الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / بطلان شرط التحكيم في عقد النقـل البـحـري للبضائع بموجب سند شحن نتيجة الاتفاق عـلـى حـرمـان المـدعـي من إجراء التحكيم في أحد الأماكن البديلة التي نصر عليها القانون (ومعاهدة هامبورج) وكذلك البطلان عند النص على تطبيق قانون آخر غير الواجب التطبيق وغير معاهدة هامبورج

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

ان المشرع لا راعي أهمية أسلوب التحكيم في التقاضي باعتباره المفضل عند الناقلين والشاحنين على السواء فقد ارتأى أن يقيم توازنا بين مصالحهم المتعارضة التي يخشى الإخلال بها من أجير للطرف القوي إجبار الطرف الآخر وقت ابرام العقد على قبول مكان غير مناسب له للتحكيم بكلفة تقفات باهظة - على نحو يحول دون مطالبته بحقوقه - أو يطلق يد المحكمين في عدم التقيد بأحكامه، وذلك بأن أكد فاعلية ذلك كله بايطال كل اتفاق سابق على قيام النزاع يسلب حق المدعي في اختيار مكان التحكيم الأنسب له متى توافرت شروطه أو يحول دون الحكم له على غير مقتضى أحكام هذا القانون.

2- لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن سند الشحن قد تضمن شرط التحكيم الذي أحال نشان بيان مكان التحكيم إلى ما جاء بمشارطة الإيجـار الذي ورد بها في البند الثالث منها ما نصه... أي أن مكان تسوية الخسارة العامة التحكيم هو نيويورك، وأن القانون الأمريكي وقواعد بورك والفرس الصادرة عـام 1974 ستكون الواجبة التطبيق، وكان ما ورد بمشارطة إيجار السفينة التي تمثلها المطعون ضدها على هذا النحو سابقا على نشأة النزاع محل الطعن ويتضمن سلبا لحق المرسل إليه (الطاعـة فـي اختيار مكان التحكيم وقصره على مدينة نيويورك وحدها كما يحول دون تطبيق أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 في شأن النزاع بالنص على أن القانون الواجب التطبيق هو قانون الولايات المتحدة الأمريكية وقواعد يورك والفرس... بما يبطل هذين الشرطين الواردين في هذه المشارطة وبذلك يزول شرط التحكيم ويصبح كان لم يكن...

(محكمة النقض المصرية – الدائرة التجارية - طعن رقم 595 لسنة 63 ق – حكم صـادر في 2006/2/28).

محكمة النقض الدائرة التجارية

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد

نائب رئيس المحكمة محمد خلیل درویش وعيد الله لبيب خلف

وعضوية السادة المستشاريـن علـي محمـد علـي

محمد حسن العبـادي

نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة / شحاتة إبراهيم سالم و السيد أمين السر / عاطف أحمد القطامي في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة. في يوم الثلاثاء 29 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2006 م

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 595 لسنة 63 قضائية.

المرفوع مـن الممثل القانوني لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون يعلن 76 شارع قنال المحمودية، قسم مينا البصل، محافظة الإسكندرية. حضر عنه بالجلسة / عبد الحميد العطار - المحامي، عن / نجاة إبراهيم عثمان - المحامية.

الممثل القانوني لشركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية ( توكيـل أمون للملاحة )، بصفته وكيلاً عن ملاك ومستأجري ومستغلي ومجهزي وربان الباخرة (موسور كارير) وعن ملاكها. يعان 71 طريق الحرية، قسم العطارين، محافظة الإسكندرية.

لم يحضر عنه بالجلسة أحد.

الوقائع

بتاريخ 1993/1/20 طعـن بـطـريـق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 1992/11/23 في الاستئناف رقم 650 لسنة 48 ق، وذلـك بـصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه، وبذات التاريخ أودعت مذكرة شارحة للطعن. أودعت النيابة العامة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ينقض الحكـم المطعون فيه.

وفي 1993/2/6 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن، وفي 1993/2/20 أودعت مذكرة طلب فيها رفض الطعن.

وفي 2005/10/25 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة قرأت أنه جدير بالنظـر حددت جلسة 2005/12/27 لنظره وفيها سمعت الطعن على ما هو مبين بمحضر الجلسة، صمم محامي الطاعنة والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكـرتـه، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد المستشار المقرر الدكتور رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة وآخرين أقاموا الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 3914 لسنة 1988 تجـاري إسكندرية الابتدائية على الشركة المطعون ضدها وأخرى بطلب الحكم بالراسهما متضامنين بـان بوديا لها مبلغ 140,254,30 جنيها، وقالت بيانا لذلك أنها استوردت رسالة شحوم حيوان شحنت على الباخرة التي تمثلها المطعون ضدهـا وتبين لدى وصولها ميناء الإسكندرية أنه قد لحـق بها عجز تقدر قيمته بالمبلغ المطالب به، والذي تسأل عنه الأخيرة، وبتاريخ 24 من فبراير سنة 1992 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم بالخارج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 650 لسنة 48 ق، وبتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1992 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعـن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاء الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وتأويلـه والقصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم تأسيساً على أن سند شحن رسالة التداعي أحال إلى مشارطة إيجار السفينة التي ورد بها شرط التحكيم والذي يتعين أن يتم في مدينة نيويورك وفقا لقواعد (بيورك وانفرس) سنة 1974، وقد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن اتفاق التحكيم على هذا النحو بعد باطلاً ويستحيل إعمال أثره وفقاً لاتفاقية نيويورك، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع فإنه يكون معيبا بمـا يستوجب.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقواعد التي نشأت في ظلها باعتبار أنها تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشوئها وآثارها أو في انقضائها إلا أن هذا مشروط بأن لا يكـون القـانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة الذكر لقواعد أمرة فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد اكتمل نشووه من عناصرها، وعلى أثار هذه المراكز الحاضرة والمستقيلة كما يحكم انقضاءها، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 246 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 المعمول به اعتباراً من الثالث من نوفمبر سنة 1990 على "إذا اتفق في عقد نقل البضائع بالبحر على إحالة الدعاوى الناشئة عنه إلى التحكيم، وجب إجراء التحكيم حسب اختيار المدعي في دائرة المحكمة التي يقع بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو..... بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيسي أو فرع وكالة...... ويقع باطلاً كل اتفاق سـابـق علـى قـيـام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا الاختيار أو تقييده " والنص في المادة 247 منه علـى أنه "في حالة الاتفاق على إحالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع على مقتضى الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن العقد المذكور، ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بإعفاء المحكمين مـن التقيـد بهذه الأحكام " مفاده أن المشرع إذ راعي أهمية أسلوب التحكيم في التقاضي باعتباره المفضل عند الناقلين والشاحنين على السواء فقد ارتأى أن يقيم توازنا بين مصالحهم المتعارضـة التـي يخشى الإخلال بها إن أجيز للطرف القوي إجبار الطرف الآخر وقت إبرام العقد على قبول مكان غير مناسب له للتحكيم بكلفة نفقات باهظة - على نحو يحول دون مطالبته بحقوقه – أو يطلق يد المحكمين في عدم التقيد بأحكامه، وذلك بأن أكد فاعلية ذلك كله بإبطال كل اتفاق سابق على قيام النزاع بسلب حق المدعي في اختيار مكان التحكيم الأنسب له متى توافرت شروطه أو يحول دون الحكم له على غير مقتضى أحكام هذا القانون – وقد نقلت أحكام هذين النصين من المادتين 22 و23 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع بحراً لسنة 1978 (قواعد هامبورج) بـلا تعارض مع المادة 25 منها والتي سرت أحكامها في الأول من نوفمبر سنة 1992 وصدقت عليها مصر في 23 من مارس سنة 1979 – وكان نص المادتين 246، 247 سالفي الذكر وقد جـاء أمراً فإنه يتعين إعمالهما على آثار المراكز القانونية التي لم تستقر بعد عند نفـاذ أحكـام ذلـك القانون بأثر فوري، لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن سند الشحن قد تضمن شرط التحكيم الذي أحال بشأن بيان مكان التحكيم إلى ما جاء بمشارطة الإيجار الذي ورد بها في البند الثالث منهـا مـاه The place of general average) arbitration New York and U.S. Law and York Antwerp Rules to apply) أن: "مكان تسوية الخسارة العامة / التحكيم هو نيويورك، وأن القانون الأمريكي وقواعد يورك والفرس الصادرة عام 1974 ستكون الواجبة التطبيق"، وكان ما ورد بمشارطة إيجار السفينة التي تمثلها المطعون ضدها على هذا النحو سابقاً على نشأة النزاع محل الطعن ويتضمن سلباً لحق المرسل إليه (الطاعنة) في اختيار مكان التحكيم وقصره على مدينة نيويورك وحـدها كمـا يحول دون تطبيق أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 في شأن النزاع بالنص علـى أن القانون الواجب التطبيق هو قانون الولايات المتحدة الأمريكية وقواعد يورك والفرس The" "York - Antwerp Rulesبما يبطل هذين الشرطين الواردين في هذه المشارطة وبذلك يزول شرط التحكيم ويصبح كان لم يكن ويكون للطاعنة للمطالبة بحقها قبل الناقل أن تلجا إلى المحاكم مرض النزاع عليها باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميـع المنازعـات الأمـا استثني منها بنص خاص، وإذ تمسكت الطاعنة ببطلان شرط التحكيم لقصر نظره علـى مدينـة نيويورك وحدها وهو ما لم توافقها عليه المطعون ضدها، وكان نفاذ أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 قد أدرك نظر دعوى الطاعنة أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين عليهـا إعمال أحكامه الآمرة سالفة البيان بأثر فوري على الآثار المترتبة على شرط التحكــم مـحـل الخلاف والقضاء ببطلائه وتقرير أحقيتها في الفصل في الدعوى، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده له فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت محكمة أول درجـة لـم تـستنفد ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين إحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية.

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصاريف، ومبلـغ مانتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 650 لسنة 48 ق الإسكندرية بإحالة الأوراق المحكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل في الموضوع.

أمين السر                              نائب رئيس المحكمة