وتتمثل هذه الشروط بالنسبة لدعوى بطلان حكم التحكيم في شرط المدة .
ووفقا لنص المادة 1/54 من قانون التحكيم المصري يجب أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم حلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حکم التحكيم للمحكوم عليه .
-على أنه يجب أن يكون الإعلان عن طريق المحضرين ولا يغلی عن مبدا إعلان حكم التحكيم أي إجراء آخر حتى لو كان العلم اليقينی بالحكم، كما أن إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة لا شان له ابیده میعاد رفع دعوى البطلان.