الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار / حالات قبول دعوى البطلان

  • الاسم

    د. خالد كمال عكاشه
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    330

التفاصيل طباعة نسخ

باعتبار دعوى البطلان طريق استثنائي لإلغاء حكم التحكيم، كما أنه لا يعد - كما قدمنا -  من طرق الطعن في الأحكام التحكيمية، فقد عالجه المشرع في إطار محدد فلم يجز الالتجاء إليه في أي حالة، وإنما  وضع حالات محددة على سبيل الحصر لا يمكن رفع دعوى البطلان في غيرها. 

وقد صرح المشرع بذلك في الفقرة الأولى من المادة (52) من قانون التحكيم التي تنص على أنه:

1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: 

أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته,

ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.

ج- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب  عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لا] سبب آخر خارج عن إرادته. 

د- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفقت الأطراف لتطبيقه على موضوع النزاع.

هـ- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.

و- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء وحدها.

ز- إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في التحكيم.