الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التنازل عن دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / جواز النزول الضمني عن أحد أسباب البطلان

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    437

التفاصيل طباعة نسخ

جواز النزول الضمني عن أحد أسباب البطلان

   الأصل يشترط لقبول دعوى البطلان كما سبق أن ذكرنا- ان لا يكون المدعي قد تنازل عن سبب البطلان سند الدعوى، بصورة ضمنية قبل صدور حكم التحكيم.

  وقد حرص القانون النموذجي على تنظيم هذا الشرط في مادته الرابعة التي تنص على يعتبر متنازلاً عن حقه في الاعتراض الطرف الذي يعلن بوقوع مخالفة لحكم من احكام هذا القانون يجوز للطرفين مخالفته، أو لشرط من شروط أتفاق التحكيم، ويستمر مع ذلك في إجراءات التحكيم دون ان يبادر إلى الأعتراض على هذه المخالفة بلا إبطاء لا موجب له، او يستمر فيها في غضون المدة المحددة لذلك، وإن كان ثمة مثل هذه المدة".

   والمشرع المصري شانه باقي مشرعي دول العالم التي تبنت القانون النموذجي ، قد اورد هذا الشرط في مادته (۸).

   وفي تقديري الشخصي ان هذا التنازل الضمني يجب ان ينتج أثارة، ليس أمام قاضي البطلان او الإلغاء فحسب، وإنما ايضاً أمام قاضي التنفيذ المطلوب عليه إصدار أمر التنفيذ.

   وأية هذه الحالة الأخيرة؛ ان ثمة أسباباً محددة يحق للمحكوم ضـــــده التمسك بها، تؤدي إذا قام الدليل على توافرها، إلى رفض إصدار أمــر بالإعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي، فإذا كان قد سبق ان تنازل ضمنياً عن احد هذه الاسباب، بمعنى انه سكت عن إثارة هذا السبب امام هيئة التحكـيم ، فلا يحق له بعد صدور الحكم في غير صالحه ان يتمسك بهذا السبب مـــن اجل عرقلة تنفيذ هذا الحكم.

   وفي تقديري أيضاً؛ أنه على الرغم من قانون التحكيم المصــــري حصر نطاق تطبيق المادة (۸) التي قننت هذا الشرط، في حــدود دعـوى البطلان، إلا أنه لا يوجد مطلقا ما يمنع قاضي التنفيذ المصري من تبني هذا الشرط، ليس فقط لأنه يتفق مع المنطق القانوني السليم وإنما لأنه يتفق مع المبادئ العامة للقانون، التي تؤكد أن الغش بمعناه الواسع وايا كانت صورته مفسداً لكل أمر.

خلاصة القول:

   البطلان النسبي لا يستطيع التمسك به إلا من تقرر لمصلحته ولا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها، كما انه لا يجوز التنازل عن دعوى البطلان قبل صدور حكم التحكيم حسب ما نص عليه القانون الإمارتي في المادة (٢١٦) والقانون البحريني في المادة (٢٤٣) والقانون القطري في المادة (۲۰۸) أما بعد صدور الحكم يجوز التنازل عن الحق في رفع دعوى البطلان إذا كان التنازل يتعلق بحقوق الاطراف وليس بالنظام العام.

   والتنازل عن الحق في رفع دعوى البطلان قد يكون ضمني وذلك كعدم إبداء لن تقرر لمصلحته اى أعتراض لهيئة التحكيم، حيث أن الحكم إذا صدر لابد وأن يبحث الطرف الذي لم يكن الحكم لمصلحته عن اى سبب للطعن في الحكم، فيكون إعمال التنازل الضمني عن حقه في رفع دعوى البطلان من شانه أن يقلل حالات البطلان فسكوت الخصم مدة المحاكمة ثم أعتراضه بعد صدور الحكم دليل على سوء نيته.

107