الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    540

التفاصيل طباعة نسخ

أولاً: الشروط العامةً:

يقصد بالشروط العامة الخصائص الإيجابية التي يتطلب القانون توافرها في الدعوى لقبولها والفصل في موضوعها.

: لذا يلزم لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم توافر الشروط العامة الرفعها مثل المصلحة بشروطها والصفة مثلها في ذلك مثل باقي الدعاوی، وهو ما ساتناوله على النحو الآتي :

١- المصلحة :

فأما عن المصلحة فيلزم أن تكون قائمة وحالة ، ومن مقتضيات ذلك:

  • ألا يكون حكم التحكيم صادرا قبل الحكم المنهي الخصومة :

وإذا تطرقنا إلى موقف قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة ۱۹۹۸ نجد أنه كان ينص في المادة ۲۱۲ «لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن».

أما قانون التحكيم المصرى الجديد رقم ۲۷ لسنة 94 فينص في المادة ۲۲ فقرة ۳ على أن «تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا، فإذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي الخصومة كلها وفقا للمادة ۵۳ من هذا القانون» .

ويتضح من كلا النصين، أنه لا يجوز الطعن على استقلال في الأحكام غير المنهية للخصومة بإستثناء بعض الأحكام مثل الأحكام الوقتية خذ مثلا : فرض الحراسة أو وقف تسييل خطاب ضمان أو دفع نفقة وقتية لأن الأحكام الوقتية لا تأثير لها في الدعوى الموضوعية .

 ومما هو جدير بالذكر، أن هناك بعض القوانين تجيز الطعن في حكم هيئة التحكيم في الاختصاص على استقلال، مثال ذلك نص

المادة ۱۹۰ فقرة 3 من القانون الفيدرالي السويسري والمادة 36 من قانون التحكيم الإجلیزی الجديد، التي اشترطت للطعن فيه على استقلال، تقديم مواققة مكتوبة من كافة الأطراف، وأن تقبله المحكمة، إذا وجدت أن إصدار القرار فيه، من ش انه توفير الوقت والمصروفات، وكان مبنيا على أسباب وجيهة .

ب- لابد أن يكون حكم التحكيم نهائيا :

يشترط لقبول الرجوع على حكم التحكيم بدعوى البطلان، ألا يكون طريق الاستئناف مفتوحا وذلك حتى لا تتعدد طرق الطعن في حكم المحكمين في وقت واحد أمام أكثر من محكمة، مما قد يؤدي إلى تناقض الأحكام، وبناء على ذلك، إذا كان طريق الاستئناف مفتوحا، وجب ولوجه أولا. فإذا لم يراع ذلك فإن دعوى البطلان تكون غير مقبولة .

نظرا لأنه تسبب بإهماله في غلق هذا الطريق أمامه، وينطبق هذا الأمر أيضا في حالة لو تنازل الطاعن، عن الاستئناف، بعد إقامته .

2- الصفة:

أما من حيث الصفة فقد أكدت محكمة استئناف القاهرة بانه يجب توافرها حتى ولو كانت هيئة التحكيم التي أصدرته مفوضة بالصلح.

على أن رفع دعوى البطلان مقصور فقط على أطراف خصومة التحكيم . وهذا واضح من نص المادة 53، حيث تكرر دائما عند ذكر أسباب دعوى البطلان عبارة "طرفی اتفاق التحكيم وأطراف التحكيم" ، مما يعني أنه لا يجوز للغير رفع دعوى البطلان.

3 - توافر حالة من حالاتها على الأقل:

يشترط أيضا فوق وجوب توافر المصلحة والصفة توافر حالة من الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر في المادة ( 53 )، والتي سبق أن تناولناها تفصيلا في الباب الأول والثاني، فإذا لم تتوافر هذه ك الحالة، فتعد دعوى البطلان هنا غير مقبولة.