التنفيذ / أن يكون حكم التحكيم أجنبياً / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / تحكيم دولي - طبيعة محكمة التحكيم - الحصول على ادلة - الغير - المادة 1782 من قانون الولايات المتحدة.
تحكيم في لندن، انكلترا (2009 .F. Supp2d (ND III قاضي الابطال أصدرت محكمة المقاطعة التابعة لمقاطعة الينوي الشمالية حكما يقضي بأن محكمة التحكيم ليست محكمة أجنبية أو دولية وفق ما تنص عليه المادة 128 من قانون الولايات المتحدةالأمريكية، الفقرة 1782 التي تنص على ضرورة الحصول على إثباتات يتطلبها إجراء ما يتخذخارج الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي وعلى هذا الأساس، يرفض طلب الإستماع إلى فريق
ثالث لحاجات القيام بإجراء تحكيمي في أنكلترا.
وفي هذه الحالة، طلب فريق تحكيمي في لندن إلزام فريق ثالث بتأدية شهادة ابداعها في إجراء تحكيمي. واستند هذا الفريق إلى المادة 28 من قانون الولايات المتحدة، الفقرة 1782، التي تنص على أن محكمة المقاطعة التي يقطن فيها شخص ما، أو حيث يمكن إيجاد هذا الشخص. يمكنها أن تفرض عليه تقديم شهادة أو الإدلاء بتصريح أو إبراز ملف أو أي شيء آخر بغية إستخدامه خلال إجراء ما أمام قضاء أجنبي أو دولي، بما في ذلك في إطار تحقيق جنائي أولي إذ يمكن إصدار الأمر القضائي (...) بناء على طلب كل شخص معني.......
في حكمها الخاص بقضية شركة أنتل ضد شركة أدفنس مايكرو ديفايسز 542 الولايات المتحدة 241 (2004)، كانت المحكمة العليا، التي فترت مفهوم الإجراء بشكل موسع أمام محكمة أجنبية أو دولية، قد أصدرت حكما بأن هذا المفهوم يشمل الإجراءات الإدارية وشبه القضائية، وبان السلطات القضائية الفيدرالية تملك إذا الصلاحية، صلاحية إستنسابية، لفرض تقديم إثبات للقيام بتحقيق تجربه المديرية العامة للمنافسة التابعة للمفوضية الأوروبية. كما أشارت المحكمة العليا من خلال القول المأثور، عبر ذكر تأكيد البروفسور سميت إلى أن مصطلح المحكمة يشمل التحقيقات القضائية والإدارية ومحاكم التحكيم، والوكالات شبه القضائية، إضافة إلى المحاكم... التقليدية." ومع ذلك، تستبعد محكمة المقاطعة محاكم التحكيم الخاصة البحتة والمتعلقة بحقل تطبيق المادة 1782. كما تلاحظ أن المحكمة العليا لم تذكر إلا جزئيا البروفسور سميت حيث ان جملته الكاملة كانت مصطلح "المحكمة يشمل كل الهيئات التي تُمارس الصلاحيات القضائية وتشمل .... وبالنسبة لمحكمة المقاطعة، فان هذا الحذف يوحي بأن المحكمة العليا لم تكن تريد ذكر التعريف بكل شموليته كما بينت محكمة المقاطعة الفرق بين محاكم التحكيم الخاصة البحتة التي تُشكل بكل تأكيد هيئات تُمارس صلاحيات قضائية، ولكنها ليست محاكم التحكيم بمعنى التعريف الذي تعتمده المحكمة العليا، وتقدر محكمة المقاطعة بعد أن استوحت من In re the Matter of the Application of Oxus Gold PLC, n° MISC. 06-82, 2006WL 2927615 (DNJ, octobre 11, 2006) (v. cette chronique, Cah. arb., Recueil vol. (Pedone ,2008 ,17، أن وحدها محاكم التحكيم التي ترعاها الدولة هي التي تدخل ضمن إطار القانون، وأعطت مثالاً على ذلك، التحكيمات التي تجريها هكذا) لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي" وهي جسم يعمل ضمن إطار الأمم المتحدة بقيادة أعضائها.
وبالرغم من ذلك، وبينما في In re the Matter of the Application of Oxus Gold فان التمييز، ومن دون أن يكون بالضرورة مقنعا يستفيد من الملاحظة التي تعتبر أن التحكيم الذي تعتمده المحكمة لم يكن تحكيما تجاريًا لكنه سار على أساس معاهدة ثنائية لحماية الإستثمارات وبالتالي سمحت به الدول الحاكمة في جمهورية كرخزستان والمملكة المتحدة. وهذه الحالة لم تثر من المحكمة وهي مجردة كليا من الأساس ما الفرق بين طبيعة التحكيم التجاري الخاص أو التحكيم الصادر عن مؤسسة تحكيمية خاصة وطبيعة التحكيم التجاري الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي؟
وهذا الفرق هو أقل تبريراً وإثارة من ذلك فتستند المحكمة في المقام الثاني، بهدف دعم الحل الذي اتخذته، بإصرار المحكمة العليا على مراجعة الحكم الصادر عن اللجنة، في حين ينتهي تحكيم تجاري بالمبدأ بإصدار حكم غير قابل للإستئناف. وتستنتج المحكمة أن محاكم التحكيم التي تصدر أحكاما غير قابلة للمراجعة لا تعتبر "محكمة بالمعنى الذي اعتمدته المحكمة العليا في قضية شركة أنتل، من دون التساؤل عن تلاؤم هذه الحجة مع التمييز الذي أنشأته لصالح القوانين التحكيمية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي حيث لا تكون الأحكام بصورة عامة قابلة للمراجعة بالأساس، سواء استندت أو لم تستند إلى معاهدة ثنائية.
ويتناقض الحكم الصادر مع المنطق الذي تتبعه محكمة المقاطعة لمقاطعة شمال جورجيا ( In re Application of Roz Trading Ltd, n°1; 06-cv-02305, 2006 US Dist. Lexis 91461 (ND Ga. Dec. 19, 2006) (v. cette chronique, Cah. arb. Recueil vol. Perdone ,2008 1) والتي كانت قد حكمت أن كلمة محكمة كانت تعني في المصطلحات. الأساسية محكمة تنفذ وظيفة قضائية خاصة وأن هذا التعريف يشمل بالضرورة محاكم تحكيمية وتضيف المحكمة أن قضية شركة انتل ضد أي أم دي كانت قد أظهرت الضعف البنيوي
والتحليلي للأحكام بطريقة عكسية. ومهما كنا نفكر في فرصة السماح لأطراف التحكيم بمراجعة المحكمة الوطنية للخصم بغية فرض الحصول على البراهين - بغض النظر عن أي تدخل للمحكمين - خوفًا من تسهيل تدخل الأطراف في الإجراءات ومن حصول اختلال بينهم لا نستطيع فيما يختص بالأساس الذي تعطيه المحكمة للحل الذي تعتمده، إلا أن توافق على هذه الخلاصة.