ووفقا لنص المادة 1/54 من قانون التحكيم المصرى يجب أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه .
وإذا اتفق الأطراف على ميعاد أقل من التسعين يوما لرفع دعوى البطلان فيجوز للشخص صاحب المصلحة بالرغم من ذلك، أن يرفع الدعوى خلال التسعين يوما ·
على أنه يجب أن يكون الإعلان عن طريق المحضرين ولا يغنى عن مبدأ إعلان حكم التحكيم أى إجراء آخر حتى لو كان العلم اليقيني بالحكم ، كما أن إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة لا شأن له ببدء ميعاد رفع دعوى البطلان.