ورد أيضاً في المادة الحادية والخمسين نص حول التنازل عن دعوى البطلان، فقررت في الفقرة (1) منها ما يلي: "... ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى".
وهذه المادة تعالج قيام مدعي البطلان النزول عن حقه في إقامة دعوى البطلان قبل صدور حكم التحكيم.
فتعتبر هذا التنازل لا قيمة له؛ لأنه صدر قبل نشوء حقه في رفع دعوى البطلان، وهذا الحق لا ينشأ إلا بعد صدور حکم التحكيم وليس قبله، فليس لأحد التنازل عن حق قبل نشأته له.
فإذا صدر حكم التحكيم، فإنه يجوز النزول عن هذا الحق صراحة أو ضمناً.
لذلك نأمل أن تنص اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها على: عدم قبول دعوى البطلان من مدعيه إذا كان قد تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم.