القاعدة القانونية الواردة في المادة 3 من قانون المرافعات تقضي بعدم قبول دعوي أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ، وهي شرط لقبول دعوي البطلان، وهي ، متعلقة بالنظام العام، وهي : تماثل المصلحة في الطعن في قانون المرافعات، ومن ثم ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من صاحب الصفة القانونية في رفعها، وتتوافر هذه الصفة في كل شخص تقررت لمصلحته القاعدة التي خالفها حكم التحكيم، فإذا كان سبب البطلان هو بطلان إتفاق التحكيم لنقص أهلية أحد طرفيه، أو عدم تمكنه من تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بإجراءات التحكيم أو تعيين المحكم، فيجوز له وحده رفع الدعوى، وإذا رجع البطلان إلى عدم وجود إتفاق التحكيم أو بطلانها و سقوطه بمضى مدته أو إستبعاد حكم التحكيم القانون المتفق على تطبيقه على موضوع النزاع، أو تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على خلاف الإتفاق نص القانون، أو إذا فصل الحكم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الإتفاق أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم، أو إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في مصر، كان لطرفي التحكيم في هذه الحالات رفع دعوى البطلان.
ولا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم إلا ممن كان طرفاً في خصومة التحكيم التي صدر فيها الحكم محل الطعن، فيشترط أن يكون المدعي في دعوي البطلان خصماً حقيقياً في الدعوي التحكيمية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فلا يحتج به إلا في مواجهة الطرف الذي إرتضاه وقبل خصومته فلا يكفي أن يكون مجرد طرف في الدعوي ، بل يتعين أن يكون فوق ذلك قد نازع خصمه في مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه في طلباته ومزاعمه، وأن يكون قد أصر علي هذه المزاعم والطلبات حتي صدور الحكم المطعون فيه ، فإذا رفعت من غير هؤلاء كانت غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة قانوناً.
ويكون للخلف العام للمحكوم عليه أن يرفع دعوي ببطلان حكم التحكيم الذي قضي ضد سلفه، فيكون للشركة الدامجة الصفة القانونية في رفع دعوي بطلان حكم التحكيم الذي قضي ضد الشركة المندمجة التي إنقضت شخصيتها الإعتبارية بعد صدور الحكم.
وعلي ذلك لا تقبل دعوي البطلان إلا من المحكوم عليه، فإذا تعدد المحكوم عليهم، كان لكل منهم الحق في رفع دعوي بطلان حكم التحكيم للأسباب الخاصة به دون غيرها من الأسباب المتعلقة بباقي المحكوم عليهم. ويجب أن تتوافر في رافع الدعوي الصفة الإجرائية اللازمة لرفع الدعاوي بصفة عامة .
ونظراً لأن دعوي البطلان هي السبيل الوحيد قانوناً الذي نظمه المشرع للطعن علي أحكام المحكمين، فإن قانون التحكيم كان حريصاً علي أن يؤكد علي عدة ثوابت قانونية تتفق وطبيعة نظام التحكيم، ترتبط جميعها بدعوي البطلان والحق في رفعها وصولاً لتسليط الرقابة القانونية علي حكم التحكيم، ومن ذلك القاعدة المقررة بالمادة 8 من قانون التحكيم، التي توجب الإعتراض علي كل مخالفة لشرط في إتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته في الميعاد المتفق عليها أو في وقت معقول في حالة عدم الإتفاق، ورتبت علي إستمرار أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم علي الرغم من علمه بوقوع هذه المخالفة سقوط حقه .
وكذلك القاعدة الواردة بالمادة ٢٢ من قانون التحكيم التي أوجبت التمسك بالدفوع المتعلقة بعدم إختصاص هيئة التحكيم أو الدفوع المبنية على عدم وجود إتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع في موعد لا يجاوز ميعاد تقيم دفاع المدعي عليه والرد علي بيان الدعوي الوارد بالفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون .
وقد أوجبت هذه المادة التمسك بالدفع المتعلق بعدم شمول إتفاق التحكيم للمسائل التي يثيرها الطرف الآخر أثناء نظر النزاع فور إبدائها وإلا سقط الحق فيها، كل ذلك ما لم تقدرهيئة التحكيم قبول الدفع المتأخر إذا رأت سبباً مقبولاً لذلك.