الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / شروط قبول دعوى البطلان:

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    354

التفاصيل طباعة نسخ

شروط قبول دعوى البطلان:

تنقسم الشروط اللازمة لقبول دعوى البطلان إلى شرط عامة وشروط خاصة، نتناولها بإيجاز على النحو التالي: - 

1. الشروط العامة لقبول دعوى البطلان:

    حتى يتم رفع دعوى بطلان قرار التحكيم يجب توافر شروط عامة لرفعها، ويقصد بهذه الشروط الخصائص الإيجابية التي يجب توافرها لقبول الدعوى، وتتحقق هذه الشروط بشرط المصلحة القانونية والصفة التي تكون مثلها في ذلك مثل باقي الدعاوى، إلا أن بعض الفقه يرى أن شروط دعوى البطلان هي وجود الحق والاعتداء عليه والصفة، ولبيان ذلك يجب بحث كل من موضوع المصلحة والصفة على حدة:

الشرط الأول: توافر المصلحة كشرط لقبول الدعوى بوجه عام: حيث تنص المادة (3) من قانون المرافعات على أنه (لا تقبل أي دعوى، ولا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه مصلحة شخصية فيها ومباشرة وقائمة يقرها القانون، إلا أنه بالرغم من ذلك فإنه يتم الاكتفاء بالمصلحة المحتملة إذا كان الهدف من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استيفاء لحق يخشى زواله، وتقوم المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حال عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، كما يحق للمحكمة عند عدم قبول الدعوى وذلك لانتفاء شرط من شروط المصلحة بأن تحكم على المدعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن 500 جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي).

    وقضت محكمة النقض بأن "المقرر في قضاء محكمة النقض أن المناط في قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعى عليه بالطاب المطروح في الدعوى وهو ما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بطريق النقض لا يخرج عن هذا الأصل العام فإن تخلف شرط المصلحة أو كونها مصلحة نظرية بحتة لا يجني الطاعن من ورائها منفعة أو فائدة يقرها القانون يصبح معه الطعن على الحكم غير منتج ومن ثم غير مقبول".

   المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه، بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به".

   وبالتالي فإن دعوى بطلان قرار التحكيم يجب أن تكون مبنية على قرار تحكيم يخضع للقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، وأن لا يكون هذا القرار معيباً بأحد أسباب البطلان التي ترد في نص المادة (53) من ذات القانون،، وبالتالي فإن غالبية الفقه اعتبر أن لا دعوى بدون مصلحة.

   ثانياً: الصفة في الدعوى: حيث تنص المادة (115) من قانون المرافعات على "أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها، إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى يكون ناتجاً لعيب في صفة المدعى عليه، ويكون قائماً على أسس، فإنه يتم تأجيل الدعوي لبيان الصفة، حيث إنها يجب أن تتوافر في المدعي".

    من النص السابق يشترط أن تتوافر في المدعي الصفة، بمعنى أن تكون له صلة بالقرار موضوع دعوى البطلان، أي يكون هو المحكوم عليه، ويجوز للغير الذي قد يصيبه ضرر من قرار التحكيم بحيث يتأثر به ضرراً كبيراً -رغم أنه ليس طرفاً في خصومة التحكيم- أن يقوم برفع دعوى البطلان استناداً إلى مبدأ نسبية أثر قرار التحكيم.

  وقضت محكمة النقض بأن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها

٢. الشروط الخاصة لقبول دعوى البطلان:

  ولا ينفتح ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه ولا يغير من ذلك علم الأخير به، وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي يسري على واقعة النزاع – يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه لا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ إن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. كما لا يغير من هذا النظر أيضا القول بتحقيق الغاية من الإجراء وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات ذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص".