الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / تحكيم – المحكم يستمد ولايتـه مـن الإتفاق علـى التحكيم - عقد أبرمه شخص بصفته نائبا – يقتضي في النائب أن تكون نيابته تخوله تمثيل الأصيل في قبول شرط التحكيم – الوكالة العامة في ذلك غير كافية لعلة أن الإتفاق على التحكيم يتضمن تنازلا عـن رفـع الـدعوى أمـام الـقـضـاء - رئيس مجلس إدارة الشركة وقع العقد المتضمن شرط التحكيم متجـاوزا حدود سلطته - الشركة يمكنها التمسك ببطلان شرط التحكيم – المحكم لا يملك بنفسه الحكم في شـأن بطـلان أو صحة اتفاق التحكيم - الخصومة تتوقف إذا تمسك أحد المحتكمين ببطلان الإتفاق الى حين صدور حكم نهائي من المحاكم العادية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    409

التفاصيل طباعة نسخ

من المقرر أيضا أنه إذ كان المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم على تحكيمـه، فـإن

 

لازم ذلك أنه إذا كان الإنفاق على التحكيم تضمنه عقد أبرمه شخص بصفته نائبا عن آخـر، أن تكون نيابته عنه تخوله صفة في تمثيل الأصيل في قبول شرط التحكيم، وقد أوجبت المادة 702 من القانون المدني صدور وكالة خاصة بقبول التحكيم بوصفه تصرفا ليس من أعمـال الإدارة، ولا تكفي في ذلك الوكالة العامة، إذ إنها لا تخول الوكيل الصفة، إلا في أعمال الإدارة، ولا يكفي في ذلك، لأن الإنفاق على التحكيم يعني التنازل عن رفع الدعوى الى ساحة القـضاء واختيـار طريق استثنائي للتقاضي.

 

من المقرر أن كل من تقرير البطلان لمصلحته يصح له التمسك به، لما كان ذلك، وكـان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تتسبب ببطلان شرط التحكيم الذي تتمسك ببطلانه حال أنه كان نتيجة تجاوز رئيس مجلس إدارتها- بصفته وكيلها - حدود سلطاته، ومن

 

ثم فلا عليها إن هي تمسكت بذلك البطلان وأقامت دعواها للحكم لها به، لا يغير من ذلك كـون

 

رئيس مجلس إدارتها هو ذات الشخص الذي وكل في رفع الدعوى، إذ إن الدعوى رفعت مـن

 

الشركة المطعون ضدها بصفتها التي تستقل بها عن شخص ممثلها. إن المحكم لا يملك بنفسه الحكم في شأن بطلان أو صحة اتفاق التحكيم الذي منحه سلطة المحكمة في النزاع، فإذا تمسك أحد المحتكمين بطلان هذا الإنفاق، فإن الخصومة أمام التحكيم توقف بقوة القانون حتى يصدر من المحاكم العادية حكم نهائي فـي شـان صـحة أو بطـلان الإنفاق، باعتبار أن ذلك مسألة أولية تخرج عن ولايته.

 

(محكمة التمييز، الدائرة التجارية، الطعن رقم 2011/588 تجاري، جلسة 2012/2/14)

 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالأوجه الأول والثالث والرابع مـن السبب الأول، والوجه الثاني من السبب الثالث، على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطـا في تطبيقه والفساد في الإستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه ببطلان شرط التحكيم تأسيسا على عدم توكيل الشركة المطعون ضدها الى رئيس مجلس ادارتها بالموافقة علـى هـذا الشرط - شرط التحكيم - على الرغم من أنه لا يحتاج الى تفويض للتوقيع عنها عليه، إذ إنه عملا بالمادة 1/146 من قانون الشركة بعد توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الـشركة بـالغير بوصفه الممثل القانوني لها كشخص اعتباري، وعلاوة على ذلك فإن القيود الواردة فـي المـادة سالفة الذكر على حقه في تمثيل الشركة المطعون ضدها، جاءت على سبيل الحصر والإستثناء، فلا تنطبق عليها أحكام الوكالة ولا يوجد نص في القانون أو نظـام تلـك الشركة أو قرارات جمعيتها العمومية تحرم عضو مجلس الإدارة من قبول هذا الشرط، خاصة أن الشركة طلبـت تمديد الإتفاقية فيعد ذلك بمثابة إقرار لاحق ليستوي مع الإذن السابق بقبول شرط التحكيم الذي تم بعلم مجلس الإدارة وبإقرار لاحق في جمعيتها العمومية، التي وافقت على ميزانيتي عـام 2008 و2009، كما أن رئيس مجلس الإدارة بعد وكيلاً ظاهراً عن الشركة تلزمها تصرفاته دون حاجة الى تقويض خاص، إذ هو لا يعد في الحقيقة وكيلاً عن مجلس إدارة الشركة، بل هو يمثل الشركة ذاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

 

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة التمييز - أن الأصل أنه إذا تصرف الشخص كوكيل عن غيره دون أن نثبت له صفة النيابة عنه، إما لانتقاء هذه النيابـة أصلاً عنه، أو لكونه قد أبرم التصرف خارج حدود نيابته فلا ينصرف أثر تصرفه في ما يرتبـه من حقوق والتزامات الى الأصيل، إلا إذا أقره، يستوي في ذلك أن يكون الغير الذي تعاقد معـه عالماً أنه يعمل دون وكالة أو غير عالم بذلك، إذ عليه التثبت من قيام الوكالة وحدودها، خاصـة إذا بلغت قيمة التصرف حدا كبيرا، فيكون هذا مدعاة الى مزيد من الحرص والتحوط، وله فـي سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن هو قصر فعليه تقصيره، إلا أنه يرد على هذا الأصل أنه إذا كان الأصيل – الموكل - قد أسهم بخطئه سلبا أو ايجابا في إظهار مظهر خاص من شأنه أن يوهم الغير، ويجعله مغدوراً في اعتقاده بقيام الوكالة واتساعها لهذا التصرف دون أن يرتكب هذا الغير خطأ أو تقصيرا في استطلاع الحقيقة، فإن الوكيل الظاهر يعد عندئذ نائباً عـن الأصيل، ولمحكمة الموضوع استخلاص قيام الوكالة الظاهرة من عدمه دون معقب متـى كـان استخلاصها سائغا له معينه الصحيح في الأوراق، ومؤديا الى النتيجة التي انتهت اليهـا، ومـن المقرر أيضا أنه، وإذ كان المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم على تحكيمه، فإن لازم ذلـك أنه إذا كان الإتفاق على التحكيم تضمنه عقد أبرمه شخص بصفته نائبا عن آخر أن تكون نيابتـه عنه تحوله صفة في تمثيل الأصيل في قبول شرط التحكيم، وقد أوجبت المادة 702 من القانون المدني صدور وكالة خاصة بقبول التحكيم بوصفه تصرفا ليس من أعمال الإدارة، ولا يكفي فـي ذلك الوكالة العامة، إذ أنها لا تحول الوكيل الصفة إلا في أعمال الإدارة، ولا يكفي في ذلـك لأن الإتفاق على التحكيم يعني التنازل عن رفع الدعوى الى ساحة القضاء واختيار طريق استثنائي للتقاضي، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 138 من قانون الشركات التجاريـة علـى أن (المجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأعراضها، ولا يحـد من هذه السلطة، إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة، ويبسين النظام مدى سلطة مجلس الإدارة في الإقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفـالات) وفـي المادة 147 من ذات القانون على أن (رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه أن ينفذ قرارات المجلـس وأن يتقيد بتوصياته..) يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن مجلس الإدارة في الشركة المساهمة هو المختص بإدارتها، وأن رئيسه وباقي أعضائه هم وكلاء عن مجلس الإدارة وعن الجمعية العامة للمساهمين تنتخبهم للقيام بأعمال الإدارة، من أجل ذلك كان الأصل ألا تلتزم الشركة المساهمة أمام الغير بالأعمال والتصرفات التي يجريها رئيس مجلس الإدارة، إلا إذا كانت داخلة في اختصاصه، وفقا لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مـا لـم تـتـوافر شروط الوكالة الظاهرة، أو تجيز الجمعية العامة هذه الأعمال، وفقاً للقانون، كما أنـه مـن المقرر أن لمحكمة الموضوع استخلاص قيام الوكالة الظاهرة من عدمه دون معقـب عليهـا مـتـى كـان استخلاصها سائغا له معينه الصحيح من الأوراق، ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت اليها، لما كـان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -المؤيد للحكم الإبتدائي - قد خلص الى الثابت من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها، وعقد تأسيسها وتعديلاته المقدمة بالأوراق أن رئيس مجلس ادارتها حين أبرم الإتفاقية المؤرخة في 2007/12/26 مع الشركة الطاعنة المتضمنة شرط التحكـيم محـل النزاع كانت سلطانه قاصرة على أعمال الإدارة بما يضمن تسيير النشاط العادي للشركة دون أن يكون له الحق في قبول شرط التحكيم بحسبان ذلك من أعمال التصرف، وهو ليس إلا وكيلا عاما عن الجمعية العامة للمساهمين بالشركة، ولم تقدم الطاعنة – وهي التي يقع عليها عبء الإثبـات في هذا الشأن ما يفيد وجود تفويض خاص من الجمعية العامة للشركة رئاسته يخولـه سـلطة إجراء هذا التصرف، ولا يعني عن ذلك ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن من أن رئيس مجلـس الإدارة تعاقد معها بوصفه ممثلا للشركة، وبعد وكيلا ظاهرا عنها، إذ إن تعيين سلطاته وتحديدها ، إنما يتم وفقا للنظام الأساسي للشركة المشهر، والذي صار حجة على الكافة، وليس من بينها سلطنه في هذا التصرف، بما لا يترتب عليه إظهار المظهر الخارجي الذي يولد الإعتقاد بغيـر الحقيقة اللازم لقيام حالة الوكالة الظاهرة، وبالتالي لا تعد الطاعنة من الغير حسن النية، لأنه كان عليها أن تعلم أن هذا التصرف لا يمكن لرئيس مجلس الإدارة بغير تفويض خاص من الجمعيـة العامة للمساهمين، بما كان حريا بها، وبالنظر إلى قيمة الإتفاقية أن تطالبـه بـهـذا التفويض ، وبالتالي فإن هذا الشرط لا يكون نافذا في مواجهة الشركة المطعون ضدها لخروجه عن نيابة من وقع عليه في الحقيقة وفي الظاهر، ولا ينال من ذلك قول الطاعنة أن المطعون ضدها، إذ وافقت على تجديد فترة الممارسة المنصوص عليها، وأقرت الجمعية العمومية الميزانية التي تضمنتها، بما يعني إجازة تصرف رئيس مجلس الإدارة بتوقيع شرط التحكيم، ذلك أن إجـازة الشركة المطعون ضدها لبعض التصرفات من رئيس مجلس إدارتها لا يؤثر في التصرف موضـوع الدعوى باعتبار أن الإجازة تقدر بقدرها ولا تتسع لغيرها من التصرفات القانونية لتشمل شرط التحكيم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون صحيحا لا مخالفـة فيـه للقـانون، ومتضمنا الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة، ويضحى معه هذا النعي لا أساس له.

 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيـه مخـالفـة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن رئيس مجلس ادارة الشركة المطعون ضدها بصفته، والذي وكل محاميه في إقامة الدعوى الماثلة بطلب بطلان شرط التحكيم، لا يجوز له التمسك بهذا البطلان، لأنه هو من تسبب فيه لتوقيعة بهذه الصفة علـى الإتفاقية التي تضمنت هذا الشرط، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان شرط التحكيم، رغم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

 

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن الشركة تعتبر شخصا معنويا مستقلا عن أشخاص الشركاء المكونين لها، وعن شخصية مسئلها القانوني كما أن من المقرر أنه كل من تقرر البطلان لمصلحته، يصح له التمسك به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تتسبب ببطلان شرط التحكيم الذي تتمـسك ببطلانه، حال أنه كان نتيجة تجاوز رئيس مجلس إدارتها – بصفته وكيلها" حدود سلطاته، ومن ثم فلا عليها إن هي تمسكت بذلك البطلان وأقامت دعواها للحكم لها به لا يغير من ذلـك كـون رئيس مجلس إدارتها هو ذات الشخص الذي وكل في رفع الدعوى، إذ إن الدعوى رفعـت مـن الشركة المطعون ضدها بصفتها التي تستقل بها عن شخص ممثلها، مما يضحى معه النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.

 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعـون فيه مخالفته للقانون والفساد في الإستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم التحكيم رقم 41 لسنة 2009 الصادر من مركز الكويت للتحكيم التجاري، والذي فـصـل فـي المسألة الأساسية المشتركة بينهما، حيث قضى بصحة شرط التحكيم، وإن الثابت بالإتفاقيـة التـي أبرمتها مع المطعون ضدها بتاريخ 2007/12/26 أنهما اتفقا على حل المنازعات التي تنشأ عنهـا بطريق التحكيم، وفقا لقواعد مركز الكويت للتحكيم التجاري فلا تختص المحاكم العاديـة ولائيـا بنظر النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن الثابت من الأوراق أن حكم التحكـيـم رقـم 41 لسنة 2009 الصادر من مركز الكويت للتحكيم التجاري، والذي تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة حجيته قد صدر الحكم في الدعويين رقمي 1675 و2407 تجاري مدني كلي حكومة لسنة 2010، بجلسة 2010/9/8 ببطلانه، وقد قدمت المطعون ضدها صورته وصورة شهادة تفيد عدم استتنافه حتى 2010/10/10 مما يثبت بطلان حكم التحكيم المذكور فلا يحوز أية حجية، هذا الى أن مفاد ما نصت عليه المادة 2/180 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المحكم لا يملـك بنفسه الحكم في شأن بطلان أو صحة اتفاق التحكيم الذي منحه سلطة المحكمة في النزاع، فـإذا تمسك أحد المحتكمين ببطلان هذا الإتفاق، فإن الخصومة أمام التحكيم توقف بقوة القانون حتـى يصدر من المحاكم العادية حكم نهائي في شأن صحة أو بطلان الإنفاق، باعتبار أن ذلك مسألة أولية تخرج عن ولايته، لما كان ذلك، فإن ما تقول به الطاعنة من عدم اختصاص المحكمة بناء بطلان شرط الحكم بحل إتفاق طرفي التداعي على تطبيق قواعد مركز الكويت للتحكيم التجاري التي تنص على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في ذلك باعتبار أن بطلان شرط التحكـيـم يعـد مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم، لأنها تعد مسألة خارجية عما تضمنه الإتفاق لازمة لانعقاد الاختصاص لهيئة التحكيم بالفصل في المسألة موضوع التحكيم، وبهذه المثابة فإن تضمن الإنفاق نصا على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في صحة شرط التحكيم لا يسوغ لها هذا الإختصاص، ولا يمنحها هذا الحق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد حكم أول درجة في ما انتهى اليه من رفضه الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولاتيا بنظر الدعوى باعتبار أن المحكمـة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التصدي لهذه المسألة الأولية، ومشيراً في قضائه - دعمـاً لقضاء الحكم الإبتدائي - من أن التحكيم يكون مقصوراً على ما تنصرف إرادة المحتكمـين الـي عرضه على هيئة التحكيم - ولا يستقيم القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأنه إذا تمسك أحد المحتكمين ببطلان هذا الإتفاق، فإن الخصومة أمام المحكمـة توقـف يقـوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة أو بطلان الإتفاق - فإنه يكون قد التـزم صـحيح القانون، ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن

 

الأعضاء

 

الرئيس

 

محمود سعيد عبد اللطيف

 

زياد محمد غازی

 

عبد المنعم أحمد ابراهيم

 

فيصل عبد الحميد حرحش

 

أحمد على راجح