الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / حالات البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    360

التفاصيل طباعة نسخ

حالات البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم

هذه الحالة نصت عليها الفقرة(أ) من المادة الخمسين؛ حيث قررت أنه:" لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

  • إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته".

وحقيقة هذه المادة أنها تحتوي على ثلاث حالات؛وهي:

  • عدم وجود اتفاق على التحكيم.

  • إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو قابلاً للإبطال.

  • إذا سقط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته.