الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الشروط العامة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / المصلحة والصفة في رفع دعوى البطلان

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    609
  • رقم الصفحة

    96

التفاصيل طباعة نسخ

فالمادة[3] من قانون المرافعات المصري- المعدلة بالقانون رقم (٨١) لسنة١٩٩٦- تنص على أنه لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء، شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية، إذا تبنيت أن المدعى قد أساء استعمال حقه في التقاضي".

   كما نصت المادة [75] من قانون المرافعات اليمني على أنه لا تقبل دعوی أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه". وأجازت المادة [76] للمحكمة أن " تحكم بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبنيت، ولو من تلقاء نفسها، أن لا صفة أو مصلحة فيها، في أي مرحلة من مراحل الدعوى. "

   وبالإضافة إلى الشروط العامة لقبول الدعوى، فقد وضع قانون التحكيم شرطا خاصا لقبول دعوى البطلان وهو الميعاد الذي يتعين رفعها خلاله، وهو تسعون يوما وفقا للقانون المصري، وستون يوما في القانون اليمني، وثمانية وعشرون يوما في القانون الانجليزي، فإذا رفعت دعوى البطلان بعد انقضاء هذا الميعاد فإنها تكون غير مقبولة. وان كانت المادة[1/53] من قانون التحكيم المصري قد تصدرت بعبارة " لا تقبل دعوى البطلان إلا في الأحوال الآتية : .. " والحقيقة أن المقصود بهذه الصياغة بيان الأحوال التي يجوز لمدعي البطلان أن يؤسس دعواه بناء عليها(")، بحيث يترتب على تحقق القضاء من وجود إحداها الحكم ببطلان حكم التحكيم، بدليل أن تلك الدعوى ، إذا رفعت ولم تكن مؤسسة على إحدى تلك الحالات فان المحكمة تقضي برفضها وليس بعدم قبولها.

أولا: المصلحة كشرط لقبول دعوى البطلان:

وتطبيقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات؛ لا تقبل أي دعوى أو طلب لا تكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون النافذ، فانه يجب أن تكون المصلحة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم قانونية وعملية أو واقعيه.

أ – قانونية المصلحة:

   يتعين لكي تكون المصلحة في دعوى البطلان قانونية، أن يكون ما يطلبه مدعي البطلان قانونيا وهو ما يقتضي أن تكون تلك الدعوى موجهة إلى حكم تحكيم خاضع لقانون التحكيم.

وفي سياق مراجعة حكم التحكيم بدعوى البطلان يتعين للقول بواقعية المصلحة أن يكون حكم التحكيم قد ألزم المحكوم عليه بشي ما أو اضر به، كما لو قضى برفض كل طلباته أو بعضها، وتطبيقا لذلك قضي بان الخصومة لا تكون إلا بين من كانوا أطرافا في الدعوى التي فصل فيها حكم التحكيم المطعون فيه بالبطلان وقضى على أي منهم بشيء حتى يتوافر شرط المصلحة الشخصية والمباشرة والقائمة التي يقرها القانون واللازمة لقبول الدعوى بصفة عامة عملا بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات.

   وقضي في هذا الصدد بأنه يشترط لرفع دعوى البطلان أن يكون الطاعن ذا صفة في الطعن سواء بان كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم بنفسه أو بواسطة غيره، ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من حكم التحكيم أن الطاعنة لم تكن خصما حقيقيا في الحكم ولم تكن طرفا في ذلك الحكم فان دعواها غير مقبولة.

 وبالإضافة إلى الشروط الايجابية لقبول دعوى البطلان، المصلحة والصفة والميعاد، هنالك بعض الشروط السلبية التي يتعين التحقق من عدم توافرها وإلا كانت دعوى البطلان غير مقبولة وهي:

1-ألا يكون مدعي البطلان قد تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور الحكم:

  ويسري هذا التنازل عن رفع دعوى البطلان أيا كان سبب البطلان، ما لم يتعلق بالنظام العام. ويتعين أن يكون التنازل عن رفع دعوى البطلان صريحا، وتطبيقا لذلك فضي بان مجرد توقيع المحكوم عليه على حكم التحكيم، لا يعني بالضرورة تخلي صاحب التوقيع عن حقه في رفع دعوى البطلان ضد ذلك الحكم.أما التنازل عن الحق في رفع دعوى البطلان قبل صدور الحكم فلا يعتد به، وهذا مبدأ مسلم به عالميا،