الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة دعوى البطلان والتفرقة بينهما وبين طرق الطعن / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / المحـاكـم المـصرية غير مختصة بالنظر ببطلان الأحكام التحكيمية الصادرة في الخارج.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    507

التفاصيل طباعة نسخ

ربطت، اتفاقية نيويورك أحكام التحكيم الأجنبية بالنظام القانوني للدولة التي صدر فيها وقررت قاعدة اختصاص محاكم هذه الدولة وحدها بدعاوى بطلان تلك الأحكام. - محاكم الدولة التي صدر حكم التحكيم داخل اقليمها تكون هي المختصة دون غيرها- بنظر دعوى البطلان وليس لمحاكم الدولة الأخرى ان تعيد النظر في ذلك الحكم من ناحية صحته أو بطلانه. - تعتبر قاعدة عدم اختصاص المحاكم المصرية دوليا بدعاوى بطلان احكام المحكمين الأجنبية بالولائية.- تحكم محكمة استئناف القاهرة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى البطلان.

 

(محكمة استئناف القاهرة - الدائرة السابعة الاقتصادية - الدعوى رقم 23 لسنة 125 فضائية - جلسة الاربعاء 2008/7/2)

 

وحيث أنه من المقرر قانونا عملا بالمادة الأولى من قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 التي يجري نصها على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم.... إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون..." بما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد قصر تطبيق أحكام القانون المشار اليه على التحكيم الذي يجري في مصر، وعدم سريانها على تحكيم يجري خارج البلاد باستثناء التحكيم التجاري الدولي اذا اتفق أطرافه على إخضاعه لتلك الأحكام إذ قضى بتطبيقها عليه في هذه الحالة بإعتبارها قانون إرادة الطرفين، وحكم القانون المصري في هذا الخصوص يتفق مع التزام المشرع بنطاق سلطانه الإقليمي في التشريع من ناحية، والتزام مصر بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في إقليمها طبقا لاتفاقية نيويورك سنة 1958 الخاصة بالإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها من الناحية الأخرى، هذا فضلاً عن إتفاق ذلك الحكم مع نص المادة الأولى من القانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية عام 1985 بإعتباره المصدر التاريخي لقانون التحكيم المصري، كما أن موقف المشرع يتوافق كذلك مع إرادة أطراف التحكيم، لأن إتفاقهم على إجراء التحكيم خارج مصر دون الإتفاق على إخضاعه لقانون التحكيم المصري، مؤداه إتفاقهم على إخراج نزاعمهم من دائرة الإختصاص القضائي لأية محاكم وطنية مصرية، وإخضاعه للتحكيم في إقليم دولة أخرى طبقاً للإجراءات المقررة في ذلك الإقليم أو المتفق عليها بينهم، وبذلك يكونوا قد أخرجوا النزاع وإجراءات الفصل فيه من دائرة إختصاص المحاكم المصرية.

 

وترتيباً على ذلك قضت المادة 2/52 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بقصر نطاق تطبيق قواعد الباب السادس منه – الخاصة ببطلان حكم التحكيم" على الأحكام التي تصدر طبقاً لأحكامه. وحيث ان جمهورية مصر العربية قد انضمت إلى إتفاقية نيويورك سنة 1958 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وأصبحت نافذة في مصر باعتبارها من قوانين الدولة وقد ألزمت المادة الثالثة من هذه الإتفاقية الدول المتعاقدة بالإعتراف بحجية حكم التحكيم الذي يصدر خارج إقليمها، وأوجبت عليها تنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المعمول بها في إقليمها، وفي نفس الوقت حظرت في مادتها الخامسة على الدول الأطراف رفض الإعتراف بحكم المحكمين الأجنبي أو رفض تنفيذه، الا اذا قدم الخصم الذي يحتج به عليه الدليل على أن الحكم المطلوب الإعتراف به او تنفيذه لم يصبح ملزما للخصوم، أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في الدولة التي صدر في إقليمها أو طبقا لقوانينها، وبذلك ربطت هذه الإتفاقية أحكام التحكيم الأجنبية بالنظام القانوني للدولة التي صدرت فيها وقررت قاعدة إختصاص محاكم هذه الدولة وحدها بدعاوى بطلان تلك الأحكام، ومؤدي ذلك ولازمه أن محاكم الدولة التي صدر حكم التحكيم داخل إقليمها تكون هي المختصة دون غيرها- بنظر دعوى بطلانه، وليس لمحاكم الدول الأخرى أن تعيد النظر في ذلك الحكم من ناحية صحته أو بطلانه، وليس لها أن تراجع قضاءه في موضوع النزاع ولا نزاع في أن أحكام هذه الاتفاقية واجبة التطبيق لو تعارضت مع نصوص قانوني المرافعات والتحكيم، وبذلك تعتبر قاعدة عدم اختصاص المحاكم المصرية دوليا بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الأجنبية بالولائية، ومن ثم تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات.

 

وحيث انه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق المقدمة في الدعوى أن حكم التحكيم موضوع التداعي صدر في جمهورية كوريا الجنوبية، وأن الطرفين قد إتفقا وفقا للبند الخامس عشر من العقد المؤرخ 2000/7/10- مسند النزاع التحكيمي- على أن تتم تسوية أي نزاع ينشأ بمقتضى ذلك العقد عن طريق التحكيم في سيول كوريا- وفقا للقوانين المعمول بها في جمهورية كوريا، ووفقاً لقواعد مجلس التحكيم التجاري الكوري، بما مؤداه إتفاقهما على أن مكان التحكيم بمدينة سيول ووفقا للقانون الكوري، ولم يدع أي منهما في دفاعه أن ثمة إتفاقاً بينهما على إخضاع التحكيم لإحكام قانون التحكيم المصري، ومن ثم فإن أحكام هذا القانون الأجنبية لا تسري على حكم التحكيم الأجنبي مثار النزاع كما لا تختص المحاكم المصرية دولياً بنظر دعوى إبطاله مما يتعين معه القضاء بعدم إختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى والوقوف عند هذا الحد

 

دون الخوض في موضوعها. وإذ كان الثابت -حسب ما سلف بيانه- أن الشركة المدعية وعلى الرغم من عدم إختصاص المحاكم المصرية ولانياً بنظرها قد تعمدت رفع دعواها بطلب إبطال حكم التحكيم المشار اليه سلفاً فإن هذه المحكمة بما لها من سلطة مقررة بموجب المادة 110 مرافعات تغرم الشركة المدعية بمبلغ مانتي جنيه.

 

وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها الشركة المدعية عملا بالمادتين 184، 240 مرافعات.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وبتغريم الشركة المدعية مانتي جنيه، وبإلزامها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

أمين السر رجب عبد المقصود

 

العضو محمد جودة علي

 

العضو أشرف دسوقي علي

 

رئيس المحكمة صبحي موريس