التنفيذ / طبيعة دعوى البطلان والتفرقة بينهما وبين طرق الطعن / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان أحكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني ( دراسة مقارنة ) / بين دعوى بطلان حكم التحكيم وطرق الطعن
ذهبت محكمة استئناف القاهرة إلى أنَّ دعوى بطلان حكم التحكيم لیست طعناً بالاستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب قضاء الحكم به، ذلك أنه ليس لقاضى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة صحة تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكيفه أو تفسير القانون وتطبيقه لأن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف، فلا خلاف أنَّ دعوى البطلان ليست طعناً بالاستئناف على حكم التحكيم .
ونحن نميل لهذا الرأى الأخير على أساس أنَّ المشرع قد حدد طرق الطعن العادية والغير عادية، وذلك التنظيم من النظام العام، فلا يمكن قياس دعوى البطلان بطريق من طرق الطعن هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنَّ طرق الطعن تتاح دائماً دون تحديد أسباب محددة حصراً – باستثناء التماس إعادة النظر والطعن بالنقص - لإجازة الطعن، عكس دعوى البطلان المحدد حالاتها حصراً، ومن ثم لا تعتبر دعوى البطلان طريقاً من طرق الطعن، بل هو طريق خاص و استثنائى لمراجعة حكم التحكيم في النواحي الإجرائية دون تقرير حكم المحكم، لذلك نحن نفضل تسميتها بدعوى البطلان وليس طعن بالبطلان..