الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التنازل عن دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / تحكيم - طلب سلفة أمام قضاء العجلة - اختصاص المحاكم النظامية منح تدابير مؤقتة وتحفظية - لجوء أحد الأطراف إلى المحاكم النظامية - طلبات متعلقة بالأساس- تنازل عن التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    712

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي أصدرت محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى القرار الآتي: حيث أنّه وفقاً للقرار المطعون فيه، أبرمت كلّ من السيدة X وشركة investment GPW اتّفاقية مساهمين مع شركة (AM Efigest (Management Asset Efigest تتضمن شـرطاً تحكيمياً؛ وأن شركة AM Efigest قدمـت طلب حصول على سلفة أمام أحـد قـضاة العجلـة بسبب أعمال منافسة غير مشروعة؛ حول السبب الأول، بفرعه الخامس: بعد الإطلاع على المادة 455 من قانون المرافعات المدنية؛ حيث أنّه لرد طلب شركة AM Efigest المتعلّق بدفع سلفة بسبب أعمـال منافـسة غيـر مشروعة تعزوها إلى السيدة X وإلى شركة investment GPW ،تقضي محكمة الإستئناف أن لا فائدة من مناقشة الإختصاص الموضوعي لقاضي العجلة؛ بقضائها هذا، دون الرد على لوائح شركة AM Efigest التي أدلت بأن اتّفاقية المـساهمين تعطي الإختصاص الحصري صراحة خروجاً عن الشرط التحكيمي لمحكمة بداية باريس الكبرى لفصل كافّة الصعوبات المتعلّقة بهذه الإتّفاقية، فإن محكمة الإستئناف لم تستوفِ شـروط الـنص المذكور؛ حول السبب الثاني، بفرعه الثاني: بعد الإطلاع على المادة 1382 من القانون المدني؛ حيث أنّه لإلزام شركة AM Efigest بأن تدفع لشركة investment GPW عطلاً وضرراً يوازي مبلغ 000.10 يورو بسبب الاستحضار المقام بوجه هذه الأخيرة أمام محكمة الإسـتئناف  بهدف محاولة تأخير الإستئناف الأساسي في حين أن شركـة AM Efigest خالفـ ـت المبـدأ الذي يحظر بموجبه التمسك بالمستندات المحجوزة بموجب أمر تم الرجوع عنـه، أخـذ القـرار بالإعتبار ثبوت الوقائع، وبأن تصرف شركة AM Efigest هو تصرف خاطئ بشكل واضح؛ بقضائها هذا، في حين أنّه تم الإعتراف بشرعية الإدعاء من جانب قضاء الدرجة الأولـى، تكون محكمة الإستئناف التي لم تميز أية حالة استثنائية أدت إلى تحول اسـتعمال الطعـن إلـى تعسف، جردت قرارها من أي أساس قانوني؛ لهذه الأسباب ودون الحاجة الى فصل باقي أوجه الطعن الأخرى: تنقض وتبطل القرار الصادر عن محكمة استئناف باريس بين الطـرفين بتـاريخ4 يوليـو 2013 ،ولكن فقط في ما يتعلّق برد طلب شركة AM Efigest الحصول على سلفة وإلزامها أن تدفع لشركة investment GPW على الحساب مبلغ 10000 يورو عطـلاً وضـرراً؛ وتعيـد بالتالي القضية والطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار المذكور، وتحيلهما أمـام محكمة إستئناف ڤرساي لفصل الدعوى. تُلزم السيدة X وشركة investment GPW بالمصاريف؛ ترد الطلبات سنداً للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية؛ تقضي أنّه بناء على طلب النائب العام أمام محكمة التمييز، سيصار إلى نقل هـذا القـرار ليسجل على هامش القرار الذي نُقِض جزئياً أو بعده. قضت به محكمة النقض، الغرفة الأولى الناظرة في القضايا المدنية، ونطق به الرئيسفـي الجلسة العلنية تاريخ 22 أكتوبر 2014 . الأسباب الملحقة بهذا القرار: […] سبب النقض الأول: يأخذ الطاعن على القرار الإستئنافي الذي فسخ حكم محكمـة الدرجـة الاولـى المطعـون فيه الصادر عن قاضي العجلة، بأنّه استبعد طلـب شـركة AM Efigest الـذي تقـدمت بـه  للحصول على سلفة بـسبب أعمـال المنافـسة غيـر المـشروعة التـي نـسبتها للـسيدةY وشركة GPW؛ على أساس أنّه في ما يتعلّق بسبب الإستئناف، لم يعد موضوع النزاع يتعلّق فقـط بإعطـاء سلفة، حيث أن شركة AM Efigest لم تعد تتمسك بطلباتها الأصـلية، التـي ردهـا القاضـي الأول؛ حيث أن السيدة Y وشركة GPW تدليان بأن قاضي العجلة لا يمكنـه أن يمـنح شـركة AM Efigest سلفة في غياب أي حالة عجلة بوجود شرط تحكيمي، وأنّه في كلّ الأحوال، هناك منازعات حول غياب أي تصرفات غير مشروعة من قبل السيدة Y ،وأية أضرار لحقت بشركة AM Efigest؛ حيث أن شركة AM Efigest تدلي بأن السيدة Y وشركة GPW تنازلتا عـن شرط التحكيم، وأنّه على قاضي العجلة أن يوقف أي اضطراب غير مشروع و /أو أن يسمح بمنح سلفة بوجود موجب غير منازع فيه بشكل جدي؛ حيث أنّه من الثابـت أن اتّفاقيـة المـساهمين تتضمن شرط توفيق وتحكيم(المادة 19 المعنونة "النزاعات") ملزم للطرفين؛ حيـث أن المـادة 1459 من قانون المرافعات المدنية بعد صدور القانون تاريخ13 يناير 2011 تنص علـى أن : "وجود اتّفاق تحكيم لا يشكّل عائقاً أمام أحد الاطراف باللجوء إلى محك مة نظامية بهدف الحصول على تدبير مؤقت أو تدبير تحفظي طالما أن المحكمة التحكيمية لم تُشكّل بعد . مع مراعاة الأحكام التي ترعى الحجوزات الإحتياطية والضمانات القضائية، يقدم أمام رئيس محكمة بدايـة بـاريس الكبرى أو محكمة التجارة التي تفصل في وسائل التحقيق والإثبا ت وفق الشروط المنصوص عنها في المادة 145 ،وفي حالة العجلة، في التدابير المؤقتة أو التحفظية التي يطلبها أطراف التحكيم "؛ حيث أنّه من الثابت أن يكون طلب السلفة مرتبطاً بتدبير مؤقت أو تحفظـي؛ حيـث أن تعيـين المحكمة التحكيمية يشكّل عائقاً أمام اختصاص قاضي العجلة؛ حيث أنّه عندما تكـون المحكمـة التحكيمية لم تُعين بعد، كما هي الحالة هنا، تكون طريق الحصول على سلفة وقتية معجلة متاحة أمام القاضي النظامي شرط إثبات حالة العجلة؛ حيث أن الضرورة تكون بالتالي وكأنّهـا أسـاس الإختصاص الإستثنائي للقاضي النظامي رغم وجود اتّفاق التحكيم؛ حيث أن ذلك يـستتبع عـدم إمكانية منح سلفة من قبل القاضي في ضوء وقائع المزاحمة غير المشروعة المزعومـة سـنداً للمادة 809 فقرة 2 من قانون المرافعات المدنية وغياب المنازعات الجدية دون أن يبين العجلـة عند إحالة الطلب إليه؛ حيث أن شركة AM Efigest لم تثبت أية حالة عجلة أمام قضاء الدرجة الأولى، كما أمام محكمة الإستئناف متمنّعة عن الرد على اللوائح المفصلة للـسيدةY ولـشركة GPW حول هذه النقطة؛ حيث أنّه من غير المفيـد بهـذا الخـصوص مناقـشة الإختـصاص الموضوعي لقاضي العجلة أو الإعتراض على التنازل المزعوم عن الإستفادة م ن شرط التحكـيم بسبب رفع السيدة Y دعوى أمام محكمة التجارة حول إلغاء وكالاتها الممنوحة لها من الـشركة دون أية علاقة مع دعوى المشاركة في ملكية شركة AM Efigest ،أو أيضاً "أكثر مـن ذلـك" التمسك بأن المادة 48 تستبعد اللجوء إلى الشرط التحكيمي، مشيرةً إلـى حالـة شـركة GPW ، شركة مدنية، بما أن الشرط التحكيمي يكون صحيحاً في العقود المبرمة بسبب النـشاط المهنـي، وهذا هو الحال بوضوح؛ حيث أنّه في غياب عنصر العجلة، لا سلطة لقاضي العجلة بمنح شركة AM Efigest سلفة، حتى أنّه لا حاجة الى درس ما إذا كانت السيدة Y أُدينت بسبب تـصرفات غير مشروعة سببت ضرراً لشركة AM Efigest ،وبالتالي لا يمكن إلاّ رد طلب هذه الأخيـرة الحصول على سلفة؛ .1 حيث أن موضوع النزاع محدد بادعاءات الأطراف؛ حيث أنّه يـستنتج مـن اللـوائح الأخيرة المقدمة من شركة AM Efigest أنّها طلبت دفع سلفة بسبب عطـل وضـرر مستحقٍّ لها نتيجة أعمال منافسة غير مشروعة قامت بها السيدةY ،إضافةً إلى شـركة GPW بمخالفة بند الحصرية المنصوص عنه في اتّفاقية المساهمين؛ حيث أن محكمـة الإستئناف بقضائها من خلال تمسكها بغياب أي إدعاء بتوافر العجلة بأن الـنص علـى شرط تحكيم يجرد قضاء العجلة من اختصاصه لمـنح سـلفة دون أن تـتمكّن شـركة AM Efigest من الإستفادة من تنازل السيدة Y عن التحكيم لرفعها دعوى أمام محكمة التجارة حول إلغاء وكالاتها الممنوحة لها من الشركة، في حين أن الدعوى أمام محكمة التجارة من شأنها أن تكون غريبـة عـن دعـوى المـشاركة فـي ملكيـة شـركة AM Efigest التي رفعت أمام قـضاء العجلـة، حيـث لـم يكـن طلـب شـركة AM Efigest يتعلّق بالمشاركة في ملكيتها، بل بمعرفة ما إذا كانت السيدة Y وشركة GPW قامتا بأعمال منافسة غير مشروعة تولّد اضطراباً غير مشروع عبـر تحويـل الزبائن وتحريض الموظفين على ترك العمل من خلال إنشاء ك يـان منـافس، تكـون محكمة الإستئناف تجاهلت موضوع النزاع؛ كما خالفت المادة4 من قانون المرافعـات المدنية؛ .2 حيث أنّه في كلّ الأحوال، يكون لأطراف اتّفاقية التحكيم إمكانية التنازل عن الإسـتفادة منها؛ حيث أن تقديم أحد الطرفين طلباً متعلّقاً بالأساس أمام المحاكم النظامية كان يجب  إخضاعه للتحكيم يعني التنازل من قبل هذا الطرف عن الإستفادة من الشرط التحكيمـي ليس فقط في ما يتعلّق بالطلب المقدم، وإنّما أيضاً بكافة آثار الشرط التحكيمي؛ حيث أن محكمة الإستئناف بقضائها في غياب عنصر العجلة، بأن النص على الشرط التحكيمـي يمنع القضاء من منح سلفة دون أن تتمكّن شركة AM Efigest من الإستفادة من تنازل السيدة Y عن التحكيم لرفعها دعوى أمام محكمة التجارة حول إلغاء وكالاتها الممنوحة لها من الشركة في حين أن الدعوى أمام محكمة التجارة من شأنها أن تكـون غريبـة عن دعوى المشاركة في ملكية شركة AM Efigest التي رفعت أمام قضاء العجلـة، حيث أن التنازل عن الإختصاص التحكيمي الذي لا لبس فيه يطبق أيضاً علـى كافّـة الآثار المترتبة على شرط التحكيم، تكون محكمة الإستئناف خالفت المـادة1134 مـن القانون المدني والمادتين 809 – فقرة 2 و1449 – فقرة 2 مـن قـانون المرا فعـات المدنية؛ .3 حيث لو لم تكن هذه هي الحالة يكون لأطراف اتّفاقية التحكيم إمكانيـة التنـازل عـن الإستفادة منها؛ حيث أن تقديم أحد الطرفين طلباً متعلّقاً بالأساس أمام المحاكم النظاميـة كان يجب إخضاعه للتحكيم، يعني التنازل من قبل هذا الطرف عن الإستفادة من الشرط التحكيمي؛ حيث أنّه يعود لقضاة الأساس البحث في ما أراده طرف من الأطراف، وما كان اعتقاده المشروع لناحية المصير المستقبلي لشرط التحكيم حين قرر هذا الطـرف، بالنسبة لنزاع معين، عدم إعمال هذا الشرط، من خلال اللجوء إلى المحاكم النظاميـة؛ حيث أن محكمة الإستئناف بقض ائها من خلال تمسكها بغياب أي إدعاء بتوافر العجلـة يمنع قضاء العجلة من منح سلفة دون أن تتمكّن شركة AM Efigest من الإستفادة من تنازل السيدة Y عن التحكيم لرفعها دعوى أمام محكمة التجارة حول إلغـاء وكالاتهـا الممنوحة لها من الشركة، بدلاً من البحث، في هذه الحالة بالذات، ما كانت نية السيدة Y عندما لجأت إلى المحكمة النظامية، جردت قرارها من أي أساس قانوني، عملاً بالمادة 1134 من القانون المدني، كذلك المادتين809 – فقرة 2 و1149 – فقرة 2 من قانون المرافعات المدنية؛ .4 حيث أن محكمة الإستئناف في اتّخاذها قرارها نظراً ف قط للجوء السيدة Y إلى المحكمة النظامية دون الجواب عن اللوائح التي تتمسك فيها شركة AM Efigest بأن التنـازل عن الشرط التحكيمي لا ينتج أيضاً من اللجوء إلى المحكمة النظامية من قبـل شـركة GPW تنفيذاً لاتّفاقية المساهمين([...])، لم تفِ بـشروط المـادة455 مـن قـانون المرافعات المدنية؛ .5 حيث أن شركة AM Efigest كررت في لوائحها بأن" الاتّفاق الموقّع مـن الـسيدة Y وشركة Investments GPW ،خاصة في المادتين 19 و22 تولي بوضوح، خروجـاً عن الشرط التحكيمي، الإختصاص الحصري إلى محكمة بداية باريس الكبرى لفـصل كل مشكلة متعلّقة به" ([...])، وهو ما أقنعت به قاضي العجلة التابع لمحكمـة بدايـة باريس الكبرى؛ من خلال التمنّع عن الرد على هذا السبب بالإستناد إلـى أن الـشرط التحكيمي لم يكن مطبقاً بصورة واضـحة، وأنّـه لا يمكـن مواجهـة طلـب شـركة AM Efigest المستعجل الهادف إلى دفع سلفة بهذا الشرط، لم تفِ بشروط المادة 455 من قانون المرافعات المدنية. قرار مطعون فيه: محكمة استئناف باريس، تاريخ 4 يوليو 2013 .