الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي الأسباب والنتائج /  شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم 

  • الاسم

    د. ممدوح عبدالعزيز العنزي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    87

التفاصيل طباعة نسخ

 شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم 

القانون اللبناني

بالعودة إلى نص المادة 2/800 من قانون أصول المحاكمات المدنية

اللبناني نجده تضمن ما يلي:

لا يكون الطعن بطريق الإبطال جائز إلا في الأحوال التالية:

1 - صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة.

2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون.

3 - خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم أو للمحكمين.

3 - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي آخر خارج سبب عن إرادته.

4 - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

5- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.

6 - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

7 - إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر في الحكم.

8 - مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في مصر».

في القانون الفرنسي

لقد حددت المادة 1484 من قانون المرافعات الفرنسي أوجه البطلان حالات ست هي:

1 - إذا فصل الحكم بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو منقض

2 - إذا صدر الحكم من هيئة تحكيمية مشكلة تشكيلاً غير صحيح أو من محكم فرد لم يعين بطريقة صحيحة.

3 - إذا تجاوز المحكم حدود المهمة المعهود بها إليه.

4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.

5 - عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها وأسماء المحكمين وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه.

6 - مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي».

هذه الأسباب تعتبر مبدئيا حصرية ولا يمكن الإدلاء أو العرض لغيرها .

في القانون المصري 

من جهتها حددت المادة 53 من قانون التحكيم المصري يمكن أن تبنى عليها دعوى بطلان حكم التحكيم، فنصت على أنه لا يقبل الإدعاء بالبطلان إلا في الأحوال الآتية:

1 - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، وكان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلا  للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.

2 – إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وطقاً للقانون الذي يحكم أهليته.