يجوز طلب بطلان حكم المحكمين الصادر نهائيا، ولو اشترط الخصوم خلاف ذلك، في الأحوال الآتية:
1- اذا كان قد صدر بغير مشارطة تحكيم أو بناء على طلب مشارطة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد.
2- اذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكون مأذونا في الحكم في غيبة الآخرين.
3- اذا صدر من قاصر أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية أو كان الخصوم أو احدهم ممن لا يجوز له التصرف أو كان النزاع خاصاً بالاحوال التي لا يجوز فيها التحكيم أو المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
4- اذا صدر حكم المحكمين خارج نطاق الموضوع المحدد في مشارطة التحكيم أو خرج عن حدود المشارطة أو تضمن تناقضاً صريحاً.
5 - اذا لم يشتمل الحكم على البيانات المطلوبة في تحريره حسب احكام المادة 760.