الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الشروط العامة / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / عقد تضمنه اتفـاق عـلـى تـسمية سلطة تعيين المحكم المرجح – القـانـون حـدد محكمة الاستئناف المدنية في كل محافظة كسلطة تعيين - نظـام عام - تسمية المحكـم المـرجـح مـن المحكمة، لأن مـا يخالف النظام العام باطل.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    386

التفاصيل طباعة نسخ

ان قانون التحكيم الجديد قد بدل قواعد الاختصاص النوعي فجعل محكمة الاستئناف المدنية في كل محافظة هي الجهة المختصة لتعيين المحكم بحال عدم اتفاق الأطراف عليه، وكذلك، هي التي تعين المحكم البديل في حال تعذر قيام المحكم المسمى أو المعين مـن قبـل الأطـراف أو المحكمة المختصة

 

ان هذه القاعدة الجديدة تعتبر من متعلقات النظام العام، وبالتالي لا يجوز الاتفاق علـى

 

خلافها، ولو حصل الاتفاق، لا يعتد به عملا بالقاعدة القائلة ببطلان الاتفاق علـى مـا يـخـالف

 

النظام العام.

 

(محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب، قرار رقم 10 تاريخ 2009/5/12)

 

بتاريخ 2009/2/12 تقدم المدعي محمد قلالة باستدعاء دعواه الى هذه المحكمة، وجاء فيها ما خلاصته: أنه يملك السطح الموصوف بالمحضر رقم (13/5077) م.ع، رابعة بحلب وقد أجر للجهة المدعى عليها ،M.T.N لتركيب برج تقوية خليوية، وسندا للمادة /16/ من العقـد النـاظم للعلاقة فيما بينهما والمؤرخ في 2005/8/31، التي تنص على وجوب حل الخلافات الناشئة بين الطرفين بواسطة التحكيم،

 

وبما أن الجهة المذعبة طلبت من الجهة المدعى عليها تعديل بدل الايجـار، وأن الأخيـرة

 

رفضت ذلك،لذلك، وعملا بأحكام قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008، فإن المدعي يسمي فرج العلي، ثم طلب: 1- دعوة الجهة المدعى عليها الى المحكمة. 2- تسمية محكم المدعى عليها، والمحكم المرجح، في حال استمرار امتناع الجهة المـدعي عليها عن التسمية. 3- تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف.

 

في القضاء:

 

لما كانت دعوى المدعي محمد قلالة تهدف الى تسمية محكم المدعى عليها بحال امتناعه عن تسميته، وتسمية المحكم المرجح تطبيقا لحكم المادة /16/ من عقد الايجار المبرم بين طرفي هذه الدعوى، والمتضمن تأجير المدعي لسطح البناء المشار على المحضر رقم 13/5077 في مدينة حلب، والمؤجر للجهة المدعى عليها لوضع برج تقوية لشبكة الخليوي العائدة للشركة المـدعى

 

عليها.

 

وحيث أن الجهة المدعى عليها طلبت ابتداء رد الدعوى لعدم ابراز المدعي ما يشعر بتملكه للسطح المؤجر، ولأن العقد ينص على أن الايجار سار لمدة ثماني سنوات، ثم سمت محكمها وهو المحامي طريف كيالي، أما بالنسبة للمرجح فقد تمسكت بالمادة /16/ من عقد الايجار لجهة طلب تعيين المحكم المرجح الذي يرجع تعيينه الى رئيس هيئة المصالحة والتحكيم فيهـا لـدى غرفة

 

التجارة والصناعة في بيروت.

 

وحيث أن القانون رقم /4/ لعام 2008 نص على اختصاص محكمة الاستئناف في النظـر يطلب تعيين المحكمين، عملا بالمادة /3/ منه.. وأن الأمور المثارة في البندين الأول والثاني من المذكرة الجوابية المقدمة من الجهة المدعي عليها، إنما تتعلق بمسائل موضوعية يرجع الفـصل فيها الى هيئة التحكيم، وأن البحث بدعوى تعيين المحكمين ينحصر في طلب تعيين المحكمين من

 

عدمه دون التعدي الى مسائل موضوعية يخرج البحث فيها عن اختصاص هذه المحكمة. وحيث أنه لا خلاف بين الطرفين على صحة عقد الايجار المبرز بالدعوى، كمـا لا توجـد مبدئيا أية معارضة من جانب المدعى عليها لاجراء التحكيم، لكن المعارضة من جانب الجهـة المدعى عليها الصبت على الجهة المختصة بتعيين المحكم المرجح، فالجهة المدعى عليها تـرى وتطبيقاً للمادة /16/ من العقد الناظم للعلاقة بين طرفي الدعوى أن الجهة الصالحة لتعيين ذلـك المحكم هو رئيس هيئة المصالحة والتحكيم لدى غرفة التجارة والصناعة في بيروت، بينما تـرى الجهة المدعية أن هذه الجهة هي محكمة الاستئناف المدنية بحلب. من دراسة نصوص قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008 نجد أن قانون التحكيم الجديد قد بذل قواعد الاختصاص النوعي فجعل محكمة الاستئناف المدنية في كل محافظة هي الجهة المختصة لتعيين المحكم بحـال عـدم اتفاق الأطراف عليه، وكذلك هي التي تعين المحكم البديل في حال تعذر قيام المحكم المسمى أو

 

المعين من قبل الأطراف أو المحكمة المختصة. وحيث أن هذه القاعدة الجديدة تعتبر من متعلقات النظام العام، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على خلافها، ولو حصل الاتفاق، لا يعتد به، عملا بالقاعدة القائلة ببطلان الاتفاق علـى مـا يـخـالف النظام العام. لذلك فإن هذه المحكمة ترى عدم تطبيق نص المادة /16/ من عقد الايجار المخالف لقاعدة من قواعد النظام العام، لذلك فإن هذه المحكمة ترى تثبيت تعيين المحكمين المحامي أحمد فرج العلي عن المدعي محمد قلالة، والمحامي طريف كيالي عـن المدعى عليهـا .M.T.N وتسمية وتعيين القاضية سهيلة الحكيم حكما مرجحا.

 

لذلك تقرر بالاتفاق 1- تثبيت تعيين المحامين أحمد فرج العلي عن المدعي محمد قلالة وطريف كيـالـي عـن المدعى عليها شركة .M.T.N المساهمة المغفلة. 2- تعيين القاضية سهيلة الحكيم محكما مرجحاً.

 

3- تكليف هيئة التحكيم باستلام المهمة.

 

4- تضمين الجهة المدعي عليها الرسوم والمصاريف والف ليرة سورية ألعاب محامـاة

 

توزع وفق القانون. قرارا مبرما صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2009/5/12 م.

 

المساعد

 

المستشار

 

الرئيس

 

عبد اللطيف ملاح

 

المستشار

 

زهير أبو صالح

 

زهير ناصر

 

ابراهيم هلال