الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / عدم توافر شرط من الشروط السلبية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / عدم توافر أى شرط من الشروط السلبية :

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    572

التفاصيل طباعة نسخ

عدم توافر أى شرط من الشروط السلبية :

 وتتمثل فيما يتعلق بدعوي بطلان حكم التحكيم في الآتى :-

١ - التنازل عن رفع دعوى البطلان

 قد يقوم الطرف الخاسر فى حكم التحكيم، بتنفيذ هذا الحكم، بمحض إرادته، دون جبر عليه. 

   وتنفيذ حكم التحكيم من الطرف الخاسر، بمحض إرادته، أمــر فــي صالح التحكيم، ويعطى دفعة كبيرة له خاصة في مجال التجارة الدولية . أما التقاعس في تنفيذ حكم التحكيم، فيجعله وسيلة غير مألوفة ومشكوك فيها . فأقصى أمل للطرف المحكوم له هو تنفيذ حكم التحكيم - والذي يبذل قصارى ما في وسعه لتنفيذه .

   وتعمل الكثير من غرف ومراكز التحكيم المنتشرة في ربوع العالم، على تعضيد تنفيذ حكم التحكيم بمجرد صدوره. وهناك العديد من الإجراءات القاسية، التى قد تمس سمعة الشخص، الذي يتقاعس عن تنفيذه، والتي يلجأ إليها خاصة فى مجال التجارة الدولية، إذا لم ينفذ أحد الأطراف حكم التحكيم الصادر ضده، وقد تكون أشد مما يتعرض له المنفذ ضده في حالة صدور حكم قضائى فى بلده. وقد تتمثل هذه الإجراءات في نشر اسم الشخص، الذى لم ينفذ حكم التحكيم، مما قد يصيبه بأضرار فادحة، ذلك لأن الأشخاص الأخرى، سوف تحجم عن الدخول معه في أيـــة تعاملات. وتتمثل فضلاً عن ذلك في عدم استفادته من التسهيلات التي تعطيها المنظمات المهنية التابع لها ، وقد يصل الأمر بهذه المنظمات إلى فصل الشخص غير المنفذ لحكم التحكيم.

  وبناء على ذلك، إذا صدر حكم التحكيم، فيجوز هنا لمن له حق في التمسك ببطلانه النزول عنه صراحة، مثال ذلك أن يبعث خطابا يتضمن قبوله التحكيم .

   وقد يكون النزول ضمنيا، مثال ذلك لو قام المحكم عليه بتنفيذ الحكم باختياره وعلى بينة من أمره دون تحفظ، أو إعلانه لخصمه دون تحفظ ، ويترتب على ذلك أنه، إذا نفذ الحكم ففي هذه الحالة، يسقط الحق في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم .

   على أنه يشترط، لكي يمكن القول بوجود تنازل عن رفع دعوى البطلان، سواء كان صريحا أم ضمنيا، أن يكون قبل صدور أمر التنفيذ. فإذا صدر أمر التنفيذ فلا نكون بصدد تنفيذ اختيارى ولو كان المنفذ لا يعلـم بصدور أمر التنفيذ من الناحية الواقعية .

 وفي حالة صدور التنازل من خصم لا يعلم بالعيب الموجود بحكم التحكيم فيعتد بالتنازل في هذه الحالة .

  لأنه ليس لأحد أن ينزل مطلقا عن حق قبل نشأته، وهو ما تنص عليه المادة ٩٠٠ من قانون الإجراءات المدنية اليونانى بقولها ببطلان أى تنازل عن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، إذا حدث هذا التنازل، قبل صدور حكم التحكيم». وهذا بخلاف حق الطعن في الأحكام، والتى يجوز لصاحب المصلحة في الطعن الاتفاق على النزول عنه . وهنا يبدو واضحا أن دعوى البطلان، لا تعتبر طريقا من طرق الطعن على الأحكام، كما سبق أن نوهنا.

   وهذا لا ينفى أن الطرق المحكوم ضده، فى حكم التحكيم، قد يكون على صواب فى امتناعه عن تنفيذ حكم التحكيم، لذا يتعين عدم استعمال وسائل الضغط المنتشرة في حقل التجارة الدولية، إلا إذا تم التأكد فعلا، أن الشخص غير المنفذ لحكم التحكيم، ليس لديه ما يستند إليه في هذا الصدد، ليعطل تنفيذ الحكم.

  وهناك بعض الدول - كما سبق أن أوضحنا في موضوع نطاق البطلان في الفصل التمهيدى ، ورغبة منها في جذب التحكيم إليها، فإن قوانينها تقضى بأنه يجوز للأطراف، الذين ليس لهم موطن، أو محلا إقامة فيها، أو مؤسسة، أن يعلنوا صراحة فى اتفاق التحكيم، أو في اتفاق لاحق، أنهم يستبعدون كل صور الرجوع على أحكام التحكيم، مثال ذلك المادة ۱۹۲ من القانون السويسرى والمادة ۱۷۱۷ من قانون الإجراءات المدنية  البلجيكي.

   والتنازل الحاصل من أحد الأطراف عن رفع دعوى البطلان، بعد صدور حكم التحكيم، لا يسرى إلا عليه وحده، فلا يسرى في حق الأطراف الآخرين.

۲- أن يكون حكم التحكيم المرفوع ضده دعوى البطلان أجنبيا :

 وأخيرا، يشترط لقبول دعوى البطلان، أمام القاضي الوطني، ألا يكون حكم التحكيم أجنبيا .

   وقد أكد ذلك، حكم محكمة استئناف القاهرة بقولها بعدم اختصاص المحاكم المصرية دوليا بدعاوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي التي تصدر خارج إقليم جمهورية مصر العربية، مادام أطراف التحكيم لم يتفقوا على إخضاعه لقانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ٩٤. وقد أقامت المحكمة قضاءها على الأسباب الآتية:

۱ - نص المشرع فى المادة الأولى من قانون التحكيم على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لهذا القانون. ومفاد هذا النص قصر أحكام القانون المذكور على التحكيم الذى يجرى في مصر، والمشرع في ذلك قد التزم نطاق سلطانه الإقليمى فى التشريع من ناحية ، كما راعى - في نفس الوقت التزام مصر بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في إقليمها طبقا لاتفاقية نيويورك سنة ٥٨ ، كما يتفق حكم المادة الأولى المذكورة، كذلك مع نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى، الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية سنة ٨٥ ومؤدى ذلك كله عدم سريان أحكام قانون التحكيم المصرى على كل تحكيم يجرى خارج مصر. بيد أن المشرع استثنى من ذلك التحكيم التجارى الدولى، إذا اتفق أطرفه على إخضاعه لأحكام القانون المذكور. وفى هذه الحالة يجرى تطبيق هذا القانون باعتباره قانون إرادة الأطراف. وتطبيقا لذلك جرى نص المادة ٢/٥٢ من قانون التحكيم، على قصر نطاق تطبيق قواعد الباب السادس منه (الخاصة ببطلان حكم التحكيم)، على أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكامه .

 ٢- إذا اتفق الأطراف على إجراء التحكيم، خارج مصر، دون أن يتفقوا على إخضاعه لقانون التحكيم المصرى، فإن مؤدى ذلك اتفاقهم على إخراج النزاع من دائرة الاختصاص القضائي، لأية محكمة وطنية وإخضاعه للتحكيم في إقليم دولة أخرى، طبقا للإجراءات المقررة في ذلك إقليم أو المتفق عليها. وبذلك يكونوا بالطبع قد أخرجوا النزاع وإجراءات الفصل فيه من دائرة الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية .

 ٣- إن المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك سنة ٥٨، قد ألزمت الدول الموقعة عليها بالاعتراف بحجية حكم التحكيم، الذي يصدر خارج إقليمها وأوجبت عليها تنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المعمول بها في إقليمها. وفى نفس الوقت حظرت المادة ٥ فقرة (٥١)، على تلك الدول رفض الاعتراف بحكم التحكيم المذكور أو رفض تنفيذه، إلا إذا قدم الخصم الذي يحتج به عليه الدليل على أن الحكم المطلوب الاعتراف به وتنفيذه، لم يصبح ملزما للخصوم، أو ألغته، أو أوقفته السلطة المختصة في الدولة، التي صدر في إقليمها، أو طبقا لقوانينها. وهكذا فقد ربطت هذه الاتفاقية أحكام التحكيم الأجنبية بالنظام القانونى للدولة التي صدرت فيها، وقررت قاعدة اختصاص محاكم هذه الدولة وحدها بدعاوى بطلان تلك الأحكام. أما

محاكم الدول الأخرى، فليس لها أن تعيد النظر في ذلك الحكم ، سواء من ناحية صحته أم بطلاته. وكل ما لها إن طلب إليها الاعتراف بحكم تحكيم أجنبي، أو تنفيذه، أن ترفض ذلك استنادا إلى أحد الأسباب التي تجيز لها ذلك في القانون المعمول به فى إقليمها، أو للأسباب الواردة في اتفاقية نيويورك، ودون أن يكون لمثل هذا الرفض أى أثر على حجية التحكيم . ومن المعلوم أن مصر قد انضمت للاتفاقية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧١ لسنة ٥٩، وبذلك فإن الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بدعاوى بطلان أحكام التحكيم الأجنبية، هي قاعدة تتعلق بالولاية ومن ثم تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها وفقا لنص المادة ۱۰۹ مرافعات .

٤- إن مبدأ عدم اختصاص محاكم الدولة بدعاوى بطلان أحكام التحكيم الأجنبية، قد أضحت من المبادئ المسلم بها عموما، إذ تجرى عليه غالبية تشريعات التحكيم .

٥- جرى قضاء الاستئناف فى مصر وفرنسا على ذلك، بل إنه اعتبر ذلك من الوضوح، بحيث أن التنكر لذلك، يعتبر دليلا على سوء النية والتعسف الذي يوجب المسئولية على رافع دعوى بطلان حكم التحكيم الأجنبي.

107