الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التنازل عن دعوى البطلان / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / مدى إمكانية التنازل عن الطعن في حكم التحكيم

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    353

التفاصيل طباعة نسخ

نص الفصل 34-327 من القانون رقم 08.05 على أن الحكم التحكيمي الداخلي لا يقبل أي طعن باستثناء الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة والطعن بإعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل وكذلك الطعن بالبطلان.ونص الفصل 327-36 من نفس القانون في مستهله على أنه وبالرغم من كل شرط مخالف فإن الأحكام التحكيمية تكون قابلة للطعن بالبطلان ويقدم هذا الطعن طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدر في دائرتها الحكم التحكيمي استقر القضاء المغربي على جواز التحكيم في نزاعات الشغل الفردية، ولعل النوازل التي سبق طرحها أمام القضاء المغربي تتعلق كلها بالتحكيم الداخلي في نزاعات الشغل الفردية. وما دام أن المشرع المغربي قد نظم بموجب القانون رقم 08-05التحكيم الداخلي والدولي، فإن التساؤل يطرح حول مدى إمكانية إخضاع نزاعات الشغل الفردية للتحكيم التجاري الدولي.وللإجابة عن هذا التساؤل يجب بداية تحديد المقصود بالتحكيم التجاري الدولي (المطلب الأول لنقف على مدى وجود تعارض بين نزاعات الشغل الفردية والتحكيم التجاري الدولي من عدمه المطلب الثاني)المطلب الأول : مدلول التحكيم التجاري الدولي انطلاقا من التعريف الوارد بالفصل 40327 من القانون رقم 05-6308 فالملاحظ أن المشرع المغربي قد ارتكز على معيارين أساسيين في تحديد المعيار الأول: المعيار الاقتصادي: يعتبر المعيار الاقتصادي أكثر المعايير المعتمدة في كل من الفقه والقضاء المقارنين، ذلك أن طبيعة النزاع هي التي تؤخذ بعين الاعتبار، فيعتبر تحكيما دوليا ذلك الذي يتعلق بمصالح تجارية دولية دون أخذ مكان التحكيم أو قانون إجراءات المحاكمة المطبق أو جنسية الأطراف بعين الاعتبار.وانطلاقا من مطلع الفصل 40327 والذي نص فيه:"يعتبر دوليا،حسب مدلول هذا الفرع التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية...". فإن القانون المغربي لم يتردد في اعتماد هذا المعيار بجانب المعيار الجغرافي لتحديد الصفة الدولية للتحكيم، باعتباره من أهم المعايير الرائجة دوليا في تحديد صفة التحكيم الدولي. فالمشرع المغربي بأخذه للطابع الاقتصادي إلى جانب الحالات التي وردت في الفصل 40327 ، يكون قد استبعد إشكالا حقيقيا حول ما المقصود هذا التعريف قد تم تحديده من قبل اجتهاد القضاء الفرنسي، واجتهاد محكمة النقض الفرنسية بخصوص تعريف التحكيم الدولي يعتبر ثابتا وقارا، غير أن الغرفة المدنية الأولى قد أصدرت بتاريخ 28 يناير 2003 قرارا اعتبرت فيه أن الشرط التحكيمي المبرم بين شركة وغير تاجر يعتبر صحيحا لمجرد فقط تضمين الطابع الدولي للعمليات المعنية.وهذا القرار يعكس مفعول القاعدة المقررة بمقتضى التعريف المذكور: دولية العلاقة النزاعية هي المأخوذة فقط بعين الاعتبار، أما معيار التجارية - المعتبر سابقا من المحددات - قلم تعد له أية فعالية. وهذا يترتب رفع التحفظ المتعلق بطابع التجارية الموضوع من قبل فرنسا لتطبيق اتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958610، بخصوص تنفيذ القرارات عنه نتيجتان التحكيمية.ويعتبر معيار مصالح التجارة الدولية هو المعيار الحديث في إضفاء الصفة الدولية، وهذا المعيار يتعلق بطبيعة النزاع، ومن ثم يكون إسباغ الصفة الدولية على التحكيم مستندا إلى طبيعة الدولية لذلك النزاع، فإذا كان النزاع ناشنا عن المعاملات التجارية الدولية فعندئذ يعتبر التحكيم دوليا، ولو كان التحكيم قد جرى بين مواطنين يحملون جنسية واحدة وفي البلد الذي ينتمين إلى جنسيته، وهذا المعيار يعير أهمية خاصة إلى نوعية النزاع وخلاصة القول، نتفق ما ذهب لقوله أحد الفقه المغربي من أنه "يبدو أن التمييز بين الصفة الدولية والصفة الأجنبية تمييز ضعيف، مادام أن الصفة الأولى تستغرق الصفة الثانية، فيكون التحكيم متسما "بالأجنبية" في ذات الوقت متى ارتبطت عناصره بقوانين دول معينة أو بحكم المنازعة فيه، وقد لا يكون متسما بالأجنبية، وحينئذ تسبغ عليه صفة "الدولية" متى كان التحكيم منقطع الصلة باية أنظمة قانونية وطنية، كالتحكيم الشائع الآن ثم وانطلاقا مما سبق، فإن الخوض في معيار التحكيم الدولي ومحاولة إيجاد معيار جامع بصدد التحكيم الذي يوصف بأنه دولي ليس بالأمر الهين ویزداد الأمر تعقيدا عند الرجوع إلى مختلف الآراء الفقهية التي قيلت في هذا الصدد، فإذا كان المشرع المغربي قد وضع معيارين لدولية التحكيم المتمثلان في المعيار الاقتصادي والجغرافي، إلا أن ذلك لا يمكن اعتماده والتسليم به بصفة مطلقة للقول بدولية التحكيم، ذلك أن إصباغ التحكيم بالصفة الدولية لا يقتصر على ذلك بل تدخل في تحديدها مجموعة من المؤشرات المجتمعة مع بعضها للقول بوجود تحكيم دولي.