الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / الكتب / التحكيم التجاري والدولي /  رفـع دعـوى البطلان وتحديد المحكمة المختصة : 

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    254

التفاصيل طباعة نسخ

 رفـع دعـوى البطلان وتحديد المحكمة المختصة : 

    يكون لدي المصلحة الذي كان طرفا في خصومة التحكيم رفع دعوى البطلان اذا توافر أحد الأسباب آنفة الذكر . ولا يعوقه عن رفع الدعوى سبق الاتفاق على نزوله عن الحق في رفعها قبـل صدور دور الحكم ، أما بعد صدور الحكم فيجـوز له النزول عن مع اقتصار أثر هذا التنازل عليه وحده فلا يحجب سـواه عن امكانية رفع الدعوى اذا توفرت فيه الصفة وتوافر له سبب من أسباب البطـلان . ويلاحظ في هذا المقام ان لأي طرف صفة في رفع امكانية دعوى البطلان اذا تأسست على مخالفة الحكم للنظام العام ، أما اذا كان السبب مبنيا على اعتبار خاص بأحد الأطراف ، فلهذا الطرف وحده الصفة في رفع دعـوى البطـلان ، وكذلك يقتصر الحق في رفع الدعوى عـلى ناقص الأهلية اذا تأسس طلب بطلان الحكم على بطلان اتفاق التحكيم لنقص أهلية  أحد الأطراف ، أما رفع الدعوى تأسيسا على بطلان الاتفاق العدم قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم ، أو لخروج المحكمين عن حدود الاتفاق ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، فلكل الأطراف الحق في رفع الدعوى.