الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / شروط الطعن ببطلان حكم التحكيم الالكتروني

  • الاسم

    هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    206

التفاصيل طباعة نسخ

۱ـ يجب لقبول دعوي البطلان التحكيم الألكتروني توافر شرط الصفة في الطاعن وهو الخاسر في حكم التحكيم الالكتروني، وكذا توافر شرط المصلحة القائمة المستمرة وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات، ولا تتوافر المصلحة في حكم التحكيم الا لمن كان طرفا في خصومة التحكيم وكان محكوما عليه. ويعتبر شـرط المصلحة متعلقا بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذا قبل المحكوم عليه فـي حكم التحكيم هذا الحكم صراحة أو ضمنا سقط حقه في رفع دعوي البطلان.

٢- ان يكون مدعي البطلان قد سبق له التمسك بالعيب اثناء الخصومة فـي المـيعـاد الذي حدده القانون وفقا للمادتين ۲/۲۲، ۲/۳۰ و ينشئ من هذا الشرط ان يكـون العيب مما يؤدي الى بطلان لا يقبل التصحيح مثل رفع دعوي تحكيمية ضد شخص متوفي او شخص اعتباري انقضت شخصيته الأعتبارية قبل رفع الدعوي .

3ـ الا يكون مدعي البطلان قد سبق له النزول عن حقه في الأعتراض بمعنى المخالفة ولا يقيد هذا المبدأ إلا في حالة تعلق العيب بالنظام العام أو إذا كان العيب قد تم اكتشافه بعد صدور حكم التحكيم الالكتروني .

ويتم النزول عن الحق في رفع دعوي البطلان بصدور حكم التحكيم فلمـن لـه الحق في التمسك بالبطلان النزول عنه صراحة أو ضمنا وفقا لنص المادة 1/45 مـن قانون التحكيم ...... ولا يحول دون قبول البطلان نزول المدعي للبطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم " .

4ـ ان ترفع دعوي البطلان بالموعد المحدد وفقا للقانون المطبق على خصومة دعوي البطلان حكم التحكيم من وقت اعلان الحكم ، وفي مصر سبق ان اوضحنا الميعاد و كذا بالقانون المقارن بفرنسا حتي تكون دعوي البطلان مقبولة شكلا,

5- أن تقدم دعوي البطلان الى المحكمة المختصة وفي مصر سبق أن أوضحنا تقـدم الى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع اذا كان التحكيم داخليا والـى محكمـة استئناف القاهرة اذا كان التحكيم دوليا أو محكمة الاستئناف المختصة وفقا لإرادة الأطراف وذلك حتى يتوافر للمحكمة الاختصاص الولائي بنظر دعوي البطلان.