الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الشروط العامة / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / عقد تضمن بنداً تحكيميا وتنازلا عن حق استئناف القرار التحكيمي - الطعن بالابطال يبقى ممكنا - أسباب الإبطال تبقى مقبولة طالماا أنها قدمت خلال المحاكمة - سبب لرد المحكم- التمسك به يكون بتاريخ تعيين المحكم - الفريق المستفيد من طلب الرد يمكنه التنازل عنه ولايجوز لأي طرف فرض شروط على المحكم - هيئة التحكيم لاتكون خالفت المهمة إذا أهملت تقرير خبرة - المحكمة لاتبحث في مدى صحة الحل الذي توصل إليه المحكم قبل الحكم بالبطلان - قرار تمهيدي صادر عن الهيئة التحكيمية - يمكنها مخالفته شروط تعليل موفقا - المذاكرة قبل توقيع الحكم التحكيمي - الغرض منها هو تبادل الأراء - القانون أوجب المذاكرة ولم يشترط شكلا معينا لها - عند وضوح حصول مداولة لايؤخذ بقرائن لإثبات عكس ماتضمنه القرار التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    464

التفاصيل طباعة نسخ

بمقتضى أحكام المادة /800 /م.م.أ . اذا كان الخصوم تنازلوا عن الاستئناف، فإنـه يبقـى ممكناً لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الابطال بالرغم من أي اتفاق مخالف. إن الأسبـاب تبقـى مقبولـة في الشكل طالما أنّها قدمت خلال المحاكمة وقبـل صـدور القرار النهائي، وإن ما هو مشترط هو تقديم الطعن خلال المهلة وليس الأسباب المسند اليهـا الطعن. على الفريق الذي يشكو من سبب من شأنه أن يؤدي الى رد المحكـم، أن يثيـر الـسبب المذكور ويتمسك به بتاريخ تعيين المحكم، تحت طائلة عدم قبول السبب المذكور. إن الاحكام المتعلقة برد المحكم وتنحيه وان كانت الزامية، فإنها وضعت لمصلحة الفريـق المستفيد منها أي لحماية مصلحة خاصة، وبالتالي فإنه بإمكان الفريق المذكور التنـازل عـن التمسك برد المحكم الذي يمكنه القبول بالمهمة وتنفيذها في حال عدم حصول أي اعتراض على ذلك، كما أنه لا يجوز لأحد أطرا ف التحكيم أن يفرض اية شروط على المحكم من شأنها أن تقيد حريته اثناء بته النزاع المعروض عليه. إن الهيئة التحكيمية لا تكون قد خالفت المهمة المكلفة بها باهمالها التقرير المذكور، وإن القول بخلاف ذلك من شأنه أن يجعل صلاحيات شركة ديلويت اند تـوش تعلـو مرتبـة عـن صلاحيات أي لجنة تحكيمية قد يطلب منها بت نزاع ينشأ بين طرفي العقد، الأمر غير الجائز لا قانوناً ولا واقعاً. لا يعود لهذه المحكمة في معرض الطعن الراهن وطالما لم يقضِ بالبطلان، التوقف مـثلاً عند مدى صحة الحل الذي توصل اليه المحكم، ومدى صحة التعليل الذي اعتمده. يبقى من الجائز للهيئة التحكيمية - على غرار المحكمة - إهمال مضمون القرار التمهيـدي الصادر عنها والنتيجة التي توصل اليها في معرض القرار النهائي الذي يبت النزاع، شـرط أن تعلل موقفها هذا أو أن تبين ماهية الواقعة أو الأمر الذي حداها على تعديل أو إهمـال القـرار التمهيدي. إن القانون الذي يفرض حصول مذاكرة قبل توقيع القرار التحكيمي أو الحكم، لم يـشترط شكلاً معيناً للمذاكرة أو عدد جلسات معينة لاتمامها، بل إن المذاكرة تفترض تبادل الآراء بـين أعضاء الهيئة التحكيمية بتاريخ سابق لتوقيع القرار التحكيمي. في ضوء الاشارة بوضوح الى حصول "مداولة" قبل توقيع القرار التحكيمـي بـين افـراد الهيئة التحكيمية في متن القرار المطعون فيه الموقّع من كافة افرادها، وفي ضوء عدم تـوافر  أية بداءة بيِّنة خطية تنفي هذه الواقعة الثابتة خطياً، فإنه لا مجال للأخذ بالقرائن التي تعرضها الجهة طالبة الابطال لاثبات عكس ما تضمنه القرار التحكيمي. (محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الاولى، القرار رقـم 890/2014 ،تـاريخ (2014/6/18 ........... ........... اولاً- في الشكل: وحيث يقتضى من ناحية أولى رد أقوال المطلوب الابطال بوجههم المتعلقة بوجوب رد هذا الطعن شكلاً، سنداً لأحكام المادة (24 (من العقد الموقّع بينهم وبـين طـالبي الابطـال بتـاريخ 1/9/2001 ،والذي تنازل الطرفان بموجبه عن سلوك أي طريق من طرق المراجعة العاديـة أو الاستثنائية بحق القرار الذي سوف يصدر عن الهيئة التحكيمية، ذلك أنه بمقتضى أحكـام المـادة /800. /م.م.أ ، اذا كان الخصوم تنازلوا عن الاستئناف، فإنه يبقى ممكناً لهم الطعن فـي القـرار الصادر عن المحكمين بطريق الابطال بالرغم من أي اتفاق مخالف، وحيث من ناحية ثانية، إن هذا الطعن وارد ضمن المهلة القانونية، وهو مستوفٍ الـشروط الشكلية كافة، ويقتضي قبوله شكلاً، ورد ما أدلي به بخلاف ذلك، وحيث من ناحية ثالثة، يقتضي رد أقوال الجهة المطلوب الابطال بوجهها الرامية الـى رد أسباب الابطال المدلى بها من الجهة طالبة الابطال في لوائحها الجوابية لورودها خارج المهلـة، ذلك أن الأسباب تبقى مقبولة في الشكل طالما أنها قدمت خلال المحا كمة وقبل صـدور القـرار النهائي، وأن ما هو مشترط هو تقديم الطعن خلال المهلة القانونية وليس الأسباب المـسند اليهـا الطعن. ثانياً- في الأساس: وحيث أن هذه المحكمة ترى بتّ الأسباب المدلى بها، وفقاً لما يلي:  وحيث بالنسبة للسبب الاول المدلى به، فإنه من المسلّم به قانوناً، أنه يتوجب علـى الفريـق الذي يشكو من سبب من شأنه أن يؤدي الى رد المحكم، أن يثير السبب المذكور ويتمـسك بـه بتاريخ تعيين المحكّم، تحت طائلة عدم قبول السبب المذكور، وانه من الثابت من الوقائع كافة أن الجهة طالبة الابطال كانت على علم بأن الاستاذ عاطف خور ي كان عضواً في الهيئة التحكيميـة التي بتت النزاع الذي كان قائماً بينها وبين الجهة المطلوب الابطال بوجهها، يراجع: - Fady Nammour- Droit et Pratique de l’Arbitrage Interne et International3 ème éd.- page 148 no. 276. وحيث لا يرد على ذلك بأنه كان على المحكّم ا لاستاذ عاطف خوري ان يعرض تنحيه، ذلك أن الأحكام المتعلقة برد المحكم وبتنحيه، وان كانت الزامية، فإنها وضـعت لمـصلحة الفريـق المستفيد منها أي لحماية مصلحة خاصة، وبالتالي فإنه بإمكان الفريق المذكور التنازل عن التمسك برد المحكّم الذي يمكنه القبول بالمهمة وتنفي ذها في حال عدم حصول أي اعتراض على ذلك، كما أنه لا يجوز لأحد أطراف التحكيم أن يفرض أية شروط على المحكم من شأنها أن تقيـد حريتـه اثناء بته النزاع المعروض عليه، وإن القول بخلاف ذلك من شأنه أن يجيز للجهة طالبة الابطال أن تتنازل عن سبب الرد الذي تعتبره متوافراً ، لقاء الزام المحكم بمواقف تمليها عليه، الأمر غير الجائز قانوناً، وحيث طالما أن سبب رد الاستاذ عاطف خوري، المدلى به من الجهة طالبة الابطال كـان معلوماً منها عند تأـليف الهيئة التحكيمية، وطالما أنها لم تدلِ به في حينه، وطالما أنه لا يمكنهـا ربط تنازلها عن الإدلاء بسبب الرد بأية شروط تفرضها على المحكّم المذكور، فإنـه لـم يكـن بالتالي يتوجب على الاستاذ عاطف خوري اي موجب بالاعلام سنداً لأحكام البند الثاني من المادة /769. /م.م.أ ، ولا تكون هنالك أية مخالفة لحقوق الدفاع لهذه الناحية، ويقتضي رد ما أدلي بـه بخلاف ذلك، وحيث بالنسبة للسبب الثاني، فإن القرار التحكيمي المطعون فيـه قـد تـضمن المطالـب والأسباب المدلى بها من الطرفين، وقد جاءت وثيقة المهمة ملخصة تلـك المطالـب والأسـباب ومنظمة بالاستناد اليها، علماً أن هذه المحكمة تعتبر، وفقاً لاجتهاد محكمة التمييـز اللبنانيـة أن تلخيص موجز لمطالب الخصوم وللأسباب التي ادلوا بها هو كافٍ، مع الاشارة الـى أن القـرار  المطعون فيه قد تضمن باقي البيانات التي أوجبها البنـد الخـامس مـن المـادة/800. /م.م.أ ، ويقتضي رد ما أدلي به بخلاف ذلك، وحيث بالنسبة للسبب الثالث، فإنه من الثابت أن التحكيم في القضية الراهنـة هـو تحكـيم مطلق، وأن الهيئة التحكيمية اذا كانت بموجب أصول المحاكمات التي وضعتها، قد أجازت لكـل طرف أن يقدم مذكرة، الاّ أنها وفي المقابل، فإنها لم تجز لكـل فريـق أن يتقـدم الاّ بلائحتـين جوابيتين، وان كلّ طرف قدم عدداً كبيراً من اللوائح مخالفاً القرار المذكور، فيكون بذلك قد تسنّى للطرفين ممارسة حقهما في الدفاع، بالرغم من أن الهيئة التحكيمية لم تجز لهما تقديم مذكرة بعـد أن أفسحت لهما في المجال لتقديم لوائح عديدة، وبالتالي فإن هذه اللوائح تفي بـالغرض وتتـيح للفريقين ممارسة حقهما في الدفاع بصورة مسهبة، وذلك خلافاً لما تدلي به الجهة طالبة الإبطال، وحيث بالنسبة للسبب المسند الى مخالفة الهيئة التحكيمية لمهمتها، وذلك بمخالفتهـا أحكـام العقد وبعدم استنادها الى مبادئ العدل والانصاف وبعدم الاجابة الى المطالب كافـة، فإنـه مـن المسلم به قانوناً أن المحكّم يتخطى مهمته عندما يبحث في مسائل لم يلحظها الاتفاق التحكيمي أو لم يطلبها منه الفرقاء، الاّ أن كيفية تطبيق القاعدة القانونية على أساس النزاع لا يخضع لرقابـة قاضي البطلان، وكذلك أن تشويه المستندات العقدية على فرض توافرهـا، لا يمكـن أن تؤلِّـف مخالفة لموجب التزام المحكّم المهمة المكلّف بها، وبالتالي فإنه لا مجال لهذه المحكمة أ ن تراقـب كيفية تحديد الثمن من قبل الهيئة التحكيمية، ومدى صحة الحلّ الذي توصلت اليها هذه الاخيرة في هذا المجال، هذا من ناحية أولى، - Fady Nammour, op. cite- page 276. وحيث لا يرد على ذلك بأن الهيئة التحكيمية خالفت المهمة المكلّفة بها عندما لم تأخذ بتقرير شركة ديلويت اند توش في حين أن العقد المبرم بين الطرفين كان قد لحظ أن مبلغ الثلاثة ملايين دولار أميركي يجمد لحين صدور تقرير شركة دولويت اند تـوش حـول حـسابات المـصرف المتدخل الموقوفة في 31/12/2005 ،ذلك أنه إذا كانت الهيئة التحكيمية ملزمة بأن تبتّ النـزاع  المعروض عليها، وفقاً للشروط والحدود المتفق عليها بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهمـا، الاّ أنّه لا مجال لإلزام الهيئة التحكيمية بالنتيجة التي توصل اليها التقرير المذكور، ولاسيما بعـد أن تكون قد تثبتت من مخالفات عديدة ارتكبتها شركة دولويت اند توش أثناء تنظيمها له، وعلّلت قرارها لهذه الناحية بعد أن قامت باستيضاحها، وأنه وبمعزل عن مدى صحة تلـك المخالفـات، وعن الصفة التي كانت تعمل بموجبها شركة دولويت، فإن الهيئة التحكيمية لا تكون قـد خالفـت المهمة المكلّفة بها وإهمالها التقرير المذكور، وإن القول بخـلاف ذلـك مـن شـأنه ان يج عـل صلاحيات شركة دولويت اند توش تعلو مرتبة عن صلاحيات اي لجنة تحكيمية قد يطلب منهـا بتّ نزاع ينشأ بين طرفي العقد، الامر غير الجائز لا قانوناً ولا واقعاً، وحيث من ناحية اخرى، فإن التحكيم في القضية الراهنة هو تحكـيم مطلـق، وان الهيئـة التحكيمية ليست ملزمة بالتالي بالاجابة عن المطالب بجوانبها كافة، كما أنّه من الثابت من القرار التحكيمي أن الهيئة التحكيمية مصدرته، وبمعزل عن مدى صحة الحل الذي توصلت اليه، فإنهـا قد استندت الى مبادئ العدل والانصاف في معرض بتّها النزاع المعروض عليها، ولاسيما عندما أشارت الى أن مؤسسة دولويت اند توش ما زالت تعمل كمفوض مراقبة لدى مـصرف البحـر المتوسط.. وبأنها نفَّذت مهمتها دون الاتصال بمجموعة الزاخم للوقوف عند رأيها، وبأن مجموعة البحر المتوسط لم تبلّغ هذه الاخيرة التقرير المذكور بعد صدوره ..، توصلاً لاعتبـار مجموعـة الزاخم غير ملزمة بما تضمنه، ذلك أن مبادئ العدل والانصاف توجب أن يتمكّن كلّ طرف مـن إبداء ملاحظاته عملاً بمبدأ الوجاهية، يراجع بهذا المعنى: - Fady Nammour- op.cité- page 166, no. 321. وحيث إضافةً الى ما تقدم، فإنه من الثابت من مضمون القرار التحكيمي أن الهيئة التحكيمية مصدرته، انطلقت في معرض حلّها للنزاع المعروض عليها، من تحليل تصرف كل من الطرفين، وأن هذه المحكمة ترى أن هذا التحليل يترجم حرصها على تحقيق العدل والانـصاف بـصورة تتخطى مجرد تطبيق العقد، وذلك تماشياً مع ما قضت به محكمة التمييز الفرنـسية فـي حالـة التحكيم المطلق بقرارها تاريخ 21/11/2012 ،وخلافاً لما تدلي به الجهة طالبة الابطال: - Cassation civile- 1ère chambre- 21/11/2012- no. 11-12145- Légifrance. « Mais attendu que l’arrêt relève sur la résiliation unilatérale du contrat motivée aux paragraphes 29 à 34 de la sentence, le tribunal avait procédé  à une analyse des raisons et des circonstances de la rupture, qui traduisent au-delà de l’application du contrat une recherche de l’équité à travers une analyse du comportement des parties. » وحيث بالنسبة للسبب المسند الى كون القرار التح كيمي غير معلل، فإنه بالعودة الى مضمون القرار التحكيمي المطعون فيه، يتبين أنّه خلافاً لما تدلي به الجهة طالبة الابطال، فقد جاء معلـلاً بصورة كافية، ذلك أن الهيئة التحكيمية مصدرة القرار المطعون فيه، بينـت الأسـباب والعلـل والوقائع التي استندت اليها، كما أنّها حللّتها توصلاً الى النتيجة التي قضت بها، وقد انطلقت مـن أحكام العقد ومن معطيات الملف لحلّ النزاع المعروض عليها، وقد اسـتنبطت بعـض القـرائن استخلصت منها أدلّة أسند اليها الحلً الذي توصلت اليه، كما أنها استبعدت تقرير شركة ديلويـت اند توش بعد أن استوضحتها فجاء قر ارها لهذه الناحية معلـلاً، ومـستنداً الـى مبـادئ العـدل والانصاف التي هي أساس لمبدأ الوجاهية الذي اعتبرت الهيئة التحكيمية ان شركة دولويت انـد توش قد خالفته، وفقاً لما سبق بيانه، هذا من ناحية أولى، وحيث من ناحية ثانية، إن هذه المحكمة اخذت باجتهاد محكمة التمييز اللبنانية الذي اعتبر أن "التعليل الموجز والمقتضب" للقرار التحكيمي هو تعليل صحيح، مع الاشارة الى أنه من المسلّم به قانوناً، أن الخطاً في التعليل أو التناقض أو التشويه، لا يؤلف أي منهـا سـبباً لابطـال القـرار التحكيمي، ويقتضي رد ما أدلي به بخلاف ذلك، يراجع: - تمييز مدني لبناني- الغرفة الخامسة- رقم 112 تاريخ 24/6/2003 -المذكور أعلاه، - شركة جوزيف عيد وشركاه- توصية بسيطة- وشركة بوتيك لي غابريــال/ مـصرف سوسييته جنرال ش -.ل.م. تاريخ 7/5/2014 -سجلات المحكمة، وحيث من جهة ثالثة، لا يعود لهذه المحكمة في معرض بتّها طلب إبطـال القـرار التحكيمـي، البحث في أساس القرار المذكور، قبل القضاء بالابطال في حال توافرت شروطه، بل يتوجب عليهـا التثبت مما اذا كان أحد أسباب البطلان الملحوظة فـي المـادة /800 . م.م.أ/ متـوافر فـي القـرار التحكيمي المطعون فيه أم لا، وذلك دون البحث في الأساس، مما يوجب معه في المرحلـة الراهنـة، حصر البحث بالأسباب المثارة المرتبطة بالمادة /800. م.م.أ/ ، وعدم التطرق الى الأسباب المتعلقـة بأساس القرار التحكيمي المطعون فيه، والمدلى بها في هذا المجال، وبالتـالي فأنـه لا يعـود لهـذه المحكمة في معرض الطعن الراهن وطالما لم يقضِ بالبطلان، التوقف مثلاً عند مدى صـحة الحـل  الذي توصل اليه المحكم، ومدى صحة التعليل الذي اعتمدته، وما اذا كانت الهيئة التحكيمية على حق في إهمالها تقرير ديلويت اند توش ومدى صحة ما توصل اليه القرار التحكيمي المطلوب إبطاله، يراجع بهذا المعنى: - Cassation civile- 1ère chambre- 4/12/2013- no. 13- 10530- Légifrance. - Fady Nammour- Droit et pratique de l’arbitrage interne et international3 ème éd. Page 283, no. 597. « La compétence du juge de l’annulation se limite à constater ou dénier l’existence des conditions de l’un des moyens d’annulation limitativement énumérés à l’article 800 NCPC libanais. » وحيث بالانطلاق مما تقدم، يكون القرار التحكيمي قد جاء معللاً ومستنداً الى مبادئ العـدل والانصاف دون أية مخالفة للمهمة المكلفة بها الهيئة التحكيمية، وللنظام العام، ويقتـضي رد مـا أدلي به بخلاف ذلك، وحيث بالنسبة للسبب المسند الى تناقض القرار المطعون فيه مع القرار التمهيـدي، ومـع القرار التحكيمي السابق الصادر بتاريخ 4/3/2004 ،ومخالفته قوة القضية المقضية الناشئة عـن هذين القرارين، وبالتالي النظام العام، فإنه تقتضي الاشارة الى أنه على فرض أن قـوة القـضية المقضية ومبدأ رفع اليد يتعلقان بالنظام العام، فإن موضوع القرار ا لتحكيمي تـاريخ 4/3/2004 مختلف عن موضوع التحكيم الراهن، اذ أنّه ثابت من مضمون القرار التحكيمي الـصادر عـام 2004 ،أنّه بتّ وديعة الخمسة ملايين دولار أميركي، الاّ انه لم يبتّ مسألة وديعة الثلاثة ملايين دولار أميركي التي هي موضوع التحكيم الراهن، بدليل أنه ورد فيالبند الرابـع مـن فقرتـه الحكمية ما يلي: "ابقاء وديعة الثلاثة ملايين دولار أميركي مجمدة لحين المصادقة على حـسابات اللايد بنك لسنة 2005 ،وحفظ حقوق الفريقين بالنسبة لما يترتب من نتائج على هـذا الالتـزام "، علماً انه لا مجال أن يبتّ القرار المذكور الصادر عام 2004 تلك الوديعة فـي حـين أن العقـد الجاري بين الطرفين قد نص على تجميدها لحين المصادقة على حسابات اللايد بنك الموقوفة في 31/12/2005 هذا من ناحية أولى، وحيث من ناحية أخرى، بالنسبة للقرار التمهيدي الذي تعتبر الجهة طالبة الابطال بأن الهيئة التحكيمية قد خالفت قوته الالزامية بعد أن أصبح مبرماً، فإنه من المسلّم بـه قانونـاً أن القـرار المذكور لا يتمتع بحجية القضية المقضية بالنسبة لأصل النزاع، ولكن يتعين على المحكمة التقيـد به ما لم تطرأ واقعة جديدة أو غير معلومة أو تكتشف المحكمة أموراً يتعين معها تعديله، وبالتالي فإن مخالفته من قبل الهيئة التحكيمية لا يؤلف مخالفة لمبدأ رفع اليد أو للنظام العام، ويبقى مـن الجائز للهيئة التحكيمية- على غرار المحكمة- إهمال مضمون القرار التمهيدي الـصادر عنهـا والنتيجة التي توصل اليها في معرض القرار النهائي الذي يبت النزاع، شرط أن تعلِّـل موقفهـا هذا، وأن تبين ماهية الواقعة أو الأمر الذي حداها على تعديل أو إهمال القرار التمهيدي، الأمـر المتوافر في القضية الراهنة، علماً أنه لا يعود لهذه المحكمة أن تقف عند مدى صحة وصـوابية التعليل في معرض الطعن الراهن وقبل القضاء بالبطلان، وفقاً لما جرى بيانه آنفاً، وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم رد السبب المسند الى صدور القرار التحكيمي بناء على اتفـاق تحكيمي ساقط، ومخالفته قوة القضية المقضية ومبدأ رفع اليد، والنظام العام، وحيث بالنسبة لما تدلي به الجهة طالبة الابطال من أنه لم تجـرِ مـذاكرة بـين افـراد الهيئـة التحكيمية بتاريخ سابق لتوقيع القرار من الأكثرية، الامر الثابت من مجموعة قرائن بحـسب قولهـا، فإن القانون الذي يفرض حصول مذاكرة قبل توقيع القرار التحكيمي او الحكم، لم يشترط شكلاً معينـاً للمذاكرة او عدد جلسات معينّة لاتمامها، بل إن المذاكرة تفترض أن يتم تبادل الآراء بـين أعـضاء الهيئة التحكيمية بتاريخ سابق لتوقيع القرار التحكيمي، وأنه يجوز لأي من هؤلاء عدم الموافقة علـى جزء أو على مجمل القرار، بحيث يدون العضو المخالف عدم موافقته علـى القـرار الموقّـع مـن الاكثرية ويوقعه بعد أن يدون مخالفته، وإن ايراد عبارة "والذي لم أوافق عليه " التي دونهـا المحكّـم المخالف، لا تفيد عدم حصول مذاكرة بتاريخ سابق لتوقيع القرار، بل عدم موافقته على القرار الـذي توصلت اليه الاكثرية، أي أن هذه العبارة تجسد اختلافاً في الـرأي حيـال الحـلّ النهـائي للنـزاع المعروض على الهيئة التحكيمية، بين الاكثرية والاقلّية الأمر الجائز قانوناً، هذا من ناحية اولى، وحيث من ناحية ثانية، فإنه من الثابت من مضمون القرار التحكيمي، أنّـه تـضمن العبـارة التالية: "لهذه الأسباب وبعد المداولة "، وقد جرى توقيعه من كامل افراد الهيئة التحكيمية بمن فـيهم عضو الهيئة التحكيمية المخالف الاستاذ انطوان م رعب، الذي دون أيضاً مخالفته للقـرار النهـائي الموقّع من الاكثرية، والتي بين فيها قناعاته ومواضع الخلاف بينها وبين قناعات الاكثرية المعبـر عنها في القرار المطعون فيه، وأنّه وفقاً للمبادئ العامة في الاثبات، أن القرائن لا تصلح بحد ذاتها وبمعزل عن توافر اية بداية بينة خطية، لتقديم الدليل على عكس ما تضمنه مستند خطي، وحيث في ضوء الاشارة بوضوح الى حصول"مداولة" قبل توقيع القرار التحكيمي بين افراد  الهيئة التحكيمية في متن القرار المطعون فيه الموقّع من كافة افرادها، وفي ضوء عدم توافر أية بداءة بينة خطية تنفي هذه الواقعة الثابتة خطياً، فإنه لا مجال للأخذ بالقرائن التي تعرضها الجهة طالبة الابطال لاثبات عكس ما تضمنه القرار التحكيمي، مع التأكيد على أنه كان بإمكان المحكـم المخالف المحامي الاستاذ انطوان مرعب الذي هو ممتهن في المجال القانوني ان يرفض توقيـع القرار المطعون فيه الواردة فيه عبارة "وبعد المداولة"، اذا كانت المذاكرة بينه وبين الاكثرية لـم تتم وفقاً للأصول، أو على الأقل أن يشير في المخالفة المنظمة منه الى أن المذاكرة لم تتم أصولاً، مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الناحية، وحيث يقتضي بالاستناد الى كل ما تقدم رد طلب إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه، ورد هذا الطعن أساساً، وحيث يقتضي رد طلب الجهة المطلوب الابطال بوجهها الرامي الى الزام الجهـة طالبـة الابطال بنفقات التحكيم، شكلاً، ذلك أن القرار التحكيمي المطلوب ابطاله الزم الطرفين مناصـفةً بها، وان الجهة المطلوب الابطال بوجهها لم تطعن مقابلة بالقرار المذكور كي تتمكّن المحكمة من وضع يدها أُصولاً على هذا الطلب، وحيث يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، إما لكونها قـد لاقـت رداً ضمنياً، وإما لعدم تأثيرها على الحلّ، لذلـــــك تقرر بالاتفاق: 1 -قبول هذا الطعن شكلاً، ورده أساساً، ورد طلب إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه، 2 -رد طلب الزام الجهة طالبة الابطال بنفقات التحكيم شكلاً، 3 -رد ما زاد او خالف، 4 -مصادرة التأمين، وتضمين الجهة طالبة الابطال النفقات القانونية كافة، قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 18/6/2014 .