الشروط الخاصة هي التي يتطلب القانون توافرها في دعوى معينة دون غيرها من الدعاوى. وتتمثل هذه الشروط بالنسبة لدعوى بطلان حكم التحكيم في شرط المدة .
ويعد هذا الميعاد المضروب لرفع الدعوى من قبيل المواعيد الناقصة، ويترتب على انقضائه سقوط الحق في رفع دعوى البطلان. وهو سقوط ينطق بالنظام العام، وبالتالي لا يؤثر فيه اتفاق الأطراف على مد الميعاد أو عدم التمسك به. وإذا اتفق الأطراف على ميعاد أقل من التسعين يوما لرفع دعوى البطلان فيجوز للشخص صاحب المصلحة بالرغم من ذلك، أن يرفع الدعوى خلال التسعين يوما .
على أنه يجب أن يكون الإعلان عن طريق المحضرين ولا يقي عن مبدأ إعلان حكم التحكيم أي إجراء آخر حتى لو كان العلم اليقيني بالحكم.