التنفيذ / التنازل عن دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / التنازل عن دعوى بطلان حكم التحكيم
إذا كانت دعوى البطلان جاءت لتحمى مصلحة اطراف النزاع، فهل يحق للخصم التنازل عن حقه فيه؟ نصـ المادة ٢/٢١٦ في القانون الاماراتي على انه ولا" يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين".
وقد نصت كذلك كلا من المادة (٢/٢٤٣) من القانون البحريني والمادة (١/٥٤) من القانون العماني والمادة (۱/۲۰۸) من القانون القطري، وكذلك المادة (١/٥٤) من قانون التحكيم المصري في حين سكت القانون الكويتي عن ذلك.
وكما هو واضح من النصوص السابقة لا يجوز التنازل عن دعـــــوى البطلان قبل صدور حكم التحكيم وقد يفهم من ذلك بطريق المخالفة، أنـــه يجوز التنازل عن دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم، ولكن هذا غير دقيق، فلا بد أن نفرق بين المصلحة التي يتعلق بها البطلان.
فالبطلان ينقسم إلى بطلان متعلق بالمصلحة الخاصة وهو إذا كـــان ناشئا عن مخالفة قاعدة من القواعد التي قررها المشرع لحماية مصلحة عامة، ويترتب على ذلك انه:
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان المتعلق بمصلحة خاصة إلا الخصم الذي شرع البطلان لمصلحته.
أن يكون المدعى في دعوى البطلان على علم بوقوع المخالفة، ويقــــع على عاتق المدعي عليه أثبات علم المدعى بهذه المخالفة لان استمراره في المحاكمة مع علمه بهذه المخالفة دليل على سوء نيته.
أن يكون الحق الذي يدعى عليه انه تنازل عنه ضمنا ليس من النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على التنازل عنها، بل من الحقوق التي يجوز له التنازل عنها.
الدفع بتفويت الأجل المحدد للالتجاء إلى التحكيم يتعين التمسك بــه أمام المحاكم والاستمرار في أبداء الدفاع الموضوعي أمام المحكم يعد تنازلا عن الدفع .