الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أن يكون حكم التحكيم أجنبياً / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / عدم اختصاص المحاكم الإماراتية بنظر النزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم الأجنبي .

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    84

التفاصيل طباعة نسخ

الأمر الذي يجنبنا ويجنب المحكمة التي تنظر دعوى الأمر بالتنفيذ عناء البحث ، والتحقق من عدم اختصاص المحاكم الإماراتية من نظر النزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم الأجنبي ، هو المشرع الإماراتي ، والقضاء الإماراتي واتفاقية نيويورك ، وذلك على النحو التالي .

الفرع الأول : المشرع الإماراتي .

بإيراد المشرع لشرط صدور حكم التحكيم الأجنبي في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقاً للمادة (203/4) ، الأمر الذي يدل على إجازة المشرع الإماراتي للأطراف في اللجوء للتحكيم في المسائل التي يجوز التحكيم فيها وفقاً للقانون الإماراتي ، بدلاً من عرضها على القضاء العادي ، إذ إنه في هذه الحالة قد قيد المشرع الإماراتي هذا الشرط . وبما أن المشرع الإماراتي أجاز أيضاً للأطراف اىلتجاء إلى التحكيم وفقاً للمادة (203/1) كسبيل لحل منازعاتهم ، بدلاً من القضاء العادي .

الفرع الثاني : القضاء الإماراتي .

والمحكمة الاتحادية العليا تؤكد على أن " التحكيم طريق استثنائي قوامه الخروج على الولاية العامة والأصلية للقضاء في الفصل في كافة الخصومات "، وأيضاً فيما يخص قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993م ، وتحديداً فيما يتعلق بوكالة العقود ، وترتيباً على ما سبق ، فالمنازعة الداخلة في اختصاص محاكم الدولة ، ويتفق الأطراف على طرح المنازعة على قضاء التحكيم ونزعها من اختصاص قضاء الدولة . هذا الاتفاق صحيح ليس فيه ما يخالف النظام العام في دولة الإمارات العربية المتحدة .

الفرع الثالث : موقف اتفاقية نيويورك .

لم تورد اتفاقية نيويورك نصاً مماثلاً لما هو وارد في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، وفي المقابل كفلت نصوص الاتفاقية الأثر السالب لاتفاق التحكيم بنص المادة الثانية في الفقرة رقم 1و3 .

117