أجاز قانون التحكيم التنازل عن الحق في رفع دعوى البطلان فنص في المادة 1/54 من قانون التحكيم على أنه:".... ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم".
وبناء على هذا النص يمكن التمييز بين مرحلتين فيما يتعلق بمدى الاعتداد بالتنازل عن الحق في رفع دعوى البطلان.
المرحلة الأولى: وهي المرحلة التي تسبق صدور حكم التحكيم وفي هذه المرحلة لا يعتد بأي تنازل يصدر من الطرف، وإذا صدر هذا التنازل يعد كأن لم يكن ويكون للخصم الحق في رفع الدعوى.
المرحلة الثانية: وهي المرحلة التي تلي صدور حكم التحكيم وهنا يكون للخصم الحق في التنازل عن رفع الدعوى لأن الأمر يتعلق بحق خاص له ولا
يجبر على استعماله.
ويلاحظ أن المشرع لم يشترط لصحة التنازل عن الحق في رفع دعوى البطلان شكلاً معيناً وبالتالي يمكن أن يتخذ التنازل عدة صور :
1- فيمكن أن يتم التنازل عن الحق في رفع الدعوى بموجب اتفاق كتابي بين الخصوم بعد صدور الحكم.
٢- كما يمكن أن يتم التنازل بموجب تعهد صريح بالإرادة المنفردة من قبل
محكوم عليه.
3- ويمكن أيضا أن يحدث التنازل بشكل ضمني لا يدع مجالاً للشك حول قيقة المقصود من إرادة الطرف ومثال ذلك إذا قام المحكوم ضده بتنفيذ حكم لتحكيم باختياره بمجرد صدور الحكم وهو يعلم أن من حقه رفع دعوى البطلان.
4- وأخيرا يمكن أن يتم التنازل عن الحق ي رفع الدعوى سواء بصفة عامة بعد صدور الحكـم كـأن يتنازل عن الحق في الطعن أو بصيغة خاصة بدعوى
البطلان. ومن الامثله التطبيقيه علي ذلك جواز النزول عن التحكيم صراحة أو ضمنا - استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة نزول الخصوم عن التحكيم وانقضاء مشارطته مرتبا على ذلك قضاءه ببطلان حكم المحكمين صحيح