الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التنازل عن دعوى البطلان / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / التنازل عن البطلان

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    472

التفاصيل طباعة نسخ

التنازل عن البطلان

وكما هو واضح من النصوص السابقة، لا يجوز التنازل عن دعوى البطلان قبل صدور حكم التحكيم حسب بعض القوانين، مثل الإمارات والبحرين وقطر والكويت وليبيا ) . وقد يفهم من ذلك بطريق المخالفة، أنه يجوز التنازل عن دعوى البطلان بعد صدور حكـم التحكيم. ولكن هذا الفهم غير دقيق. ونرى في هذا الشأن التمييز بين أمرين: الأول - أن يكون سبب البطلان يتعلق بالنظام العام، وليس بحقوق الأطراف مثل نقص أهلية أحد طرفي التحكيم، أو تخلف أحد الشروط القانونية الواجب توفرها في المحكم، أو لكون المسألة موضوع التحكيم لا يجوز الصلح فيها أصلاً. الثاني ـ أن يتعلق البطلان بحقوق الأطراف وليس بالنظام العام، مثل انتهاء مدة التحكيم، أو خروج المحكم عن حدود المهمة الموكلة إليه من الأطراف. وفي الفرض الأول، نرى أنه لا يجوز للأطراف التنازل عن دعوى البطلان، حتى بعد صدور حكم التحكيم، وأي اتفاق على غير ذلك يكون باطلاً، بخلاف الفرض الثاني.

 

وبالنسبة للقانون العراقي يمكن القول بشأنه أنه لا يجوز التنازل عن طلب بطلان حكم التحكيم، لا قبل صدور الحكم ولا بعده، بصرف النظر عن سبب البطلان. ويتبين لنا ذلك من المادة (273)، التي أعطت للمحكمة صلاحية إبطال الحكم إذا توفرت إحدى حالات البطلان من تلقاء نفسها حتى لو لم يطلب ذلك أحد الخصوم. وهذا يعني أن إبطال الحكم في القانون العراقي من النظام العام لا يجوز للأطراف الاتفاق على خلافه . وفي القانون اللبناني كذلك نصت المادة (800) بأن دعوى البطلان تبقى ممكنة بالرغم من أي اتفاق مخالف. ومع ذلك نرى جواز التنازل عن دعوى البطلان على الأقل بعد صدور حكم التحكيم، بالنسبة للحالات غير المتعلقة بالنظام العام ،وإنما بحقوق الأطراف على النحو المبين أعلاه .