الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / دور المحكم في خصومة التحكيم الخاص / ميعاد رفع دعوى البطلان

  • الاسم

    د. مهند أحمد السنوري
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    292
  • رقم الصفحة

    236

التفاصيل طباعة نسخ

ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها

قبل صدور حكم التحكيم

ومفاد هذا النص أن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم تسعون يوما من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه دون تفرقة بين حالة صدور الحكم في حضوره أو غيبته، ومن ثم فإنه يجب أن يتم الإعلان للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً، وذلك طبقاً لسبل الإعلان ووسائله التي بينتها المادة السابعة من قانون التحكيم (2) . إلا أنه لا يلزم إعلان المحكوم له الصادر لصالحه

حكم التحكيم لتنفيذ حكم التحكيم.

ومن الجدير بالذكر أنه لا عبرة بعلم المحكوم عليه بحكم التحكيم طالما أنه لم يتم إعلانه بهذا

الحكم وفقاً للأصول القانونية(3).

 

طبقا للمادة (7 /3) من قانون التحكيم المصري، فمنذ رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وأثناء سيرها يتم الإعلان طبقاً لقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1986م المواد من 8-15 وليس طبقا لنصوص قانون التحكيم، كما أن بدء احتساب ميعاد رفع دعوى البطلان يتم طبقا لقانون المرافعات المادة (15)، ويمتد بسبب المسافة (المادة 16 مرافعات ) أو العطلة الرسمية (المادة 18 مرافعات)، ويوقف طبقاً للقواعد المقررة في هذا في رفع الدعوى. الشأن في قانون المرافعات المواد من (130-133) ، ويترتب على فوات الميعاد سقوط الحق في رفع الدعوى .

 

ونرى أن الميعاد المقرر لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم لا يتلاءم مع ميزة السرعة التي يتسم بها التحكيم والتي تعد من الأسباب الجوهرية في لجوء الأفراد إلى هذا النظام هروباً من بطء إجراءات التقاضي أمام المحاكم العادية، ولا يتمشى مع متطلبات التجارة الدولية، فهي مدة طويلة خصوصاً إذا ما قارناها مع القوانين المقارنة والأنظمة التحكيمية الدولية. فقد حدد قانون التحكيم الأردني الجديد في المادة (54/ب) هذه المدة بثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ، وأعتقد أن المشرع الأردني قصد تبليغ المحتكم الصادر الحكم ضده، فهو بلا شك  صاحب المصلحة في رفع دعوى البطلان .

 

كما يلاحظ أن نص المادة (54) من قانون التحكيم المصري قد أضاف حكماً جديداً بأنه إذا

سبق وأن تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفع دعوى البطلان قبل صدور الحكم فإن ذلك لا

يحول دون قبولها، وبالتالي لا يسلب حق رفع دعوى البطلان شريطة أن يتم ذلك قبل الحكم

 

في الدعوى، وبمفهوم المخالفة فإن التنازل بعد الحكم يحول دون قبولها .

والسؤال الذي يثور في هذا الصدد هو هل يترتب على فوات الميعاد المقرر لرفع دعوى بطلان

حكم التحكيم عدم قابلية الحكم للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ؟ ذهب البعض من الفقه في الإجابة على هذا التساؤل إلى إمكانية الطعن على هذا الحكم بالتماس إعادة النظر إذا كان قد صدر بناءً على غش من أحد المحتكمين .

لا أننا نرى - مع الاحترام للرأي السابق - عكس ذلك، فالمشرع المصري قرر صراحة في المادة (1/52) من قانون التحكيم على أنه : " لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية "، كما أكدت الفقرة الثانية من ذات المادة أنه لا سبيل للطعن في حكم التحكيم سوى رفع دعوى البطلان. وبالتالي لا يجوز قانوناً تقديم أي طعن آخر كالتماس النظر كما يدعي هذا الرأي.

 

فضلاً عن ذلك، فإن المشرع المصري قد حدد في المادة (53) من قانون التحكيم حالات بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر، ومن ثم فلا محل للقياس عليها أو التوسع في تفسيرها وهذا ما قررته أيضاً العديد من قرارات محكمة النقض المصرية (1) .