التنفيذ / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / شروط قبول دعوي بطلان حكم التحكيم الإلكتروني
ويختلف صاحب الصفة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الإلكتروني إلى المحكمة المختصة باختلاف السبب التي بنيت عليه، فتثبت تلك الصفة لطرفي التحكيم في الحالات التي نصت عليها المادة (٥٣) من قانون التحكيم المصري .
ويترتب على الحكم ببطلان حكم التحكيم الإلكتروني سقوط اتفاق التحكيم.
وأما بخصوص إصدار أمر من المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني، بعد المصادقة على هذا الحكم من هيئات المصادقة الإلكتروني، ليرقى بذلك إلى مصاف حكم التحكيم التقليدي، يقوم الطرف صاحب المصلحة برفع دعوى بطلان الحكم إذا توافرت أسبابه إلى المحكمة المختصة، والتي قد تقضي بالبطلان إذا ما توافرت أسبابه، أو تقوم بإصدار الأمر بتنفيذه إذا ما توافرت شروط إصداره، سواء أُصدر هذا الحكم من هيئة تحكيم خاصة أو من مراكز وهيئات التحكيم الإلكترونية.
وتجدر الإشارة إلى أن آليات انصاف المستهلكين المتعاملين مع شركات الخدمات الإلكترونية على المستوى الوطني وذلك في حالة وجود شرط تحكيم في بنود الخدمة ينظم العلاقة بين تلك الشركات والمتعاملين معها في حالة حدوث نزاع، لا تكون من خلال رفع دعوى تحكيمية من قبل الطرف المتضرر من هذه الخدمة فقط، بل يكون من خلال منظمات حقوقية تحكيمية تعمل وفق آلية معينة لإنصاف المستهلكين من جشع وطمع تلك الشركات، والسبب في ذلك يرجع إلى ضآلة المبالغ المادية أو التعويض المطالب به و تقاعس المتعاملين مع هذه الشركات عن المطالبة بحقوقهم.
وتبدأ آلية العمل التي تقوم بها هذه المنظمات الحقوقية، بالبحث عن المخالفات التي ترتكبها تلك الشركات مع المتعاملين معها، وفي حالة وجود مخالفة تقوم تلك المنظمات بتوجيه إنذار إلى تلك الشركات للعدول عن شروط الخدمة الإلكترونية التعسفية، وفي حال عدم إمتثال هذه الشركات تقوم هذه المؤسسات ليس فقط اللجوء إلى القضاء بل إلى كل الجهات المعنية في الدولة لإجبار تلك الشركات على الخضوع لإنصاف المتعاملين معها من المستهلكين بشكل عام لهذه الخدمة.
ومن هذه المنظمات مؤسسة Fair Arbitration now coalition- التحالف الآن لتحكيم عادل والتي تعمل على حماية جميع الأمريكيين وخاصة المستهلكين والعمال من شرط التحكيم القسري الذي تستخدمه الشركات لتجنب المساءلة القانونية عن مخالفاتها، كما تقوم بالإضافة إلى توجيه إنذارات لتلك الشركات بمخاطبة الكونغرس الأمريكي لحثة على سن قوانين من شأنها تقييد إستخدام التحكيم القسري من قبل تلك الشركات.
وبهذا الخصوص وجهت منظمة Fair Arbitration NowCoalition إنذار إلى شركة Dropbox) التي تعمل في مجال البرمجيات والتي انشأت برنامج سمي بنفس اسم الشركة، وكانت المخالفة التي قامت بها تلك الشركة تتمثل بقيامها بخصم بضع دولارات على العميل سنويا دون وجه حق، بالاضافة إلى وجود شرط تحكيم قسري في بنود العقد بين الشركة والمتعاملين معها بمعنى؛ لا يجوز لأي من المتعاملين معها بموجب هذا الشرط اللجوء إلى التحكيم في حالة وجود نزاع معها بدعوى إلا على أساس فردي، وبالتالي حظر عملاء Dropbox من الإنضمام جنباً إلى جنب مع العملاء الآخرين الذين يتعرضون للأذى بالمثل جراء هذه المخالفة، وبما أن التحكيم قسريا فلا يجوز بموجب هذا الشرط اللجوء إلى المحكاكم المدنية.
ويمكن القول، أن هذا الشرط يعد شرطاً تعجيزياً ، ويرجع ذلك إلى أنه بالرغم من أن المتعاملين مع هذه الشركة يتجاوز المئة وتسعون مليون من الأمريكيين، وبالرغم من أن أرباح الشركة من جراء هذه المخالفة قد تقدر بمئات الملايين من الدولارات، إلا أن صاحب المصلحة المتضرر وبموجب هذا الشرط لا يستطيع تحمل نفقات رفع دعوى تحكيمية على هذ الشركة بمفرده.
وقد وجهت منظمة Fair Arbitration Now Coalition إلى شركة Drop box إنذارا بموجب عريضة عامة تطالب فيها هذه الشركة بإزالة هذه الأحكام فوراً ومفاده : أن منظماتنا شعرت بخيبة أمل عميقة من الشروط التي وضعتها شركة Drop box للخدمة وخاصة الشرط المتعلق بالتحكيم القسري، ونحث بقوة الشركة التي من المفروض أن تكون صديقة للمستهلك وذلك بتقديمها خدمة تتميز بالبساطة والشفافية، لإزالة هذه الأحكام من شروط الخدمة ووضع حد فوراً لهذه الممارسات".
وبالرغم من أن قانون التحكيم الاتحادي الأمريكي US- Federal Arbitration Act والتي يرمز لها اختصاراً (US-FA) يعتبر أن شروط اتفاق التحكيم قبل النزاع وأحكام التحكيم في حالة حدوث نزاع ملزمة وقابلة للتنفيذ إلا أنه لم يميز بين العقود التجارية وعقود المستهلكين، إلا أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة رفضت العديد من الحالات التي تتعلق بشرط التحكيم القسري في العقود الاستهلاكية واعتبرته شرطاً جائراً وباطلاً، ولعل تلك الممارسات والسوابق الكثيرة بهذا الخصوص هي التي جعلت الكونغرس الأمريكي في نهاية المطاف يقرر إبطال البنود التي تتعلق بشرط التحكيم القسري ما قبل النزاع بين الشركات والمستهلكين في النزاعات الداخلية .
وقد اشارت مؤسسة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصصة (ICANN) إلى كيفية إنهاء إجراءات الدعوى عن طريق التسوية الودية وذلك في الفقرة الأولى من المادة (۱۷) حيث نصت على:" إذا وافقت الأطراف على التسوية قبل قرار الهيئة، يجب على الهيئة إنهاء لإجراءات الإدارية، كما أشارت الفقرة الثانية من نفس المادة إلى حالة أخرى تنتهي فيها الإجراءات الادارية وهي الحالة التي يصبح فيها الاستمرار في الإجراءات الادارية غير ضروري أو مستحيل لأي ، سبب من الأسباب قبل اتخاذ الهيئة القرار.