الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الشروط العامة / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / شروط الفيديك (FIDIC)العامة - إستحالة تقديم عريضة التحكيم ضمن مدة التقادم - سبب التقادم هو تقديم عريضة التحكيم بعد انقضاء المهلة القانونية - عدم مخالفة المادة 6،1 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية - عدم مخالفة النظام العام الدولي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    806

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة إستئناف باريس (القسم 1 – الغرفة الأولى)، 26 يونيو 2012 ،شركة Societa Compania Nationala شركة ضد Edile Costruzioni e Lavori spa (SECOL) (de Autostrazi si Drumuri Nationale Din Romania لا تثبت الطاعنة أن احترام الطريقة المنصوص عنها في المواد من 67-1 إلى 67-3 من شروط الفيديك (FIDIC (العامة المطبقة تعاقدياً جعل من المستحيل تقديم عريضة التحكيم الخاصة بها ضمن مدة التقادم التي يحددها القانون الروماني بثلاث سنوات لطلبات الدفع في حين أن هذه الطريقة مقيدة بمهلة 210 أيام. لا تبرهن أنّها وجدت نفسها في استحالة رفع النزاع إلى قاضٍ في حين أن وحده إهمالها في تقديم عريضة التحكيم الخاصة بها بعد انقضاء المهلة القانونية هو سبب تقادم طلباتها. إذاً، لم يتم تمييز أي استنكاف عن إحقاق الحق ولا أي إغفال عن الحقّ في محاكمة عادلة بمعنى المادة 6 ، 1 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولم يتم إثبات أي مخالفة للنظام العام الدولي