الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / ألا يكون مدعي البطلان قد سبق له النزول عن حقه في الإعتراض على المخالفة وألا يكون المدعي قد قبل الحكم أوتنازل عن حقه في رفع الدعوى بعد صدور الحكم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1042

التفاصيل طباعة نسخ

 

ألا يكون مدعي البطلان قد سبق له النزول عن حقه في الاعتراض على المخالفة وألا يكون المدعي قد قبل الحكم أو تنازل عن حقه في رفع الدعوى بعد صدور الحكم:

     ويجب في جميع الأحوال ألا يكون المتمسك بالبطلان قد سبق له النزول عن حقه في الاعتراض على المخالفة سبب البطلان، وفقا للمادة 8 من قانون التحكيم التي تنص على أنه "إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً عن حقه في الاعتراض". وتطبيقا لهذا قضت محكمة استئناف القاهرة.

     ولذلك فإنه إذا كان العيب المنسوب إلى حكم التحكيم من تلك التي كان مدعى البطلان يمكنه التمسك بها أمام هيئة التحكيم نفسها.

    ويجب ألا يكون المدعي قد قبل الحكم أو تناول عن حقه في رفع الدعوى بعد صدور الحكم:

فإذا قبل المحكوم ضده حكم التحكيم، أو تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان، صراحة أو ضمنا، سقط حقه في رفع الدعوى.

ويعتبر تنفيذ حكم التحكيم تنفيذاً اختيارياً، أثناء سير دعوى البطلان، تنازلاً ضمنياً عن الدعوى، فتصبح غير مقبولة، إلا إذا تعلق سبب البطلان بالنظام العام.