الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / مراجعة طعناً بقرار اجرائي - شروط قابلية الحكم التحكيمي للابطال – عدم اعتبار القرار الاجرائي قابلا للابطال - رد المراجعة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    636

التفاصيل طباعة نسخ

( حكمة استئناف باريس، الغرفة المدنية الاولى، قضية رقم 18544/08 ،بين مجموعة انطوان تابت GAT ضد جمهورية الكونغو، تاريخ 29 اكتوبر 2009م) .

علنت محكمة استئناف باريس رفضها المراجعة المقدمة من مجموعة انطوان تابت والرامية الى إبطال القرار الإجرائي الصادر في تحكيم غ رفة التجارة الدولية. ذلك ان القرار صدر تبعـاً لحكم جزئي يتعلق بتدابير مؤقّتة صادر في 8 ديسمبر 2003 .ألزم الحكـم الجزئـي مجموعـة الطـرف TEP Congo) Total-FinalElf E&P Congo لـشركة التعليمات إعطاء GAT الثالث في التحكيم) لإيداع بعض الأموال التي يتعين على Congo TEP تسديدها إلـى GAT في حساب الضمان وفقًا للقرار الصادر عن المحكمة السويسرية خلال عام2002 والذي قـضى بإلزام CongoTEP تسديد 72 مليون فرنك سويسري إلى GAT لحساب جمهورية الكونغو. كما ألزم هذا الحكم الجزئي الأطراف بفتح حساب الضمان سوياً وفقاً لشروط القـرار الإجر ائـي الذي صدر لاحقاً.

وقد إدعت GAT أمام محكمة الإستئناف معتبرةً أن القرار الإجرائي كان في الواقع حكماً تحكيمياً لأنه فرض واجبات على GAT تتخطّى تلك المنصوص عليها في الحكم الجزئي. وبما أن القرار الإجرائي يعتبر في الواقع حكماً تحكيمياً، فكان ينبغي تقديمه إلى محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية من أجل التدقيق فيه والموافقة عليه وفقًا للمادة 27 من قواعد الغرفة. وحيث ان ذلك لم يحصل، إدعت GAT وطالبت بوجوب إبطال هذا القرار إستنادا إلى أن محكمة التحكيم فشلت في التقيد بحدود مهمتها.

وجدت محكمة الإستئناف أن القرار الإجرائي لم يكن حكماً تحكيمياً، ولذلك ردت الطلب الذي قدمته GAT .وتحديدا، أشارت محكمة الإستئناف إلى أنّه بموجب قانون التحكيم الدولي الفرنسي، يعتبر الحكم التحكيمي قرارا صادرا عن محكمة تحكيمية حين يبتّ نهائياً كامل النزاع القائم بين الأطراف أو جزءاً منه، وحين يعالج الإختصاص أو حيثيات النزاع أو المسألة الإجرائية التي تؤدي إلى إنهاء التحكيم. وجدت المحكمة أن القرار الإجرائي ورد في الحكم الجزئي، كما أنه وضع فقط لضمان فعالية هذا الحكم، ولا سيما خلال الفترة التي سبقت توقيع الأطراف إتفاقية الضمان. علاوة على ذلك، وجدت محكمة الاستئناف أن محكمة التحكيم أصدرت القرار الإجرائي وفقًا للمادة 23)1 (من قواعد غرفة التجارة الدولية، وأن هذا القرار لم يضِف أي معلومة على الحكم الجزئي كما لم يفصل في كل او جزء من النزاع القائم بين الأطراف.