الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / شروط الطعن ببطلان حكم التحكيم الإلكتروني 

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    177

التفاصيل طباعة نسخ

شروط الطعن ببطلان حكم التحكيم الإلكتروني 

1- يجب لقبول دعوي البطلان التحكيم الإلكتروني توافر شرط الصفة فــي الطاعن وهو الخاسر في حكم التحكيم الإليكتروني، وكذا توافر شرط المصلحة القائمة المستمرة وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات ولا تتوافر المصلحة في حكم التحكيم إلا لمن كان طرفا في خصومة التحكيم وكان محكوما عليه. ويعتبر شرط المصلحة متعلقا بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذا قبل المحكوم عليه في حكم التحكيم هذا الحكم صراحة أو ضمنا سقط حقه في رفع دعوي البطلان.

2- أن يكون مدعى البطلان قد سبق له التمسك بالعيب أثناء الخصومة في الميعاد الذي حدده القانون وفقا للمادتين 2/22، 2/30 و ينشئ من هذا الشرط أن يكون العيب مما يؤدي إلى بطلان لا يقبل التصحيح مثل رفع دعوي تحكيمية ضد شخص متوفي أو شخص اعتباري انقضت شخصيته الاعتبارية قبل رفع الدعوي .

3- ألا يكون مدعي البطلان قد سبق له النزول عن حقه في الاعتراض بمعنـــــي المخالفة ولا يقيد هذا المبدأ إلا في حالة تعلق العيب بالنظام العام أو إذا كان العيب قد تم اكتشافه بعد صدور حكم التحكيم الالكتروني.

    ويتم النزول عن الحق في رفع دعوي البطلان بصدور حكم التحكيم فلمن لــه الحق في التمسك بالبطلان النزول عنه صراحة أو ضمنا وفقا لنص المادة 1/45 من قانون التحكيم "...... ولا يحول دون قبول البطلان نزول المدعي للبطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم ".

4- ان ترفع دعوي البطلان بالموعد المحدد وفقا للقانون المطبق على خصومة دعوي البطلان حكم التحكيم من وقت إعلان الحكم ، وفي مصر سبق أن، أوضحنا الميعاد، وكذا بالقانون المقارن بفرنسا حتي تكون دعوي البطلان مقبولة شكلا.

5- أن تقدم دعوي البطلان إلى المحكمة المختصة، وفي مصر سبق أن أوضحنا تقدم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا كان التحكيم داخليا وإلى محكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم دوليا أو محكمة الاستئناف المختصة وفقــــا لإرادة الأطراف وذلك حتى يتوافر للمحكمة الاختصاص الولائي بنظر دعوي .

107