الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالتواب مبارك
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    176
  • رقم الصفحة

    118

التفاصيل طباعة نسخ

 تخضع دعوى بطلان حكم التحكيم للقواعد العامة التي تنظم قبول الدعاوى، بجانب بعض القواعد الخاصة التي نص عليها قانون التحكيم. فهي باعتبارها دعوى قضائية يجب أن تتوافر فيها الشروط العامة لقبول الدعوى التي نصت عليها المادة الثالثة من قانون المرافعات،فيجب أن تتوافر فيها المصلحة بأوصافها التي نص عليها القانون .

وبجانب شرط المصلحة نص قانون التحكيم علي شرطين خاصين يجب توافرهما لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم هما:

1- ألا يكون المدعي قد تنازل عن حقه في التمسك بالعيب المبطل للحكم أمام هيئة التحكيم.

2- ألا يكون المدعى قد قبل الحكم أو تنازل عن حقه في رفع الدعوى بعد صدور الحكم.