الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1039

التفاصيل طباعة نسخ

 

شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم:

     دعوى بطلان حكم التحكيم تخضع للقواعد العامة التي تنظم قبول الدعاوى، فضلاً عن بعض القواعد الخاصة التي نص عليها قانون التحكيم.

     ويتعلق شرط المصلحة بالنظام العام. ولا تتوافر المصلحة إلا لمن كان، طرفا في الخصومة التي فصل فيها حكم التحكيم، وكان محكوما عليه.

     ويلاحظ أن إذا قبل المحكوم عليه في حكم تحكيم هذا الحكم صراحة أو ضمنا، سقط حقه في رفع دعوى البطلان.

      وفضلاً عن شرط المصلحة في دعوى البطلان، ينص قانون التحكيم على شرطين خاصين يجب توافرهما لقبول دعوى البطلان، ويرمي هذان الشرطان إلى ضمان تمسك ذي المصلحة بالعيب سبب البطلان بمجرد تحقق هذا العيب، حتى لا تستمر خصومة التحكيم حتى نهايتها ثم يفاجأ المحكوم له برفع خصمه دعوى ببطلان الحكم لعيب كان يمكنه التمسك به أثناء الخصومة.

وهذان الشرطان هما:

 أ- الشرط الأول: أن يكون مدعي البطلان قد سبق له التمسك بالعيب أثناء الخصومة

    لكي تقبل دعوى البطلان لسبب تحقق قبل صدور الحكم، يجب أن يكون مدعى البطلان قد سبق له التمسك بهذا السبب أمام هيئة التحكيم في الميعاد المنصوص عليه في المادتين 2/22 و3/30 من قانون التحكيم. فإذا لم يكن قد تمسك به في هذا الميعاد سقط حقه فيه وليس له التمسك به عن طريق رفع دعوى ببطلان الحكم. وتطبيقاً لهذا قضت محكمة استئناف القاهرة أنه "... لما كان الطاعن قد استمر في إجراءات التحكيم مع علمه بتجاوز المدة المقررة وقدم عدة مذكرات بدفاعه ... لم يتمسك فيها ببطلان التحكيم الانتهاء مدته، وبذلك يكون قد تنازل عن حقه في الاعتراض ..." (ثم التحكيم وفقا للقانون الخاص بالاتحاد التعاوني.