الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي الأسباب والنتائج / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. ممدوح عبدالعزيز العنزي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    189

التفاصيل طباعة نسخ

اشتراط تقديم الطعن ضمن المهلة القانونية

عادة ما تكون مهلة الطعن في أحكام القضاء أو التحكيم حتمية لا يملك الأطراف تغييرها. ولكن قد يتساهل النظام القانوني للتحكيم في هذا الشأن. من ذلك مثلاً القانون البلجيكي حيث جعل مهلة الطعن في القرار التحكيمي بالاستئناف شهراً من تاريخ تبليغه إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك هذا مع ملاحظة أنه من ناحية أخرى فإن مهلة الطعن بالإبطال وهو طعن جائز أيضاً تجاه القرار التحكيمي - وفقاً لهذا القانون حتمية ولا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها.

إنه من الضروري في هذا الفصل أن نبدأ أولاً بدراسة مقدار مهلة الطعن ثم بدء سريانها ضمن مبحثين مستقلين.

أما في مصر، فقد حددت المادة 1/54 من قانون التحكيم الميعاد الذي أن ترفع خلاله دعوى البطلان بتسعين يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم، ولقد وضع المشرع ميعاداً المصري طويلا بشكل ملحوظ للطعن في حكم التحكيم، إذ يتجاوز هذا الميعاد في مدته جميع المواعيد المقررة للطعن في الأحكام القضائية في القانون المصري في الظروف العادية، وهو الأمر الذي لا يتلاءم مع طبيعة نظام التحكيم وما يهدف إليه من سرعة الفصل في المنازعات المعروضة عليه والتي تؤدي طول مدة الطعن في حكم التحكيم إلى التقليل من هذه الفرصة .

وينتقد بعض الفقه المصري هذا الميعاد الطويل المتراخي، لأنه يتعارض مع ما قرر القانون المصري رقم 27 لسنة 1994 في المادة 58 منه من أنه لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم طالما لم ينقض الميعاد المذكور المحدد للطعن في هذا الحكم بالبطلان ويعزو جانب من الفقه اختيار المشرع المصري لهذا الميعاد الطويل إلى أن واضعي قانون التحكيم قد تأثروا بقانون المرافعات الذي لم يحدد ميعاداً معيناً لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ومع ذلك يرى هذا البعض أن هذا النقص الذي كان ماثلا في نصوص التحكيم بقانون يبرر تحديد ميعاد طويل للطعن بالبطلان في حكم التحكيم على النحو الذي قرره قانون التحكيم المصري الجديد لعدم ملاءمة ذلك الميعاد والميزة السرعة التي تلتمسها الأطراف التي تلجأ إلى التحكيم هروباً من المرافعات إجراءات التقاضي زمام المحاكم التي تستغرق عادة أوقاتاً طويلة .

أما في دولة الكويت فقد أجازت الفقرة الثالثة من المادة 186 مرافعات مدنية وتجارية لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً، والحكم الانتهائي هو الذي يصبح غير قابل للطعن فيه بالاستئناف،

مهلة الطعن في القرار التحكيمي هي الفترة الزمنية التي يجوز خلالها الطعن، ويترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن وكذلك جواز التنفيذ وإذا فرض وكانت مهلة الطعن موقفة له.

وعادة ما يراعي المشرع معقولية المهلة بحيث تكون في حدود القدر الكافي لكي يتمكن المحكوم عليه من الإضطلاع على القرار المراد الطعن عليه وإعداد طعنه، فإذا انقضت المهلة جاز للخصم التمسك بهذا السقوط بوسيلة إجرائية هي الدفع بعدم القبول، والذي يجوز الإدلاء به في أية حالة كانت عليها محاكمة الطعن، وعلى المحكمة أن تثير هذا الدفع من تلقاء نفسها نظراً لأن عدم مراعاة مهلة الطعن يعد من النظام العام.

وإنه لمن الواضح أن القرار الذي يمنح الاعتراف، أو الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الدولي الصادر في فرنسا، هو غير قابل لأية طريقة من طرق المراجعة، ولا يبقى بالنتيجة أمامه إلا طريق الإبطال أي إبطال القرار التحكيمي نفسه، بهدف أن ينتج عن ذلك إلغاء القرار الذي منحه الاعتراف أو الصيغة التنفيذية، وذلك استناداً إلى القاعدة التي بموجبها الفرع يتبع الأصل. وهذه المراجعة يمكن قبولها فور صدور القرار التحكيمي، ولا تعود مقبولة بعد مهلة شهر من تاريخ تبليغ القرار التحكيمي القابل للتنفيذ بحسب المادة 1505 من قانون المرافعات الفرنسي الجديد.

وفي لبنان، فإن القرار الذي يمنح الإعتراف أو الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان، هو غير قابل لأية طريقة من طرق المراجعة. ولا يبقى بالنتيجة كما في فرنسا، سوى طريق إبطال القرار التحكيمي نفسه، ضمن مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار التحكيمي المعطى صيغة التنفيذ.

للقواعد الواردة في المادة 149 مرافعات كويتي. فإذا كان الطعن بسبب تناقض أجزاء المنطوق أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه احتسب الميعاد طبقا للقواعد العامة الواردة في المادة 1/187، أما إذا كان البطلان عيب آخر كالغش فلن يبدأ الميعاد إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش للمحكوم ضده. ويبدأ الميعاد في حالة بناء الحكم على ورقة ثبت تزويرها وفي حالة شهادة الزور من يوم الحكم بالتزوير أو بشهادة الزور. وفي حالة حصول الطاعن على ورقة كان الخصم قد احتجزها فإن الميعاد يبدأ من اليوم التالي الذي ظهرت فيه هذه الورقة للمحكوم عليه. وإذا صدر حكم المحكمين على شخص طبيعي أو معنوي لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحا في الخصومة فيبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من أصبح ممثلا للخصم تمثيلا قانونياً صحيحاً.

ويرى هذا البعض ذاته أنه إذا لم يعلن المحكوم له الحكم للمحكوم عليه الذي يريد رفع دعوى بطلان فإن الأخير يملك رفع الدعوى ولو لم يعلن. ولا يتقيد بميعاد الثلاثين يوماً طالما لم يعلن ولا يسقط حقه في رفع الدعوى إلا بمضي ثلاثين يوما من اليوم التالي لإعلانه بحكم المحكمين إعلاناً صحيحاً طبقاً للقواعد العامة. ويعد ميعاد رفع الدعوى ميعاداً ناقصاً لذلك يترتب على فواته سقوط الحق في رفع دعوى البطلان وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بالسقوط لأن الميعاد يتعلق بالنظام العام ويقف هذا الميعاد طبقاً للقواعد العامة في حالة وفاة المحكوم له أو فقد أهليته للتقاضي أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه بسبب قوة قاهرة.

التحكيم أو الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم وإذا تعذر معرفة كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم بعنوان بريدي معروف للمرسل إليه (م2/7 تحكيم مصري).

كما يرى بعض الفقه المصري أنه عند رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وأثناء سيرها يتم الإعلان طبقا لقواعد قانون المرافعات وليس طبقاً القانون التحكيم، حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 7 من قانون التحكيم على أن قواعد الإعلان التي نص عليها هذا القانون في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 لا تسري أحكامها على الإعلانات القضائية أمام المحاكم. ويبدأ حساب هذا الميعاد طبقاً لقواعد قانون المرافعات من اليوم التالي لتاريخ الإعلان، ويمتد بسبب المسافة أو العطلة الرسمية، ويوقف طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن في قانون المرافعات ويترتب على فوات الميعاد سقوط الحق في رفع الدعوى، كما يسقط الحق في رفع الدعوى بقبول مدعي البطلان لحكم التحكيم، سواء كان قبولا صريحا أو ضمنيا باقدامه على تنفيذ الحكم مثلا، ما لم يتعلق البطلان بالنظام العام، بينما لا يعتد بنزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم، دفعاً لمغبة الإذعان عن الطرف الضعيف في التعامل.

وفي دولة الكويت، فقد استحدث القانون الجديد ميعاداً لرفع الدعوى هو ثلاثين يوماً تحسب من تاريخ إعلان الحكم، وليس من تاريخ صدوره طبقاً للقواعد العامة أو من تاريخ إيداع الحكم كما هو الشأن بالنسبة للاستئناف. ومن البديهي أن يعلن المحكوم له الحكم للمحكوم عليه بقصد تنفيذه وفي هذه الحالة يبدأ حساب ميعاد دعوى البطلان منذ اليوم التالي للإعلان طبقاً

للقواعد العامة.

ويرى بعض الفقه الكويتي أنه إذا كان الطعن في حكم المحكمين بالبطلان لسبب من أسباب التماس إعادة النظر فإن الميعاد يحسب وفقاً .

اشتراط تقديم الطعن للمحكمة المختصة

إن دراسة المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي تثير نقطتين قانونيتين، الأولى تتعلق بصلاحية المحكمة الوطنية المختصة بالنظر في الطعن بالبطلان وإلى أية دولة تنتمي، والثانية تتعلق بالاختصاص الداخلي أو بمعنى آخر حول نوع ودرجة المحكمة المختصة للنظر بالطعن بعد تحديد الصلاحية الدولية. وهذا ما سنتناوله في المبحثين التاليين.

الاختصاص الوطني

تختلف الأنظمة القانونية المعاصرة بشأن تحديد حكم التحكيم الخاضع للبطلان. حيث يمكن التفرقة في هذا الصدد بين اتجاهين: الاتجاه الأول ووفقاً له يخضع أي حكم تحكيمي دولي للبطلان وذلك بغض النظر عن مكان صدوره سواء كان صدر في إقليم الدولة المرفوع أمام قضائها الطعن بالبطلان أو كانت قد صدر في الخارج بالتطبيق القانونها. بينما تذهب أنظمة قانونية أخرى تدرج أيضاً في إطار هذا الاتجاه الموسع للقضاء ببطلان حكم التحكيم، يتبين من هذه النصوص أن المشرع اللبناني أجاز صراحة الطعن ببطلان القرار التحكيمي الدولي، ولكنه اشترط لذلك أن يكون هذا القرار صادراً في ،لبنان، وأجاز ضمناً الطعن ببطلان القرار التحكيمي الدولي إذا كان صادراً في الخارج، عندما أتاح الطعن عن طريق "الاستئناف بالقرار الذي يمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية له للأسباب المذكورة في المادة 817 فقط. الأسباب ذاتها التي يشترط توافرها أو توافر بعضها للطعن ببطلان وهي القرار التحكيمي الصادر في لبنان، بحسب ما نصت المادة 818 أ.م.م.

وسبب هذه التفرقة تعود برأينا إلى التوافق الدولي شبه المستقر على ضرورة حصر الطعن ببطلان القرار التحكيمي الدولي أمام المراجع القضائية في الدولة مقر التحكيم، وإلى توجه المشرع اللبناني إلى احترام هذه القواعد الدولية، ولكنه في الوقت ذاته لم يسمح بعدم مراقبة القرار التحكيمي الدولي الذي يصدر في الخارج في حال الشروع بتنفيذه والاعتراف به داخل لبنان، فأجاز الطعن بقرار منحه الصيغة التنفيذية، وهذا يعني ضمنا طعنا بالقرار وإبطاله داخل الأراضي اللبنانية دون أن يعني إبطاله كقرار منعاً للتجاوز فتنحصر مفاعيل البطلان داخل الأراضي اللبنانية، محترماً إمكانية تطبيقه في دولة أخرى تتضمن قواعد أقل مرونة في مجال التحكيم الدولي. وينطلق هذا الحل من مبدأ توزيع الاختصاص بين الدول المختلفة المعنية بالحكم التحكيمي، وهو مبدأ متبع في الأنظمة القانونية للعديد من الدول بل ويسيطر على المعاهدات الدولية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم، ووفقاً له تختص دولة مقر التحكيم اختصاصاً قاصراً عليها بنظر دعاوى البطلان المقامة ضد الحكم التحكيم، وبالتالي لا تملك الدول الأخرى المطلوب تنفيذ الحكم التحكيمي فيها أو الاعتراف به على إقليمها إلا قبول إلى عدم الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلا تلك المقامة ضد أحكام تحكيم صدرت في إقليم الدولة التي التمس من قضائها الحكم بالبطلان.

ويعود هذا الاختلاف إلى أنه أثناء النظر في قرار تحكيمي، لسنا أمام قرار صادر عن محكمة من محاكم الدولة، ولسنا بصدد قانون واحد يحرص المشرع على توحيد تطبيقه وتفسيره تحقيقاً للمساواة أمام القانون بإلغاء الأحكام المخالفة له، وإنما نحن بصدد قرار صادر عن قضاء خاص حكمته حالات وقواعد وقوانين متباينة، فلا محل لوحدة تطبيق القانون بشأنها كما هو الحال بالنسبة للقانون الداخلي.

بالعودة إلى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، نجده ينص في المادة 819 فقرتها الأولى على أن القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبل الطعن بطريق الإبطال في الحالات المنصوص عليها في المادة 817، بعدما كان قد نص في المادة 816 على أن القرار الذي يرفض الاعتراف بقرار تحكيمي صادر في الخارج أو في تحكيم دولي أو إعطاءه الصيغة التنفيذية يكون قابلا للاستئناف».

ولقد أضافت المادة 817 من القانون ذاته على أنه "لا" يكون استئناف القرار الذي يمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية جائزاً إلا في الحالات الآتية:

-

- 1 - صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بإنقضاء المهلة.

-

2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون.

3 - خروج القرار عن المهمة المعينة للمحكمين.

4-  صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.

  5 - مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام.

أما في دولة الكويت فترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى لو لم يوجد تحكيم ، وذلك بالأوضاع المعتادة أي بتحرير صحيفة في إدارة الكتاب ثم إعلانها للخصم الآخر. ويقصد بهذه المحكمة محكمة درجة أولى، فلا ترفع هذه الدعوى أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية كما الشأن في حالة الاستئناف ويختلف بذلك الاختصاص بنظر هذه الدعوى هو عنه في القانون المصري، وذلك بحسب المادة 1/1486 من قانون المرافعات الكويتي.

وفي لبنان، فإنه وبحسب المادة 819 من قانون اصول المحاكمات المدنية فقرتها الأولى، يتبين أن القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبل الطعن بطريق الإبطال في الحالات المنصوص عليها في المادة 817. وبحسب الفقرة الثالثة من ذات المادة يقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر القرار في منطقتها".

أما في فرنسا وبحسب المادة 1505 من قانون التحكيم الفرنسي الصادر عام 1991 تختص محكمة الاستئناف التي صدر القرار التحكيمي ضمن نطاقها في طلب إبطاله.

الأطراف عادة عن القانون الواجب التطبيق ). 

اما في دولة الكويت، فإن الحكم التحكيمي الأجنبي إذا كان صادراً في بلد أجنبي عضو في اتفاقية نيويورك فإن المحاكم الوطنية تطبق قواعد هذه الاتفاقية عليه ، وبالتالي فهي لا تختص بنظر أحكام التحكيم إلا إذا كانت الكويت مقراً للتحكيم أو طبق قانون الإجراءات الكويتي على إجراءات التحكيم.

الاختصاص الداخلي

تنص المادة 25 من قانون التحكيم المصري على أنه "تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة 9 هذا القانون. أما في غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.

ومن الرجوع إلى نص المادة التاسعة المذكورة في صلب المادة 2054 نجد أن هذه المادة تشير إلى أنه إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر».

فمحكمة استئناف القاهرة هي المختصة بنظر دعوى البطلان في حكم التحكيم سواء كان هذا الحكم قد صدر في مصر في منازعة تجارية دولية أو صدر في الخارج في منازعة تجارية دولية واتفق أطراف التحكيم على إخضاعه لأحكام القانون المصري ما لم يتفق الطرفان على العهدة بالاختصاص لمحكمة استئناف أخرى في مصر.

القانون اللبناني

بالعودة إلى نص المادة 2/800 من قانون أصول المحاكمات المدنية

اللبناني نجده تضمن ما يلي:

لا يكون الطعن بطريق الإبطال جائز إلا في الأحوال التالية:

1 - صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة.

2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون.

3 - خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم أو للمحكمين.

3 - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي آخر خارج سبب عن إرادته.

4 - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

5- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.

6 - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

7 - إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر في الحكم.

8 - مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في مصر».

في القانون الفرنسي

لقد حددت المادة 1484 من قانون المرافعات الفرنسي أوجه البطلان حالات ست هي:

1 - إذا فصل الحكم بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو منقض

2 - إذا صدر الحكم من هيئة تحكيمية مشكلة تشكيلاً غير صحيح أو من محكم فرد لم يعين بطريقة صحيحة.

3 - إذا تجاوز المحكم حدود المهمة المعهود بها إليه.

4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.

5 - عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها وأسماء المحكمين وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه.

6 - مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي».

هذه الأسباب تعتبر مبدئيا حصرية ولا يمكن الإدلاء أو العرض لغيرها .

في القانون المصري 

من جهتها حددت المادة 53 من قانون التحكيم المصري يمكن أن تبنى عليها دعوى بطلان حكم التحكيم، فنصت على أنه لا يقبل الإدعاء بالبطلان إلا في الأحوال الآتية:

1 - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، وكان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلا  للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.

2 – إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وطقاً للقانون الذي يحكم أهليته.