الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم المحكم / توافر شرطي الصفة والمصلحة في دعوى البطلان

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    106

التفاصيل طباعة نسخ

توافر شرطي الصفة والمصلحة في دعوى البطلان

فضلاً عن توافر الشروط السابق ذكرها لقبول دعوى البطلان، فإنه لابد من توافر الصفة والمصلحة فيمن يدعي أي حق أمام المحاكم، فحق الالتجاء إلى القضاء هو حق مباح لكل شخص، فإذا أقام شخص دعوى أمام المحكمة ولم تتوافر الشروط اللازمة لقبول هذه الدعوى أمامها.

أما إذا توافرت الشروط اللازمة لقبول الدعوى أمام المحكمة، أي كان للمدعي الحق في استعمال هذه الوسيلة القانونية لحماية الحق، يكون للمحكمة أن تستمع هذه الدعوى وأن تنظرها إذا كان المدعي محقا في ادعائه أو ليس له الحق فيما يدعيه.

ودعوى بطلان حكم التحكيم شأنها شأن أي دعوى، تقام أمام المحاكم، لابد من توافر هذين الشرطين فمن يدعي الحق فيها.

أولا: الصفة

يلزم لقبول الدعاوى أمام المحاكم أن تقام من ذي صفة، أي أن يكون للمدعي في الدعوى صفة في إقامتها، والصفة في إقامة الدعوى تكون أصلاً لصاحب الحق المطلوب حمايته.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية على أن انعدام الصفة من النظام العام بقولها: "وإن الدفع بانعدام الصفة من النظام العام وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات، وأن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض شرطه ألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع وأن تخلف ذلك يترتب عليه امتناع عرض الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض".

وتثبت الصفة في إقامة الدعوى لغير صاحب الحق المطلوب حمايته، إذا كان لهذا الغير سلطة استعمال الدعوى نيابة عن صاحب الحق.

ومن ذلك نستنتج أن صاحب الصفة في دعوى البطلان هو الشخص الذي صدر الحكم لغير صالحه، ويكون المدعى عليه هو الشخص صاحب الصفة في الدفاع عن نفسه وهو الذي صدر الحكم لصالحه.

ثانيا : المصلحة

ينبغي أن تقام الدعاوى التي يكون فيها منفعة وفائدة من إقامتها لدى المحاكم، فإذا لم يكن للشخص الذي ينوي إقامة دعوى أمام المحاكم أي منفعة أو فائدة فإن دعواه تكون غير مقبولة وبالتالي تكون مردودة.

فالمصلحة التي يهدف الشخص للحصول عليها من استعماله الدعوى، هي الميزة التي يخولها له حق. هذه الميزة قد تكون اقتضاء الحق أو صيانته من الاعتداء عليه، وقد تكون التعويض عن هذا الاعتداء، وقد تكون مجرد إعداد دليل لإثبات وجود الحق أو انتفائه.

ونجد أن المصلحة تتوافر أيضاً في الدفع. فقد نص المشرع المصري في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب . 

وقد أكدت محكمة النقض المصرية على توافر المصلحة القانونية بقولها "وأن المصلحة التي تجيز قبول الدعوى هي المصلحة القانونية ولا يكفي مجرد توافر مصلحة.

" لا يجوز لفريق أن يطلب إبطال حكم بتصديق قرار المحكم الصادر في تحكيم لم يكن هو طرفاً فيه، لأن الحكم المذكور لا يسري عليه ولا مصلحة له في إبطاله.

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى.