الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التنازل عن دعوى البطلان / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / عدم التنازل عن البطلان

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    260

التفاصيل طباعة نسخ

عدم التنازل عن البطلان :

   بحسب قوانين التحكيم محل البحث لا يجوز التنازل عن دعوى البطلان قبل صدور حكم التحكيم. وحتى لا يفهم خطاءً من أنه يجوز في كل الأحوال التنازل بعد صدور الحكم ولتصحيح ذلك المفهوم لا بد أن نفرق بين حالتين :

    الأولى: أن يكون سبب البطلان عائد إلى مسألة تتعلق بالنظام العام مثل نقص أهلية أحد أطراف التحكيم أو أن حكم التحكيم صدر في مسألة لا يجوز فيها الصلح وبالتالي لا يجوز التحكيم فيها. وفي هذه الحالة لا يجوز للأطراف التنازل عن دعوى البطلان حتى بعد صدور حكم التحكيم و أي اتفاق بخلاف ذلك يعتبر باطلا.

   الثانية: أن يتعلق موضوع البطلان بحقوق الأطراف، مثل صدور حكم التحكيم بعد انقضاء ميعاد التحكيم. وفي هذه الحالة يجوز للأطراف بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها بينهم التنازل عن دعوى البطلان لأنها متعلقة بحقوقهم وليس بالنظام العام.

   أما قوانين التحكيم في كل من اليمن والعراق، فلم ينصا على عدم جواز التنازل عن دعوى البطلان قبل صدور الحكم، إلا أن القضاء اليمني قال كلمته في هذه المسألة ، حيث قضت الدائرة التجارية بالمحكمة العليا بأنه إذا كانت وثيقة التحكيم قد نصت في فقرتها الرابعة على أن يكون القرار الصادر من هيئة التحكيم ملزماً للجميع ونهائياً وغير قابل للطعن فيه وواجب النفاذ الفوري، إلا أن ذلك لا يمنع الأطراف من الادعاء ببطلانه إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٥٣) من قانون التحكيم. وفي حكم آخر للدائرة نفسها قالت: استار قضاء هذه المحكمة على عدم جواز التنازل عن الحق في دعوى بطلان حكم المحكم قبل صدور هذا الحكم لأنه في هذه الحالة يكون تنازلاً عن شيء غير معلوم.

    لذلك يجوز للمحكوم ضده التنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم وليس قبل صدوره، ويستوي أن يكون هذا التنازل صراحة أو ضمناً، كما أن قبول المحكوم ضده لحكم التحكيم صراحة أو ضمناً يُسقط حقه في رفع دعوى البطلان. "لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو بدأ في التنفيذ أو شرف الحكم دون تحفظ ".