التنفيذ / الشروط الخاصة / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / عقد إيجار - تضمن شرطا تحكيميا - عرض النزاع على المحكمة - دفع بشرط التحكيم في الجلسة الأولى - المقصود بالجلسة الأولي
الجلسة ليست هي الجلسة الأولى حسب ترتيب الجلسات، كما جاء في أسباب الحكم... بل
استقر القضاء على أن الجلسة الأولى هي جلسة الرد على الدعوى.
(2006/ (محكمة الإستئناف بالخرطوم- استئناف مدني- القضية رقم 684
...........
...........
هذا طعن بالإستئناف ضد الحكم الصادر من محكمة الأزهري الجزئية والقاضي بشطب
. الدعوى برسومها إعما ً لا لنص المادة ( 9) من قانون التحكيم لسنة 2005
2006 ، عليه نرى /2/ 2006 وقُدمت صحيفة الطعن بتاريخ 11 /1/ صدر الحكم بتاريخ 28
قبولها من حيث الشكل لإستيفائها كافة الأوضاع الشكلية المقررة وفق قانون الإجراءات المدنية
. لسنة 1983
وفي الموضوع نوجز وقائع الدعوى في إدعاء المدعية بإيجارتها للقطعة رقم ( 1) بسوبا
للمدعى عليه الأول بموجب عقد مكتوب وبأجرة سنوية مبلغ 200.000 دينار، وذلك لأغراض
المدعى عليه الأول الزراعية قام الأخير بتغيير الغرض خلافًا للعقد، كما قام بإيجارة الأرض من
- الباطن للمدعى عليهم من الثاني الى الخامس، كما لم يسدد متأخرات الأجرة للأعوام 2000
2005 وتطالب المدعية بفسخ العقد بسداد ما عليه من متأخرات الأجرة. عند رد المدعى عليه
الأول على الدعوى تقدم بدفع قانوني مفاده شطب الدعوى إعمالا للمادة ( 9) من قانون التحكيم
لوجود شرط التحكيم في العقد بين الطرفين وعند نشوء نزاع بينهما، وبعد الرد على الدفع
أصدرت المحكمة الحكم موضوع هذا الإستئناف.
جاءت أسباب الطعن في أن نص المادة ( 9) من قانون التحكيم إشترط أن يكون الدفع بشرط
2005/11/ التحكيم في الجلسة الأولى. وأن المدعى عليه الأول تم إعلانه، وحضر جلسة 22
وهي الجلسة الأولى المحددة للرد على الدعوى (ولم يتقدم بالرد) وفي الجلسة التالية تقدم بطلب
تفاصيل، وهذا يعتبر قبو ً لا للدعوى وتناز ً لا عن شرط التحكيم.. وسبب آخر بأن الدعوى تشمل
عددًا من المدعى عليهم تقدموا بردهم على الدعوى، واحدهم أقر بها... والحكم المطعون فيه لم
يشر الى المدعى عليهم الآخرين، وطالبت المستأنفة (الهيئة القومية للغابات) بإلغاء الحكم
المطعون فيه والأمر بالسير في الإجراءات.
بعد الإطلاع على أسباب الحكم.. نتفق مع المحكمة، فيما توصلت اليه من قرار صحيح وفقًا
لقانون التحكيم لسنة 2005 ، وبمطالعتنا لنص المادة ( 9) من القانون يتبين لنا ولأعمال هذا النص
ينبغي توافر شرطان أولهما، ان ينص العقد بين طرفيه على الإحالة على التحكيم عند نشوء
نزاع.. أن يدفع المدعى عليه بهذا الشرط في الجلسة الأولى أمام المحكمة التي رفعت أمامها
الدعوى.. وبإنزال هذين الشرطين على الوقائع المطروحة فإن الثابت ان العقد بين طرفي النزاع
ينص على احالة النزاع الى التحكيم، اذا نشب نزاع وتعذّر الحل وديًا.. كما أن المدعى عليه
الأول دفع بشرط التحكيم عند رده على الدعوى.
وردًا على ما جاء في الإستئناف فإن الجلسة ليست هي الجلسة الأولى حسب ترتيب
الجلسات، كما جاء في أسباب الحكم، بل إستقر القضاء على أن الجلسة الأولى هي جلسة الرد
على الدعوى – وفيما يتعلق بوجود مدعى عليهم آخرين.. فإن العقد المتضمن لشرط التحكيم
طرفيه المدعية والمدعى عليه الأول، لذا فإن الدفع بهذا الشرط خاص بالمدعى عليه الأول، ولا
علاقة للمدعى عليهم الآخرين بالعقد حيث ورد الإدعاء في مواجهتهم بأنهم مستأجرون من الباطن
بواسطة المدعى عليه الأول.. عليه نرى ان الحكم المطعون فيه جاء صحيحًا مما يتعين علينا تأييده مع الأمر بشطب
. الإستئناف ايجازيًا بموجب المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983
إبتسام أحمد عبدالله
قاضي محكمة الإستئناف
رجاء قاسم عثمان عمر عبد العزيز طيفور
قاضي محكمة الإستئناف قاضي محكمة الإستئناف
2006/3/19 2006/3/18
الأمر النهائي:
. يشطب الإستئناف ايجازيًا بموجب المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983
إبتسام أحمد عبدالله
قاضي محكمة الإستئناف
رئيس الدائرة
2006/3/19