يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان الذي يتسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ففي هذه الحالة ، يجوز لكل طرف من أطراف التحكيم سواء كان المتسبب في البطلان أم لا ، وسواء كان هذا الخصم الذي شرع البطلان لمصلحته أم لا ، وذلك تغيباً للصالح العام (م2/21) ، كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بالبطلان .
ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع المصلحته صراحة أو ضمناً و وذلك فيما عدا - كما نوهنا - الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لإتخاذ افجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء
إلا من تاريخ تصحيحه (م23 مرافعات) إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر ، فإنه يكون صحيحاً بإعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره (م1/24) مرافعات .
وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل (م 2/24 مرافعات) .