تعتبر المصلحة، أهم شروط قبول دعوى البطلان، شأنها في ذلك شأن أي دعوى، وفقا لما نصت عليه المادة (3) من تقنين المرافعات المصري من أنه "لا تقبل أي دعوى، كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لهذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ".
ويترتب على ذلك، أنه إذا لم يتمسك أحد أطراف الدعوى التحكيمية بانعدام صفة طرف فيها في الوقت المقرر قانونا، سقط حقه بعد ذلك في التمسك بانعدام الصفة أمام محكمة البطلان.
وإذا قضت هيئة التحكيم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية أو الدفع بعدم اختصاصها، فلا سبيل إلى التمسك بهذا الدفع إلا بطريق دعوی بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها (المادة 22/ 3 من قانون التحكيم).