التنفيذ / التنازل عن دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان / عدم التنازل عن التمسك بالبطلان بعد صدور حكم التحكيم وليس قبل صدور الحكم
ويكون لكل من له الحق- من ثبت له الصفة والمصلحة - طلب بطلان حكم التحكيم بعد صدوره، ما لم يتنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً، ويسقط هذا الحق بقبول مدعي البطلان حكم التحكيم صراحة أو ضمناً كما لو قام بتنفيذه طواعية، إلا إذا تعلق البطلان بالنظام العام (م ٢٢ من قانون التحكيم).
ولا يحول دون قبول دعوي البطلان التي رفعت في الميعاد، أن يكون أحد الخصوم قد قدم بعد صدور حكم التحكيم طلب تفسير أو طلب إصدار حكم تحكيمي أضافي ، أو طلب تصحيح أخطاء مادية أو حسابية في حكم التحكيم.
عدم سبق الفصل في دعوي البطلان بحكم حاز على حجية الأمر المقضي :
يشترط لقبول دعوي بطلان حكم التحكيم ألا يكون قد سبق الفصل فيها بحكم قضائي بالبطلان أو بالصحة بين ذات الخصوم وصفاتهم ولنفس المحل والسبب ثالثاً وذلك إحتراماً لحجية الأمر المقضي.
لأن حجية الأمر المقضي للأحكام الموضوعية سواء كانت تقريرية أو منشئة أو إلزامية وسواء كانت إيجابية أو سلبية (بالرفض) تتعلق بالنظام العام.
ويجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في أية حالة عليها الدعوي وتحكم به محكمة البطلان من تلقاء نفسها، فإذا صدر حكم بصحة حكم التحكيم فلا تقبل دعوى البطلان، لأن الوسيلة الوحيدة المتاحة هي الطعن على الحكم الصادر من محكمة البطلان بطريق الطعن الذي يتفق ودرجة تلك المحكمة ونوعها وفقاً للتحديد المبين بنص المادة 9 من قانون التحكيم إذا كان الطعن جائزاً.