ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من صاحب المصلحة وهما طرفي التحكيم ورافع الدعوي غالباً ما يكون الطرف الذي لم يقبل ويرتضي حكم التحكيم، سواء قضي له ببعض طلباته أو رفضت كل طلبات وفي هذه الحالة) تكون له غالباً مصلحة في مهاجمة الحكم عن طريق دعوى البطلان الا ان المشرع أعطي الحق للمحكمة التي تنظر دعوى البطلانان تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها فنص في المادة ٢/٥٣ تحكيم علي أنه يمكن للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان" أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية. أن يلاحظ أن المشرع يتكلم عن سلطة المحكمة في التصدي من تلقاء نفسها لما يخالف النظام العام ولكن ذلك أثناء "نظر دعوى البطلان" ومن ثم فإنه يفترض أن دعوى بطلان ضد حكم تحكيم قد رفعت أما إذا لم يرفع المحكوم عليه دعوى البطلان، فإنه لن يكون بإمكان المحكمة المختصة أن تمارس واجبها القضاء بالبطلان المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. وبصدد سلطة المحكمة في التصدي من تلقاء نفسها للقضاء البطلان يجب التفرقة بين نوعين من البطلان:
النوع الأول:البطلان المقرر لحماية مصلحة خاصة وهذا النوع من البطلان لا يحق لغير من شرع لمصلحته أن يتمسك به ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ومن الامثله علي ذلك بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام ويجوز الدفع به في أي وقت.
النوع الثاني:البطلان المتعلق بالنظام العام وهذا النوع من البطلان يحق لأي من الخصوم التمسك به بل ويمكن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ومثال ذلك أن يكون موضـوع النزاع غير قابل للتحكيم أو أن يتم تشكي هيئة التحكيم من عدد زوجي على خلاف ما يوجبه حكم القانون، أو يحدث إهدار لمبدأ المساواة بين طرفي خصومة التحكيم في ممارسة حق الدفاع، وبناء على ما سبق ليس للمحكمة أن تقضي ببطلان حكم التحكيم بناء على طلب النيابة العامة ذلك انها ليست طرفا في اتفاق التحكيم ليس لها صفه او مصلحه
وقد قضت محكمة النقض في بتوافر المصلحه بقولها " ان قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفا ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه" حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن وأنه يرتبط بسلك الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهي في نطاق سلطته الموضوعية إلى أن سند الشحن قد تضمن الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطه الإيجار فإن مقتضى هذه الإحالة أن يعتبر شرط التحكيم ضمن شروط سند الشحن فتلتزم به الطاعنة (المرسل إليها) لعلمها به من نسخة سند الشحن المرسلة إليها".