التنفيذ / التنازل عن دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / اعمال التنازل عن الحق في الاختصاص القضائي بدعوى البطلان
اعمال التنازل عن الحق في الاختصاص القضائي بدعوى البطلان
أولا: عدم جواز التنازل مقدماً عن دعوى البطلان
فيمتنع على الأطراف النزول عنها مقدماً قبل صدور الحكــم التحكيمي، فهو ينتج آثاره كامله بحيث لا يجوز للمحكوم ضــــــده، أســـــتخدام دعوى البطلان بعد نزوله عن حقه فيها.
وقد جاء هذا المعنى على أوضح ما يكون في عجز المادة (٥٤) تحكيم مصري التي تنص فقرتها الأولى على ان " ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور التحكيم".
فالمادة (٩/٢٦) من نظام محكمة لندن نصت على إن " كافة قرارات التحكيم تكون نهائية وملزمة الاطراف بالاتفاق على التحكيم وفق هذه القواعد يتعهد الأطراف بتنفيذ أى قرار دون أى تعطيل فقط) مع مراعاة المادة (٢٧) كما يتنازل الاطراف بشكل قطعي عن حقهم في اى شكل من اشكال الاستئناف، إعادة النظر أو اللجوء إلى أي من محاكم الدولة أو سلطة قضائية وذلك على المدى الذي يعتبر فيه هذا التنازل قد صدر صحيحاً .
وكذلك المادة (٦/٢٨) في احدث لائحة لغرفة تجارة باريس تنص على ان " يكون الحكم التحكيمي ملزم للاطراف، ويتعهد الاطراف لدى إحالتهم للنزاع وفقاً لهذا النظام بتنفيذ اى حكم تحكيم دون تأخير، ويعتبرون بذلك أنهم قد تنازلوا عن كل طرق الطعن الممكن التنازل عنها".
وقد تصدت محكمة استئناف باريس لتفسير هذا المقصود بعبارة " كل طرق الطعن الممكن التنازل عنها" والتي كانت واردة في عجز البند ٢٤ من اللائحة غرفة تجارة باريس السابقة والمقابلة للبند ٦/٢٨ المشار إليه.
وذلك بمناسبة حكمها الذي أصدرته في دعوى بطلان حكم تحكيم الصادر عن غرفة تجارة باريس فى النزاع الذي أثر حول نسبة العمولة المستحقة لشركة Westman International الإنجليزية لدى شركة Aisthom رفض الدعوى استناداً إلى البند رقم ٢٤ من لائحة الغرفة.
ففي الباب الثاني عشر من القانون الدولي الخاص السويسري الصادر في ۱۹۸۷/۱۲/۱۸ و الخاص بالتحكيم الدولي، جاء نص المادة ١٩٢ علــى النحو التالي" إذا لم يكن لطرفين موطن ولا محل إقامة ولا منشاة في سويسرا، يجوز لهم الإعلان صراحه في اتفاق التحكيم او في اتفاق مكتوب لاحق عليه، عن استبعاد كل طريق للطعن ضد احكام حاكم التحكيم، ولهم أيضاً أستبعاد واحد أو اكثر من اسباب البطلان الواردة في المادة ٢/١٩٠".
ووفقاً لهذا النص، في حالة عدم وجود موطن او محل إقامة للأطراف او منشأة على الإقليم السويسري، أي عدم وجود رابطة بين إقليم سويسرا او طرفي الاتفاق، يحق للاطراف الاتفاق على عدم جواز التنازل مطلقاً من حكم التحكيم الموضح صدوره، ويجوز ايضا الاتفاق على النزول عن بعض أسباب البطلان التي يعرفها القانون السويسري.
وبمفهوم المخالفة انه وفقاً لهذا النص يمتنع النزول عن دعوى بطلان حكم التحكيم او احد اسبابها صراحة إذا كان احد الاطراف على الأقل لـه موطن أو محل إقامة او مركز نشاط لدى سويسرا .