الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / حكم تحكيمي - دفع بإعفاء من القرض بمرسوم سلطاني - هيئة التحكيم حكمت بعلمها الشخص - دفع بالبطلان - حالات البطلان وردت على سبيل الحصر وليس من بينها الحالة التي أشارت إليها الطاعنة - عدم قبول دعوى البطلان

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    298

التفاصيل طباعة نسخ

 

 لما كانت الحالة التي أشارت إليها الطاعنة نعياً على حكم هيئة التحكيم بالبطلان ليس مـن الحالات التي وردت في المادة (53) (من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية)

 على سبيل الحصر، فتكون دعوى البطلان الماثلة في غير حالاتها المشار إليها بالمـادة (53) مـن قانون التحكيم، ثم لا تقبل الدعوى الماثلة إعمالاً لهذه المادة المشار إليها، ويتعين علـى هـذه المحكمة القضاء بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم.

 (المحكمة العليا، الدائرة التجارية، الطعن رقم 369/2011، جلسة 5/10/2011).

...... .......

حيث اجتمعت الهيئة بغرفة المداولة لفحص الطعن إعمالاً للمادة 248/2 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم 92/2005م فتبين لها أن الحكم الـذي أصـدرته

 1 - المنتدب بالمكتب الفني بالمحكمة العليا بسلطنة عمان. محكمة الاستئناف قد تم صحيحاً، فقد جاء في الحكم المطعون فيه قوله: ((حيث إن الطاعنة أقامـت الدعوى الماثلة في الميعاد طعناً على حكم هيئة التحكيم ونعياً عليه بالبطلان، لأن هيئة التحكيم قبلت الدفع المبدى من الطاعنة فيما يتعلّق بمخاطبة مدير مكتب صاحب السمو ........ والذي أفـاد أن جلالة السلطان، حفظه االله ورعاه، أعفى جميع دور النشر والصحافة المقترضة بما فيهم دار مسقط للصحافة - الطاعنة - من قيمة القرض. وقد خاطبت الهيئة مدير مكتب نائـب رئـيس الـوزراء بتاريخ 4/5/2010م للتأكد من العفو، إلاّ أنّها نطقت بالحكم بتاريخ8/8/2010م دون معرفة أسباب عدم الرد على خطاب الهيئة ودون انتظار الرد، وقضت بعلمها الشخصي فلا يجـوز للقاضـي أن يحكم بعلمه الشخصي، فإن هذا النعي في غير محلّه، ذلك أن المادة (53) من قانون التحكـيم فـي المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 لسنة 1997م نصت علـى أنّه:

 1 - لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكـيم إلاّ فـي الأحـوال الآتيـة: أ -........، ب -........... ج -.......، د -.........، هـ -..........، و -.........، ز -.....

وكانـت الحـالات التـي ذكرتها المادة (53) المشار إليها قد وردت، على سبيل الحـصر، كأسـباب للطعـن علـى أحكـام التحكيم... ولما كانت الحالة التي أشارت إليها الطاعنة نعياً على حكم هيئة التحكيم بـالبطلان ليـست من الحالات التي وردت في المادة (53) على سبيل الحصر - فتكون دعوى البطلان الماثلة في غير حالاتها المشار إليها بالمادة (53) من قانون التحكيم.

2-  ومن ثم لا تقبل الدعوى الماثلة إعمـالاً لهـذه المادة المشار إليها، ويتعين على هذه المحكمة القضاء بعدم قبول دعوى بطلان التحكيم الماثلة...".

 وحيث جاء هذا الذي قالت به محكمة الاستئناف قضاء صحيحاً وصائباً من حيـث الواقـع والقانون، فإنّ ه يتعين الحكم استناداً إلى ذلك بعدم قبول الطعـن وإلـزام الطاعنـة بالمـصاريف ومصادرة الكفالة، عملاً بما قررته المادة (248/2) من قانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة المعدلة بموجب المرسوم السلطاني 92/2005. م فلهذه الأسباب:

قررت الـمحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة. رئيس الدائرة 2 -الصحيح لغة أن يتم العطف بـ (ثم) وحدها دون الحاجة إلى إضافة (ومن ثم) كما هو معلوم من كتاب االله عز وجل في كثير من الآيات القرآنية، ومستقر عليه في لغة العرب، وإنما أوردها الباحث في الحكم، كما هي التزاماً بأمانة النقلتعليق القاضي أحمد بن سليمان بن محمد البوصافي (سلطنة عمان) إن هذا القرار يمثِّل توجه المحكمة العليا بسلطنة عمان في كثير مـن قراراتهـا وأحكامهـا المتمثل في جعل حالات رفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي، واردة على سبيل الحصر، سـواء أكان التحكيم محلياً أم تجارياً دولياً، والمحكمة العليا في النظام القضائي الجديد خالفـت توجهـاً أخذت به هيئة حسم المنازعات التجارية – وفق النظام القضائي السابق بالسلطنة – عندما توسعت الأخيرة في حالات البطلان، كما سيتضح. اعتمدت المحكمة العليا على السياق اللفظي للمادة (53) من قانون التحكـيم العمـاني رقـم (47/97) والذي يفيد الحصر للحالات التي تناولها وخصصها للطعن بـالبطلان علـى الحكـم التحكيمي بالدعوى ذات الطبيعة الاستثنائية الخاصة، فهل ما أخذت به المحكمة العليـا بـسلطنة عمان سائغاً؟ وهل يمكن القول بخلافه في ظل وجود حالات نص قـانون التحكـيم فيهـا علـى البطلان لم توردها المادة (53) وما هو الأنسب في ما يخص التحكيم وفلسفته الخاصة؟ وبناء عليه فهل النص القاضي بعدم قبول دعوى البطلان، إلاّ في حالات معينة وارد علـى سبيل الحصر، أم للخصوم والمحكمة إثارة أسباب أخرى مستنبطة من نصوص القوانين المنظمة للتحكيم واعتبارها حالات لقبول دعوى البطلان والحكم به، وما هو الوضع لحالات إعادة التماس النظر من حيث هل يصح اعتبارها حالات للطعن بالبطلان على الحكم التحكيمي؟ في سبيل تلمس الإجابة عن ذاك التساؤل نجد أن المادة (53) من قانون التحكـيم العمـاني 3 وذات المادة من قانون التحكيم المصري نصتا على:

"1 -لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم، إلاّ في الأحوال الآتية:

 أ) إذ ا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.

 ب) إذ ا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهليـة أو ناقـصها وفقـاً للقانون الذي يحكم أهليته.

 ج) إذ ا تعذّر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانـه يرى ياسر عبد السلام منصور بأن المشرع المصري استخدم عبارة "لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكـيم إلاّ فـي الأحـوال الآتية..."، في المادة (53/1) وهي توحي أن الفقرة التالية تحدد شروط قبول دعوى الب طلان، وفي الحقيقة هي تسرد وتحـدد أسباب بطلان حكم التحكيم، وذات ما قاله ينطبق على قانون التحكيم العماني، إذ  النص متّحد مع قانون التحكـيم المـصري، ياسر عبد السلام منصور، دراسة نقدية لقانون التحكيم المصري، دار النهضة العربية القاهرة- مصر، ط 1 ،2002م، ص .140  إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عـن إرادتـه.

 د) إذ ا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه علـى موضـوع النـزاع.

 هـ) إذ ا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو اتفاق الطـرفين.

 و) إذ ا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذ ا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة عن أجزائه الخاصـة بالمـسائل غيـر الخاضعة له فلا يقع البطلان، إلاّ على الأجزاء الأخيرة وحدها

ز) إذ ا وقع بطـلان فـي حكـم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثّر في الحكم.

 2 -تقضي المحكمة التـي تنظـر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذ ا تضمن ما يخالف النظام العام في سـلطنة عمان"، وفي قانون التحكيم المصري : "... في جمهورية مصر العربية.، كما ورد الـنص فـي 4 اتفاقية نيويورك بلفظ الحصر لحالات محددة وفق نص المادة (5) منها، وكذلك الحال في اتفاقية 5 تنفيذ الأحكام بين جامعة الدول العربية لعام 1952م في المادة (3)، وفي اتفاقية عمان للتحكـيم 6 التجاري في المادة (34)، وفي اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية لعام2001م في المادة (19) 8، وفي اتفاقية واشنطن في المادة(52) 9، وفي اتفاقية الرياض في المادة ( 37).

 والمادة (53) في القانونين العماني والمصري تعدد بلفظ الحصر حالات قبول دعوى البطلان، إلاّ أنّه ومن خلال تتبع قانوني التحكيم المذكورين نلاحظ بعض الحالات التي لم ترد نصاً صريحاً في تلك المادة، وذلك على النحو الآتي:

 1 -يكون اتفاق التحكيم باطلاً إن كان واقعاً بعد قيام النزاع ولم يتضمن تحديداً للمـسائل التي يشملها التحكيم، وذلك وفق نص العنصر الثاني من المادة (10) مـن القـانونين 10 المذكورين.

 2 -يجب أن يكون اتفاق التحكيم وارداً على موضوع يجوز فيه الصلح، وفق نص عجـز المادة (11) من قانوني التحكيم العماني والمـصري حينمـا نـصت علـى: "..... ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح."

3 -يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلاّ كان الاتفاق باطلاً، وفق نص المادة (12) من قانوني التحكيم العماني والمصري، حيث جاءت عبارتها بالصيغة التالية: "يجـب أن كون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلاّ كان باطلاً، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبـاً إذ ا تـضمنه محرر وقّعه الطرفان أو إذ ا تضمن ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة ."

4 -يجب أن يكون عدد المحكمين وتراً، وإلاّ كان باطلاً، وفق نـص المـادة (15) مـن قانوني التحكيم العماني والمصري على:

 "1 -تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين مـن محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثـة.

 2 -إذا تعـدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً، وإلاّ كان التحكيم باطلاً".

 5 -لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه المدنية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وذلك وفق نص المادة (16/1) من قانوني التحكيم العمـاني والمصري، حيث جاء نصها: "لا يجوز أن يكون المحكـم قاصـراً أو محجـوراً أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلّـ ة بالـشرف أو الأمانة أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره".

 6 -صدور حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أم المحكمة عند نظر الطعن في رفض طلب الرد يجعل جميع إجراءات التحكيم بما فيها الحكم التحكيمي، كأن لم يكن عمـلاً بالمادة (19/4) من قانوني التحكيم العماني والمصري والناصة علـى: "...لا يترتّب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفـضه وقـف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أم من المحكمة عنـد نظر الطعن ترتّب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلـك حكم المحكمين كأنه لم يكن".

7 -يجب المداولة قبل إصدار حكم التحكيم، ويصدر الحكم بالإجمـاع أو أغلبيـة الآراء وفق المادة (40) من قانوني التحكيم العماني والمـصري الناصة علـى ": يـصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحـد بأغلبيـة الآراء بعـد مداولـة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفـق طرفـا التحكـيم علـى غيـر ذلك".

 8 -يجب أن يكون حكم التحكيم مكتوباً، وأن يتضمن بيانات معينة، وإلاّ كان الحكم باطلاً، كأسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم ونـص اتفـاق التحكيم، وفق نـص المـادة (43/1 و 3) مـن قـانوني التحكـيم العمـاني 11 والمصري .

 9 -وجوب تسبيب الحكم التحكيمي ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، أو كان القـانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يتطلب ذلك وفق نص المادة (43/2) مـن قانوني التحكيم العماني والمصري المتضمن الآتي: "... 2 -يجـب أن يكـون حكـم التحكيم مسبباً، إلاّ إذ ا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كـان القـانون الواجـب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم."

 10 -يجوز التمسك عن طريق دعوى البطلان في حالة ما إذ ا تجاوزت محكمـة التحكـيم سلطتها في تصحيح الحكم التحكيمي، وذلك وفق صريح نص المادة (50) من قانوني 12 التحكيم العماني والمصري.

 ونلاحظ أن المشرع المغربي قد نص في شأن التحكيم التجاري الدولي فـي الفـصل (51- 327) على: "يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم التجاري الدولي قابلاً للطعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في الفصل49-327 أعلاه."، ونص الفصل (49-327) على ": لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذيـة، إلاّ في الحالات الآتية:

1 -إذا بتّت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استناداً إلى اتفاق باطـل أو بعد انتهاء أجل التحكيم.

2 - إذ ا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غيـر قانونية.

 3 -إذا بتّت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها.

4 -إذا لم تحترم حقـوق الدفاع.

5 -إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفاً للنظام العام الدولي أو الوطني".

 كما ينص الفصل (46-327 (على الآتي ": يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذ ا أثبت وجودهـا مـن يتمسك بها، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفاً للنظام العام الوطني أو الـدولي يخـول الاعتـراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب، وفق نفس الشروط، لرئيس المحكمة التجارية التـي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذ ا كـان مقـر التحكـيم بالخارج. الأمر الصادر بتخويل الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي غير قابل لأي طعن.

 على أن الطعن بالبطلان يتضمن، بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على المحكمة، طعناً فـي الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو رفعاً ليد هذا الرئيس". هذا، وعند المشرع المغربي، قد تُطبق نصوص التحكيم الداخلي علـى التحكـيم التجـاري الدولي إذ ا كان قانون المسطرة المدنية واجب التطبيق، ولم يكن هناك اتفاق خاص بين الطرفين، 13 وفق ما نص عليه الفصل (43-327) .

وقد نص الفصل (36-327) من قانون المسطرة المدنية في شأن التحكيم الداخلي– حيث إنّه قد يطبق على التحكيم التجاري الدولي في بعض الحالات- على: "رغم كل شرط مخالف تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقاً للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها. ويكون تقديم هذا الطعن مقبولاً بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله إذ ا لـم يقدم داخل أجل 15 يوماً من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذيـة. لا يكـون الطعـن بالبطلان ممكناً إلاً في الحالات الآتية:

 1 -إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكـيم أو إذ ا كان اتفاق التحكيم باطلاً، أو إذ ا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم.

2 -إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطـرفين.

3 -إذا بتّـت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، أو بتّت في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلاّ على الأجزاء الأخيرة وحـدها.

 4 -إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين23-327) الفقرة 2 (و24-327 في مـا يخـص أسـماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي، والفصل 25-327.

 5 -إذا تعذّر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع.

 6 -إذا صدر الحكم التحكيمي خلافاً لقاعدة من قواعد النظام العام.

 7 -في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. تحكم محكمـة الاسـتئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذ ا تضمن ما يخالف النظـام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيهـا.

 تبتّ محكمة الاستئناف طبقاً لمسطرة الاستعجال يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكـم التحكيمي. كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي".

 وينص الفصل (32-327 ) على: "توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي. الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن. غير أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفـصل 36-327 بعده يتضمن بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف، طعنـاً في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعاً فورياً ليد رئيس المحكمة فيما إذ ا لم يكن قـد أصـدر 14 أمره بعد". وهذان الفصلان يتعلقان بالتحكيم الداخلي.

 وبتتبع نصوص التحكيم في قانون المسطرة المغربي نجد أن هناك تنصيصاً مـن المـشرع المغربي على البطلان في غير حالات دعوى البطلان، وذلك مثل الفـصل (315) مـن قـانون المسطرة من قانون المسطرة المدنية الناص على ": يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحـت طائلـة البطلان:

 1 -تحديد موضوع النزاع.

2 -تعيين الهيئة التحكيمية أو التنـصيص علـى طريقـة تعيينها. يكون العقد لاغياً إذ ا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة المسندة إليه"، ومثـل الفـصل (317) من ذات القانون الناص على: "يجب، تحت طائلة البطلان: - أن يضمن شـرط التحكـيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لا لبس فيه، - أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين، وإما على طريقة تعيينهم".

 وبعد هذا السرد، هل تظلّ تلك الحالات الواردة في المادة(53) مـن قـانوني التحكـيم العماني والمصري والمغربي في الفصل (49-327) رهن الحصر أم تمتد لتتنـاول حـالات أخرى جديرة بالاعتبار رعاية لحقوق ومصالح الطرفين، وإعمالاً لروح النـصوص وتحقيقـاً لإرادة المشرع؟ وعبد الحميـد 15 وقع الخلاف فقهاً في الإجابة عن هذا التساؤل، فذهب عثمان محمد عثمان، وسيد أحمد محمود 16 الشواربي إلى أن حالات 19، وموسى العزري 18، وعبد اللطيف بو العلف 17 بطلان الحكم التحكيمي محددة، على سبيل الحصر، فلا يضاف إليها ولا يتوسع فـي تفـسيرها، – الـدائرة 20 وهو ما أيده حمد الجهوري في تعليقه على حكم هيئة حسم المنازعـات التجاريـة الاستئنافية-، حيث يرى أن المحكمة قد تجاوزت نص المادة(53 د/ ) من قانون التحكيم العمـاني رقم (47/97) وتوسعت في تفسير النص، بينما وردت حالات البطلان علـى سـبيل الحـصر، وتوسعها هذا أوقعها في الدخول في موضوع التحكيم ومدى تطبيقه للقانون وتفسيره وتأويله وهو، وذلك ما 21 ما يتنافى مع طبيعة دعوى البطلان المقتصرة على الرقابة الشكلية دون الموضوعية 23، ومحكمة النقض المصرية 22 أخذت به محكمة التمييز بدولة الكويت طلان حكم التحكيم..." بما يوحي بعدم قبول دعوى البطلان، إلاّ في ما ستورده تلك المادة مـن حالات، وجاءت عبارة المشرع المغربي في الفصل(327-51) بصيغة: "يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم التجاري الدولي قابلاً للطعن بالبطلان في الحالات المنـصوص عليها في الفصل 327-49 أعلاه..."، بما يفهم منه الحصر في تلك الحالات فقط أيضاً. ثم إذا تأملنا تلك الحالات نجد بعضها يضع قاعدة كلية تندرج تحتها جزئيات متعـددة، ممـا يلزم القول معه أن الحالات لا يمكن أن تحصر بعدد معين ما دام وصف تلك القاعدة الكلية التـي جاء بها النص منطبقاً على الواقعة، وهو ما يتيح لمحكمة البطلان أن تطبق هذا النص المتمـدد، فعلى سبيل المثال، جاءت الحالة الأولى من حالات البطلان بعبارة: ".. إذا لم يوجد اتفاق تحكـيم، عند المشرعين المـصري 27 أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته..."

 والعماني، وتتفق بقدر كبير مع عبارة المشرع المغربي التي جاءت: "...إذا بتّت الهيئة التحكيمية، فهي تشتمل - كمـا 28 دون اتفاق تحكيم أو استناداً إلى اتفاق باطل أو بعد انتهاء أجل التحكيم..." سيتضح - على ثلاثة أسباب هي عدم وجود اتفاق تحكيم، أو وجد اتفاق تحكيم، وكان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال، أو إذ ا انقضت مدة اتفاق التحكيم دون تسوية النزاع بصدور حكم تحكيم. فاتفاق التحكيم الباطل ليس له صورة واحدة، بل إن صوره متعددة كانعدام أهلية المحكـم أو انعدام أهلية المحتكم أو المحتكم ضده وهكذا، فثمة صور متعددة مندرجة تحت قاعدة كلية، فالقول بأنّها محصورة في بنود معددة ولا يلتفت إلى نصوص قانون التحكيم وما يترتّب على مخالفتهـا من بطلان قول مجافٍ للصواب. ومثل ذلك الحالة (هـ) الواردة في ذات المادة (53) لدى المشرعين العمـاني والمـصري، والتي جاءت عبارتها: "... إذ ا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين علـى وجـه مخـالف للقانون أو لاتفاق الطرفين..."، بينما جاءت ذات الحالة لدى المشرع المغربي بعبارة : "... إذ ا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية ..."، وأضاف مخالفـة اتفـاق الطرفين في سياق حديثه عن التحكيم الداخلي، وذلك في الفصل (327-36/2 ،(والوجه المخالف للقانون له صور متعددة جداً، ثم إن الوجه المخالف لاتفاق الطرفين لا يمكن حـصره ولا حتـى التنبؤ به، كما أن تجاوز الهيئة التحكيمية في تصحيحها للحكم التحكيمي يعرض حكمها للـبطلان وفق النص الصريح للمادة (50/2) من قانوني التحكيم العماني والمصري السابق الإشارة إليـه، وهو ما لا نجد له نص اًصريحاً في حالات البطلان سوى اندراجه تحت الحالة (ز): "... إذ ا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثّر في الحكم..."، والقول بغيـر ذلك تعطيل للنص القاضي بالبطلان وهو المادة (50/2).

 من أجل ذلك يرى الباحث أن ما استوعبه النص من حالات البطلان باندراجه تحت قاعـدة كلية تضم عناصر وتستوعبها مع دلالة نصوص قانونية أخرى على ذلـك- وأولهـا القـانون الخاص وهو قانون التحكيم - أمر لا بد من القول به والحكم بمقتـضاه، إلاّ أن ذلـك لا يعنـي استحداث حالات لم يرد النص بها، ولو بطريق الكلية وتضمينها لتشملها حالات البطلان، وقريب، وفي ذات المسار يرى الدكتور محمود سلامة أنّه يجـب 29 من هذا ما ذهب إليه فوزي الجنايني تفسير أسباب بطلان الحكم التحكيمي التي شرعت لرفع دعوى البطلان تفسيراً واسعاً لا ضـيقاً؛ نظراً لأن المشر ع أوجد هذا الطريق الوحيد لمراجعة حكم التحكيم والوقوف على عيوبـه حـين أوصد الباب في سبل الطعن الأخرى، فهيئة التحكيم هي المحطة الأولى والأخيرة لحكم التحكـيم، 30 وليس ثمة درجات تقاضٍ؛ نظراً لطبيعة التحكيم الخاصة ومقتضيات التجارة الدولية .

 وبعد أن درسنا حالات الطعن بالبطلان التي أوردهـا المـشرعون العمـاني والمـ صري والمغربي في القوانين المنظمة للتحكيم، نجد أنّها لم تشمل الحالات الأربع الأولى التـي حـددها المشرعان المصري والعماني كأسباب للطعن في الحكم القضائي بالتماس إعادة النظر وفق قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني في المادة رقم (232) وقانون المرافعات المصري في المادة رقم (241) وهي:

 1 - إذ ا وقع من الخصم غشّ كان من شأنه التأثير في الحكم .

 2 -إذا حـصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قض ى بتزويرها.

 3 -إذا كان الحكم قد بنـي على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

 4 -إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

 وبالنظر في هذه الحالات نجد أنّهـا من الأهمية بمكان، خصوصاً إذا علمنا أن الغشّ يفسد كل شي وهو ما تناولته الحالة الأولى، كما أن المشرعين حظراً الطعن على الحكم التحكيمي بغير دعوى البطلان والمشرع المغربي أورد سبع حالات لإعادة النظر في الفصل (402) من قانون المـسطرة المدنية وهي:

 1 -إذا بتّ القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذ ا أغفل بـتّ أحد الطلبات.

 2 -إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.

 3 -إذا بني الحكم على مستندات اعتـرف أو صرح بأنّها مزورة، وذلك بعد صدور الحكم.

4 -إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانـت محتكرة لدى الطرف الآخر.

5 -إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم.

6 -إذا قـضت نفـس المحكمة بين نفس الأطراف واستناداً لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين، وذلك لعلّة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي.

7 -إذا لم يقع الدفاع بصفة صـحيحة علـى حقـوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين، ومن خلال تتبع هذه الحـالات يتّضح أن الحالـة الأولـى والسادسة هي من جملة حالات دعوى البطلان ورفض الصيغة التنفيذية، حيث لا يصح للمحكـم أن يتجاوز حدود ما تم الاتفاق على تحكيمه فيه من الخصمين، كما أنّه يجـب أن يكـون حكـم التحكيم غير مسبوق بصدور حكم سابق من قضاء الدولة، إلاّ أن باقي الحـالات لهـا أهميتهـا 31 كذلك.

وفي هذا السياق نجد أن اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية لعام2001م قد شرعت طريق إعادة النظر إلى جانب نصها عل ى حالات بطلان الحكم التحكيمي، فقد نصت فـي المادة (18) على

 -أ": يجوز لأطراف النزاع طلب إعادة النظر في الحكم بالشروط التالية:

 1 -أن يقدم الطلب كتابياً إلى الأمين العام.

 2 -أن يبنى الطلب على أساس اكتشاف واقعة جديدة يكـون من طبيعتها أن تؤثر في الحكم تأثيراً جوهرياً، وعلى ألاّ يكون جهل الطالب بهـا راجعـاً إلى تقصيره.

3 -أن يقدم الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ اكتشاف هذه الواقعة.

4 -ألا تكـون قد مضت ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم.

 -ب يعرض الطلب على المحكمة التـي ...."، وكما نلاحظ أن المادة فرضت شروطاً وإجراءات وتضمنّت حالة واحدة لإعادة التمـاس النظـر فقط، وهي اكتشاف واقعة جديدة من طبيعتها أن تؤثر في الحكم تأثيراً جوهريـاً، كمـا أشـارت اتفاقية واشنطن لإعادة النظر في الحكم التحكيمي في ذات الحالة التي نصت عليها اتفاقية تـسوية 32 منازعات الاستثمار في الدول العربية، وذلك في المادة (51) من اتفاقية واشنطن من خلال ما سبق يخلص الباحث في هذا التعليق إلى مناشدة المشرعين بتوسيع دائرة حالات البطلان لتشمل هذه الحالات لأهميتها في استدراك ما عسى أن يفوت طرفي التحكيم، خـصوصاً إذا كانا من التجار الذين كثيراً ما تغيب عنهم في غياهب التِّجارة الكثير من الجزئيات والمستندات التي قد تغير مسار نتيجة الحكم التحكيمي، وقد يعترض بأن ذلك قـد يعرقـل ميـزة التحكـيم، وخصوصاً الدولي منه، إلاّ أنّه من وجهة نظر الباحـث يجب النظر إلى أن اعتبار صحة الحكـم التحكيمي الدولي وصدوره محققاً للعدالة أولى وأوجب من الزج به في ردهات السرعة والعجلـة فاقداً نواة العدل والمحافظة على الحقوق؛ لأن الحفاظ على حقيقة المراكز القانونيـة، وأن تكـون صحيحة متفقة وواقع الأطراف الحقيقي أولى من تسريع منظومة التحكيم وإكسابها ميـزة علـى حساب هضم الحقوق والتغاضي عن طرق تلمس الحق وإغلاقها في وجه المفتقر إليهـا بـدليل صارخ.