الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة دعوى البطلان والتفرقة بينهما وبين طرق الطعن / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق /  ماهية دعوى البطلان

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    345

التفاصيل طباعة نسخ

 ماهية دعوى البطلان

    تعتبر دعوى بطلان حكم التحكيم دعوى موضوعية تقريرية يقيمها صاحب الشأن، سواء أكان طرفاً في الخصومة أم كان من الغير أمام محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وترفع هذه الدعوى بطلب توقيع جزاء بطلان حكم التحكيم كليا أو جزئياً متى توافرت حالاته المنصوص عليها حصرا في قانون التحكيم، فدعوى البطلان هنا ليست طريقاً للطعن وليست درجة ثانية من درجات التقاضي بل هي طريق خاص لمراجعة أحكام التحكيم قصد به المشرع مواجهة ما يعتري الحكم من عيوب تؤثر على صحته بوصفه عملاً قانونياً بصرف النظر عما قضى في موضوع النزاع، وقضت محكمة النقض بأن "المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون، فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة، لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة  طبقا لنص المادة 53 من قانون التحكيم – فدعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوافر إعمال القانون المنطبق".

فالقاضي الذي ينظر دعوى البطلان لا ينظر في مدى ملاءمة الحكم الصادر من هيئة التحكيم ولا يراقب ما إذا كان المحكمون قد أصابوا أم أخطأوا، وقضت محكمة النقض بأنه "ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد أو تقديرهم للتعويض؛ لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سببا لإبطال حكمهم باعتبار أن دعوى البطلان تختلف عن الطعن بطريق الاستئناف".