الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الشروط العامة / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / الشروط العامة لقبول دعوى البطلان

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    396

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط العامة لقبول دعوى البطلان

لابد من توافر شروط عامة لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم وهي:

1- المصلحة

2- الصفة: لا تقبل دعوى البطلان إلا ممن كان خصما أو طرفا في خصومة التحكيم التي صدر فيها الحكم، فإن رفعت ممن لم يكن طرفا كانت غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة، ويجب أن يكون الشخص خصما حقيقيا ولا يكفي  يكون مجرد طرف في الدعوى إذا لم توجه إليه طلبات أو لم ينازع خصمه في مزاعمه يجب أن تتوافر في رافع الدعوى الصفة الإجرائية اللازمة لرفع الدعوى بصفة عامة ويختصم في دعوى البطلان من له صفة سلبية في الدعوى وهو من كان طرفا في خصومة التحكيم ومحكوما له بموجب حكم التحكيم، ولا يجوز أن يختصم ما لم يكن طرفا في خصومة التحكيم ولذلك فلا يجوز مثلا اختصام أحد المحكمين الذين أصدروا الحكم في دعوى البطلان .

3- توافر حالة من حالات دعوى البطلان يشترط كذلك بجانب شرطي المصلحة والصفة وجوب توفر حالة من الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر في المادة (42) فإذا لم تتوافر آيا من تلك الحالات فتعد دعوى البطلان غير مقبولة، وذلك لأن أسباب البطلان محددة على سبيل الحصر.

   تطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه لا نزاع أن دعوى البطلان ليست طعنا بالاستئناف على حكم التحكيم كما أن مجيء تحديد حالات البطلان بالمادة (53) من قانون التحكيم على سبيل الحصر أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أوردته المادة فلا يجوز الطعن عليه للخطأ في فهم الواقع أو القانون .

  كذلك قضت محكمة استئناف عمان بأن دعوى البطلان لا تقبل إلا في الحالات التي ينص عليها القانون والواردة في المادة (49) من قانون التحكيم على سبيل الحصر

   محكمة التمييز دبي قضت بأنه لا يجوز طلب بطلان حكم المحكم إلا في الأحوال المبينة على سبيل الحصر في المادة (216) المشار إليها ومنها خروج المحكم عن حدود الوثيقة أو إصدار حكم بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات .

  قضت ذات المحكمة أن العيوب التي يجوز لمدعى البطلان التمسك بها أوردتها المادة (216) من قانون الإجراءات المدنية على سبيل الحصر بحيث لا يقاس عليها وهي تتعلق إما بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم .

107