الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / دعوى البطلان والدفع بالبطلان

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    473

التفاصيل طباعة نسخ

دعوى البطلان والدفع بالبطلان

يكون إبطال حكم التحكيم بدعوى مستقلة في قوانين البحرين وقطر ولبنان وليبيا والكويت . أما في القانون العراقي، فيبدو أن طلب البطلان يكون في صيغة دفع بعد تقديم (إيداع) الحكم للمحكمة المختصة حسب المادتين (271) و (272). ويفترض في القانون العراقي تبليغ الطرفين بالحكم، ويطلب أحدهما تنفيذه سنداً للمادة (272). وعندئذ، يجوز للطرف الآخر الذي تم تبليغه بهذا الطلب، أن يرد عليه عن طريق إثارة الدفع بالبطلان حسب المادة (273). ومع ذلك، نری جواز رفع دعوى مستقلة بإبطال الحكم في حال عدم تقديمه للمحكمة المختصة خلافاً للمادة (271) ، أو بعد تقديمه إلا أن المحكوم له لا يطلب المصادقة عليه وتنفيذه لسبب أو لآخر.

والمدعي في دعوى البطلان هو أحد طرفي الخصومة التحكيمية، أي المحكوم عليه أو المحكوم له جزئياً، والمدعى عليه هو الطرف الآخر في تلك الخصومة. ولا يجوز أن يكون المحكم خصماً في الدعوى، باعتباره قاضياً من هذه الناحية . ومن المبادئ القانونية المستقرة، عدم جواز مخاصمة القضاة في دعاوى الطعن بأحكامهم.

وبالنسبة للقانون الإماراتي، فإنه يفرق في الطعن بالبطلان بين أمرين: الأول - أن يكون التحكيم قد تم عن طريق المحكمة، أي تمت إحالة النزاع للتحكيم بقرار من المحكمة حسب المادة (1/213). وهذا النص يشمل الحالة التي يتم فيها الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، ولكن لا يشمل، كما نرى الوضع التي تحيل فيها المحكمة النزاع للتحكيم استناداً لاتفاق تحكيم مسبق، بناءً على دفع المدعى عليه. وفي هذه الحالة، يجب إيداع حكم التحكيم لدى قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، على التفصيل الذي سنبينه فيما بعد، وما يترتب على ذلك من نظر المحكمة في المصادقة على الحكم. وفي وضع كهذا، يجوز للمحكوم عليه إثارة الدفع ببطلان حكم التحكيم للأسباب المنصوص عليها في المادة (216). بل يتعين عليه إذا أراد عدم تنفيذ الحكم في مواجهته أن يثير مثل هذا الدفع في جلسة أو جلسات المصادقة على الحكم، وإلا سقط حقه بالتمسك ببطلان الحكم). الثاني - أن يتم التحكيم خارج المحكمة . وفي هذه الحالة، يكون للمحكوم له رفع دعوى مصادقة على الحكم، كما يكون للمحكوم عليه طلب رد الدعوى بالدفع ببطلان الحكم أثناء نظر دعوى التصديق. وسواء رفع المحكوم له دعوى تصديق الحكم أو لم يرفعها ، يكون للمحكوم عليه رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم، ويكون للمحكوم له الرد على الدعوى بطلب المصادقة على الحكم. وفي حال رفع دعويين أحدهما لبطلان الحكم، والثانية للمصادقة عليه على النحو المذكور يمكن، وفقاً للقواعد العامة، إما وقف إحداهما إلى حين البت بالأخرى، أو ضمهما معاً في دعوى واحدة باعتبار موضوعهما واحداً من حيث النتيجة.